قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، بقبول الدعوى المقامة من حفيدة اعتماد خورشيد فنانة ومنتجة مصرية وإلزام مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية بتغيير اسمها ليكون «مريم» بدلا من اعتماد بشهادة الميلاد وبطاقة الرقم القومي. وكانت الحفيدة قد أقامت دعوى حملت رقم 8172 لسنة 65 ق مطالبة بتغيير اسمها وذلك لحدوث خلط بينها وبين جدتها، موضحة انها تقدمت للجنة المختصة بمصلحة الأحوال المدنية لتغيير اسمها الأول إلا أنها فوجئت برفض طلبها دون سبب. وقالت المحكمة في حيثياتها أن المشرع في القانون رقم 143 لسنة 1994 ألزم مصلحة الأحوال المدنية بانشاء قاعدة قومية لبيانات المواطنين من خلال سجلات تثبت بها وقائع الميلاد والوفاة، واختصها باصدار شهادات الميلاد والوفاة وبطاقات تحقيق الشخصية، وناط بلجنة تشكل في دائرة كل محافظة برئاسة المحامي العام للنيابة الكلية بها الفصل في طلبات تغيير أو تصحيح قيود الاحوال المدنية المدونة في سجلات المواليد والوفيات. ولفتت المحكمة إلى أن اسم الشخص هو ما يعرف به ويميزه في المجتمع لذا فأن تغييره لابد أن يقوم على اسباب جدية تبرره، مشيرة إلى أن مصلحة الاحوال المدنية من خلال اللجنة المختصة عندما تبحث طلب مقدم اليها لتغيير اسم شخص ما لابد أن تتأكد من قيام المبررات الواقعية أو القانونية التي تجعل من هذا التغيير ضرورة حتمية. وأضافت المحكمة ان طلب تغيير الاسم ليس من باب الترف باستحسان اسم عن آخر، فلا يمكن القبول بالحرية المطلقة للشخص في تغيير اسمه، لما يترتب على ذلك من تحول الأمر إلى فوضى عارمة يكون لها ولا شك تأثير سلبي على استقرار المعاملات بالمجتمع. وتابعت المحكمة أن المدعية من مواليد 1987 وقد تقدمت بطلب لتغيير اسمها من اعتماد أحمد خورشيد محمد عمر خورشيد إلى مريم، إلا أن اللجنة المختصة رفضت طلبها دون سبب، مما يجعل قرارها غير قائم على سند قانوني