هل سيتم ارتفاع أسعار العيش المدعم والسياحي؟.. رئيس شعبة المخابز يُجيب    محاولة توغل إسرائيلية جنوب لبنان.. واندلاع اشتباكات عنيفة مع حزب الله    تعادل إيجابي بين اتحاد جدة أمام القادسية في الشوط الأول    براءة إمام عاشور.. دفاع اللاعب يؤكد: الواقعة ملفقة.. وتعرضنا للابتزاز    القبض على سائق ظهر فى فيديو أثناء السير برعونة في التجمع    تامر حسني عن حفله بالإسكندرية: تخطى التوقعات في عدد الحضور    درجات الحرارة غدا الأحد 20-10-2024 فى مصر    الداخلية تنهي خدمة أمين شرطة لتجاوزه مع أحد السائحين بالأهرامات    آخر موعد لتقديم التظلمات على نتيجة مسابقة 30 ألف معلم 2024 .. الحق خلال ال48 ساعة المقبلة    100 يوم صحة تقدم 124.7 مليون خدمة مجانية في 79 يومًا    إعلام إسرائيلي: بلينكن يصل إسرائيل الثلاثاء لبحث تطورات صفقة التبادل    اقرأ غدًا في «البوابة».. الرئيس: يجب وضع حد للحرب الدائرة فى غزة ولبنان    ملخص وأهداف مباراة توتنهام ضد وست هام في الدوري الإنجليزي    أكسيوس: وزير الخارجية الأمريكي يزور إسرائيل «الثلاثاء»    رئيس مركز الفرافرة يتفقد أعمال إنشاء وتطوير الجزيرة الواسطى    بنزيما يقود هجوم الاتحاد لمواجهة القادسية بالدوري السعودي    خبير: لقاء الرئيس السيسى مع أعضاء مجلسى الكونجرس يوحد المواقف الإقليمية    أمين «البحوث الإسلامية»: شرف العمل الدعوي يتطلب الإخلاص    أوكرانيا تنشر فيديو يزعم انضمام جنود كوريين شماليين إلى القوات الروسية في أوكرانيا    نائباً عن السيسي.. وزير الأوقاف يصل إندونيسيا للمشاركة في حفل تنصيب الرئيس الإندونيسي الجديد    "الستات مايعرفوش يكدبوا" يرصد مواصلة حياة كريمة تقديم خدماتها للعام الخامس    المؤبد و المشدد 15 سنة لشخصين تاجرا في المواد المخدرة بالخانكة    كأنهم نجوم تتلألأ.. مسيرة 270 حافظًا للقرآن تسحر أنظار أهالي المنيا -فيديو وصور    أستاذ حديث بجامعة الأزهر: صحيح البخاري يمثل الركن الأول من السنة النبوية    رمضان عبد المعز: أعظم نعمة من ربنا على الإنسان الإيمان ثم العافية    عباد الشمس تزين صحراء جنوب سيناء.. نجاح زراعة مستدامة في قرية الوادي    في تصنيف QS Arab Region.."طنطا"تحتل المركز 78 من بين 246 جامعة مصنفة    وزير الشباب يضع حجر الأساس للمدرسة الرياضية الدولية بالمركز الدولي للتنمية بالغردقة    وزير الكهرباء: من طلبوا تركيب العداد الكودي قبل شهر أغسطس ليسوا مخالفين    مدبولي: استثمارات العام المقبل موجهة ل«حياة كريمة»    حكم قضائي جديد ضد "سائق أوبر" في قضية "فتاة التجمع"    من أرض الفنون.. النغم يتكلم عربي    «كلب» على قمة الهرم.. رحلة الصعود والهبوط تبهر العالم    تصريحات مثيرة من مدرب بيراميدز قبل مباراة الزمالك بالسوبر المصري    رسالة أسبوع القاهرة للمياه: الماء حق لكل إنسان.. و"سد النهضة" انتهاك للقانون الدولي    مصرع مزارع دهسًا أسفل عجلات جرار زراعي في قنا    جامعة قناة السويس تنظم برنامجاً تدريبياً لطلاب STEM حول تصميم وتنفيذ كوبري مائي متحرك    رغم امتلاء بحيرة سد النهضة، إثيوبيا تواصل تعنتها وتخفض تدفق المياه من المفيض    فرص عمل جديدة بمحافظة القليوبية.. اعرف التفاصيل    "صناع الخير" تدعم صحة أطفال مدارس زفتى في حملة "إيد واحدة لمصر"    عميد طب الأزهر بأسيوط: الإخلاص والعمل بروح الفريق سر نجاحنا وتألقنا في المنظومة الصحية    بيولي: حققنا الأهم أمام الشباب.. ولا نملك الوقت للراحة    فعاليات فنية عن تاريخ مصر الفرعوني والثقافي ببوليفيا    جهاز العاشر من رمضان يطرح قطعة أرض ومحطة تموين سيارات في مزاد علني    شرطة طوكيو: هجوم بالقنابل يستهدف مقر الحزب الحاكم في اليابان واعتقال مشتبه به    رئيس حي بولاق أبو العلا: تقديم كل التسهيلات للراغبين في التصالح على مخالفات البناء    بقصد الاستثمار بالبورصة.. التحقيق مع موظف بالنصب على مواطن في الشيخ زايد    «آثار أبوسمبل» تستعد للاحتفال بتعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني    مدبولي: نحرص على متابعة تنفيذ مشروعات تطوير الخدمات الطبية لكونها تأتي على رأس أولويات عمل الحكومة    تعرف على قيمة الجوائز المالية لبطولة كأس السوبر المصري للأبطال    لأول مرة.. فيرجسون يكشف سر رحيله عن مانشستر يونايتد    تطورات جديدة بشأن مستقبل جافي مع برشلونة    «معندهوش رحمة».. عمرو أديب: جزء من القطاع الخاص لا يطبق الحد الأدنى للأجور    مات بطل| تعليق الإعلامي عمرو أديب على مشهد نهاية السنوار    ليلة لا تُنسى.. ياسين التهامي يقدم وصلة إنشادية مبهرة في مولد السيد البدوي -فيديو وصور    جميل عفيفي: تطابق وجهات النظر المصرية والسعودية في كل قضايا المنطقة    تامر عاشور ومدحت صالح.. تفاصيل الليلة الثامنة من فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية    أفضل 7 أدعية قبل النوم.. تغفر ذنوبك وتحميك من كل شر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حكومة شريف تتحايل على «النواب» وتخالف الدستور
نشر في الشروق الجديد يوم 29 - 01 - 2016

• مصادر قضائية: سقوط «الخدمة المدنية» وعودة القانون 47 لا يتطلب قرارًا منشورا بالجريدة الرسمية
• القانون سقط بعد 25 يناير الحالى.. وتعليق إسقاطه لحين إعلان الأسباب «يخالف المادة 156 من الدستور»
• يجب على رئيس البرلمان إبلاغ رئيس الجمهورية فقط بأسباب الرفض حتى تعالج فى المشروع الجديد
قالت مصادر قضائية رفيعة المستوى إن إسقاط قانون الخدمة المدنية بعد رفض مجلس النواب له، وانقضاء فترة الخمسة عشر يوما التى حددتها المادة 156 من الدستور لمراجعة القرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية فى غيبة البرلمان «لا يحتاج إلى قرار بأسباب إسقاطه، ولا يتطلب وقف العمل به نشر قرار بذلك فى الجريدة الرسمية».
وأضافت المصادر التى تتولى مناصب بارزة بمحكمتى الإدارية العليا والنقض ل«الشروق» أنه «لا صحة لما يتردد فى الأروقة الإعلامية والبرلمانية عن ضرورة نشر قرار سقوط القانون فى الجريدة الرسمية، أو أن وقف العمل بالقانون يحتاج أولا إلى أن يرسل مجلس النواب مذكرة بأسباب رفض القانون إلى رئاسة الجمهورية».
وشرحت المصادر ذلك قائلة: المادة 156 نصت صراحة على أنه «إذا لم تعرض وتناقش (القرارات بقوانين) أو إذا عرضت ولم يقرها المجلس، زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، إلاّ إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار».
ونتيجة ذلك، فإن مجلس النواب مطالب فقط بإعلان رسمى لقراره باعتماد نفاذ آثار القانون فى الفترة السابقة، أما مسألة إسقاط القانون فهى وفقا للمصادر «باتت محسومة، ولا تحتاج إلى قرار أو نشر، لأن فترة المراجعة انقضت يوم 25 يناير الحالى» مشيرة إلى أن «تعليق الحكومة لتنفيذ آثار إسقاط القانون لحين نشر قرار أو بيان بذلك، هو أمر يتناقض مع الوضع الدستورى السليم، ومحاولة لتقييد النص الدستورى».
وأكدت المصادر أن الواقع الدستورى هو أن «قانون الخدمة المدنية أصبح فى طى النسيان، وأن قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة عاد للحياة لأن إلغاءه كان وفق المادة الثانية من قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بإصدار القانون الجديد الساقط»، موضحة أن «هذا السقوط يترتب عليه بالضرورة تفعيل القوانين والنصوص التى عطلت فى ظل العمل به منذ 13 مارس الماضى، ومنها قوانين النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية للموظفين، والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والفصل بغير الطريق التأديبى، ونظام التأمين الاجتماعى ونظام الإدارة المحلية والعلاوات الاجتماعية المتواترة منذ 1981 وقانون الوظائف المدنية القيادية».
وحول إمكانية الاحتياج لصدور قرار من مجلس الوزراء بإعادة سريان هذه القوانين بعد سقوط قانون الخدمة المدنية، ذكرت المصادر أن« هذا مجرد تزيّد لسنا فى حاجة له، ولن يقدم أو يؤخر، بل سيؤكد واقعا دستوريا قائما بالفعل، وهو أن أى أثر يترتب على القانون الساقط بعد إعلان سقوطه يكون باطلا».
وتنص المادتان 174 و175 من لائحة مجلس النواب السارية حاليا، فإن المجلس ملزم لدى اعتراضه على قرار بقانون صدر فى غيبته أن يبلغ رئيس المجلس رئيس الجمهورية بقرار الاعتراض مشفوعا ببيان الإجراءات التى اتبعت والآراء التى أبديت والأسباب التى بنى عليها قرار الاعتراض، وأن يبلغ رئيس المجلس رئيس الجمهورية بما انتهى إليه بشأن إقرار نفاذ الآثار السابقة.
وأشارت المصادر إلى أن تفعيل هاتين المادتين يقف عند حد أن يبلغ ممثل السلطة التشريعية رئيس الجمهورية باعتباره رئيس السلطة التنفيذية بإسقاط القانون، وما سيتبقى من آثاره السابقة، وهنا ينتهى دور البرلمان، ويجب على السلطة التنفيذية العمل على تدارك الآثار المترتبة على سقوط قانون، بتفعيل القوانين السابقة عليه، لحين التصرف بشأنه سواء بالتجميد أو التعديل.
وشددت المصادر على أن قانون الخدمة المدنية الساقط لا يصلح مشروع قانون جديد بحد ذاته، بل يجب إجراء تعديلات عليه، ثم إعادته للعرض على مجلس النواب وفقا للمادة 122 من الدستور، أى من خلال الرئيس أو مجلس الوزراء، ثم يحال إلى اللجنة النوعية المختصة لفحصه وتقديم تقرير عنه إلى المجلس مجتمعا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.