مركز التحول الرقمي بجامعة جنوب الوادي يجرى اختبارات ل 107 باحثين    معلومات الوزراء يعرض قصة البطل الأوليمبي محمد السيد مترجمة بلغة الإشارة (فيديو)    وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي التخصصي    لا تهاون بشأنها.. وزير الخارجية: قضية المياه وجودية لمصر وترتبط مباشرة بالأمن القومي    أستاذ ب«جامعة القاهرة»: اتجاه حكومي لرصد حضور وغياب الطلاب إلكترونيًا    بدر عبدالعاطي: رعاية المصريين بالخارج الأولوية القصوى للسياسة الخارجية المصرية    تداول 2500 حاوية مكافئة في ميناء الإسكندرية خلال 24 ساعة    محافظ البحيرة تستقبل سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة    مطالب برلمانية بتعديل قانون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة    «تضامن الغربية»: تنظيم معرض للأثاث والأجهزة الكهربائية للأسر الأولى بالرعاية    السفير الإيطالي يعرض على وزير الرياضة نشر «الباسكن» في مصر    تراجع تدفق النفط الروسي يدفع الأرباح إلى أدنى مستوى لها في ثمانية أشهر    خطوات إجراءات التعاقد على وحدة سكنية من «التنمية الحضرية» (مستند)    غارة إسرائيلية على بلدة بيت ليف في جنوب لبنان    عبدالعاطي: كلمة مصر بالجمعية العامة للأمم المتحدة ستكون شاملة وجامعة    العراق يمنح سمات الدخول إلى اللبنانيين الواصلين إلى المنافذ الحدودية    وزير العمل: الرئيس يوجهه بمساندة كل عمل عربي مشترك للتنمية وتوفير فرص عمل للشباب    انتخابات أمريكا 2024.. هاريس تخطط لزيارة حدود أريزونا لمعالجة مشكلة الهجرة    كرة اليد، 6 مواجهات قوية في دوري المحترفين اليوم    ضغوط من اتحاد الكرة لإضافة مدرب مصري لجهاز ميكالي.. مدحت شلبي يكشف التفاصيل    شوبير يعلق على قائمة الأهلي للسوبر الأفريقي: لا صحة لوجود حارسين فقط    الإسماعيلي ينتظر رد «فيفا» اليوم لحسم ملف خليفة إيهاب جلال (خاص)    النيابة العامة تكلف بفحص حالة فتاة فيديو الهرم الاجتماعية والنفسية    الأرصاد تكشف طقس الساعات المقبلة وبيان درجات الحرارة غدًا الأربعاء (تفاصيل)    حماية المستهلك: ضبط مبيدات زراعية منتهية الصلاحية بالغربية    النزلات المعوية.. مستشار الرئيس: نستنفر لخدمة المرضى دون تأخير.. ده واجب قومي علينا    بيعبر الطريق.. تفاصيل إصابة شخص صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق في الهرم    ضبط متهم بالنصب على المواطنين في الجيزة    ضبط 34 سلاحا ناريا و15 قضية مخدرات خلال حملة فى أسوان وأسيوط    محافظ قنا يشهد الاحتفال بيوم السياحة العالمي بمعبد دندرة    توقعات برج الميزان في الأسبوع الأخير من سبتمبر 2024.. ونصيحة للحرص على الأموال    محافظ قنا: مناقشة اقتراح اختيار قرية «دندرة» كمقصد للسياحة الريفية    وزير السياحة: وضع خطة للترويج للمتحف المصري بالفسطاط    بداية جديدة.. جامعة بنها تنظم قوافل طبية وبيطرية بقريتي مرصفا والحصة    طريقة عمل البيتزا، سهلة ولذيذة ويمكن وضعها فى اللانش بوكس    «أمن الشرقية» تنظم حملة للتبرع بالدم    156 مليون عبوة دواء| بالأسماء.. الأصناف التي تم ضخها من النواقص    مصدر يكشف للشروق.. قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك في السوبر الإفريقي    شركات طيران عربية وعالمية تلغي رحلاتها إلى لبنان وإسرائيل    الدفاع الروسية: إسقاط وتدمير 13 طائرة مسيرة أوكرانية فوق 3 مقاطعات روسية    المالية: حزمة تسهيلات ضريبية تتضمن وضع نظام متكامل للمعاملة الضريبية    الصحة تعلن حصول 3 مستشفيات على شهادة اعتماد الجودة من GAHAR    ما حكم الخطأ في قراءة القرآن أثناء الصلاة؟.. «اعرف الرأي الشرعي»    موعد مباراة الأهلي المقبلة أمام القادسية في دوري روشن السعودي    رئيس جامعة القاهرة يستقبل 3 عمداء كليات الصينية لبحث سبل التعاون    بالفيديو.. أسامة قابيل للطلاب: العلم عبادة فاخلصوا النية فيه    موتسيبي: التمويل سبب أزمة الكرة الإفريقية    «فرص لوظائف عالمية».. وزير التعليم العالي يهنئ «النيل للهندسة بالمنصورة» لاعتماده من «ABET» الأمريكية    أبو الغيط يوقع مذكرة تفاهم الجامعة العربية ومنظمة التعاون الرقمى بنيويورك    بعد قليل.. الحكم على البلوجر سوزى الأردنية بتهمة سب والدها على الهواء    نجم الأهلي السابق يكشف توقعاته لمباراة القمة في السوبر الافريقي    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 24-9-2024 في محافظة قنا    الإفتاء: الإسلام حرم نشر الشائعات وترويجها وتوعد فاعل ذلك بالعقاب الأليم    مريم الجندي: «كنت عايزة أثبت نفسي بعيدًا عن شقيقي واشتغل معاه لما تيجي فرصة»    «الباجوري» بعد تصوير «البحث عن علا 2» في فرنسا: لم أخشَ المقارنة مع «Emily in Paris»    غدا.. افتتاح معرض نقابة الصحفيين للكتاب    قنصل السعودية بالإسكندرية: تعاون وثيق مع مصر في 3 مجالات- صور    أضف إلى معلوماتك الدينية| دار الإفتاء توضح كيفية إحسان الصلاة على النبي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مهمة البرلمان الأولى... مراجعة 340 قانون
نشر في الشروق الجديد يوم 11 - 01 - 2016

بدأ أمس الأول العد التنازلى للخمسة عشر يوما التى يتعين على البرلمان خلالها أن يراجع كل القوانين الصادرة خلال العامين الماضيين والبالغ عددها وفقا للحصر المتاح لدى (340) قانونا لكى يقرر ما إذا كان سوف يقرها أم يرفضها، وذلك بموجب المادة (156)من الدستور. وبسبب هذا الضيق الشديد فى الوقت، بالإضافة إلى صعوبة الرجوع فى الأوضاع والنتائج التى ترتبت على غالبية هذه القوانين، فإن مجلس النواب لن يمكنه واقعيا مناقشتها كلها مناقشة موضوعية، وفى الأرجح أنه سوف يعتمدها بشكل عام، ربما باستثناء عدد محدود يكون هناك اتفاق مسبق بين غالبية الأعضاء على اسقاطه. وإزاء هذا الوضع المعقد فإن هذا المقال محاولة لتقديم خريطة مختصرة للقوانين محل المراجعة البرلمانية والصادرة خلال الفترة من 18 يناير 2014 حتى نهاية عام 2015، لكى يُمكِن للقارئ متابعة الموضوع وتكوين رأى بشأنه.
من بين (340) قانون تم حصرها، فإن (156) منها تتعلق بموازنة الدولة والموازنات التقديرية لعشرات الهيئات العامة، وهذه قوانين لا جدوى من مناقشتها لأن العام المالى انقضى أكثر من نصفه. وصدر أيضا (16) قانونا لتنظيم أوضاع انتقالية مختلفة (من تنظيم الانتخابات حتى تغيير التوقيت الصيفى) وهى أيضا غير جديرة بالنقاش لأنها رتبت آثارا نهائيَة. أمَا فى مجال التنقيب عن البترول والغاز الطبيعى، فقد صدر (18) قانونا تتناول تقرير حقوق امتيازات التنقيب، وهذه أيضا لا جدوى من مراجعتها لان أحكامها نمطية إلى حد كبير وقد تقررت بالفعل ويصعب الرجوع فيها أو تعديلها. ونأتى بعد ذلك إلى (11) قانونا تتناول تعديلات مختلفة فى نظم التأمينات والمعاشات، ومرة أخرى يصعب إلغاؤها لما ترتب عليها من حقوق وأوضاع تمس المواطنين، بجانب أن الحكومة صرحت أكثر من مرة عن قرب تقديم مشروع قانون جديد وشامل للتأمين الاجتماعى. ويترتَب على ما سبق أن هناك ما لا يقل عن (201) تشريع لا جدوى من مناقشتها ويتعين قبولها دون جهد كبير لأنها رتبت آثارا يصعب الرجوع فيها.
بخلاف ذلك فقد صدرت (8) قوانين ضريبية، و(8) زراعية، و(8) فى مجال البيئة والطاقة، و(22) تشريعا اقتصاديا آخر. كذلك صدر خلال العامين الماضيين (19) قانونا فى مجال تنظيم شئون القوات المسلحة ومجالس الأمن والدفاع القوميين، و(7) تتعلق بتنظيم الشرطة والمرور، و(13) بخصوص السجون والإجراءات الجنائيَة والعقوبات، و(4) ذات طبيعة مهنية، و(4) بخصوص تنظيم الجامعات، بجانب (16) تشريعا فى موضوعات أخرى متفرقة.
وبذلك يتبقَى (30) قانون صدرت على ما يبدو من رئاسة الجمهورية وصارت لها أرقام ولكن لم تُنشَر بعد بالجريدة الرَسميَة، ولابد أن يعاد عرضها على مجلس النواب الجديد ولكن خارج الفترة الزمنية الضيقة للمراجعة.
***
هذا استعراض سريع ومختصر للغاية للمهمة الأولى والخطيرة المعروضة على مجلس النواب. وكما سبق القول فإن المجلس ليس أمامه اختيار حقيقى سوى قبول غالبية هذه القوانين دون مناقشة موضوعية. ومع ذلك فإن هناك عددا محدودا منها وهى من وجهة نظرى (15) قانونا يجدر بنواب الشعب أن يتوقفوا عندها لما تمثله من خروج على أحكام الدستور أو إهدار لمُقتضيات المصلحة العامَة، وهذه القوانين هى:
1) القانون 17/ 2015 («قانون الاستثمار الجديد») لما ترتب عليه من اضطراب شديد فى مناخ الاستثمار.
2) قانون الخدمة المدنية الجديد 18/ 2015، بسبب عدم جواز تمريره دون رقابة برلمانية لما له من أثر هائل وممتد لعشرات السنوات على ملايين المواطنين وعلى المجتمع عموما.
3) القانون 27/ 2015 بشأن المناطق الاقتصادية الخاصة، لأنه لم يأت إلا بتعديلات طفيفة وغير مُجدية على القانون السابق ولا يصلح فى حالته الراهنة لتطوير منطقة خليج السويس فى إطار قانونى ورقابى سليم.
4) القانون89/ 2015 بشأن حالات عزل رؤساء الهيئات الرقابية المستقلة لغياب ضوابط محددة تُنظم حالات العزل.
5) القانون 128/ 2014 («قانون الأشياء الأخرى»)، لأنه فرض قيودا غير دستوريَة على المجتمع المدنى والنشاط الإعلامى والبحثى والأكاديمى، كما نص على عقوبات تخلُ بمبدأ التناسب بين العقوبة والجريمة.
6) القوانين 41/ 2014، و8/ 2015، و21/ 2015، و94/ 2015 والتى تُجرِم أفعالا مختلفة متعلقة بالأمن، لتعارُضها مع ضرورة تحديد الأفعال الجنائية تحديدا واضحا وقاطعا، ولمخالفة مبدأ تناسب العقوبة مع الجريمة.
7) القانونان 130/ 2014، و136/ 2024 لسماحهما بإحالة المدنيين للقضاء العسكرى بالمخالفة للدستور.
8) القوانين 15/ 2014، و52/ 2014، و134/ 2014، و3/ 2015، بشأن تنظيم الجامعات، لتقييدها حقوق الطُلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس فى التعبير والاحتجاج السلمى، ولاستبدال نظام انتخاب القيادات الجامعيَة بنظام التعيين القديم.
أما قانون تقييد حق التظاهر السلمى 107/ 2013، وبرغم اعتراضاتى السابقة عليه، فلم أدخله فى نطاق هذه المراجعة العاجلة لأنه صدر قبل العمل بالدستور فى 18 يناير 2014. ومع ذلك فإن هذا لا يعنى أنه صار مُقدسا وينبغى على مجلس النواب قبوله، بل إن إلغاءه ضرورى ولكن من خلال آليات المراجعة المعتادة للمجلس.
***
الأكيد أن واضعى دستور 2014، حينما حددوا خمسة عشر يوما فقط لمراجعة القوانين الصادرة فى غياب البرلمان، لم يتصوروا أن يتأخر تشكيله لمدة عامين كاملين، ولا أن يصدر خلال هذه الفترة هذا العدد من القوانين التى لا يتوافر فيها اعتبارات الضرورة أو الاستعجال. ولذلك، وبرغم ضرورة تجنب المزيد من الاضطراب القانونى والدستورى، فان هذه فرصة لاعادة النظر فى القوانين التى ذكرتها لانها تمثل خروجا صارخا على أحكام الدستور أو تعرقل الإداء الاقتصادى أو تخل بمبادئ العدالة.
***
وفى النهاية أتوجه بالشكر إلى زميلى المحامى الشاب الأستاذ/ عبدالغنى سيد على مساعدته فى جمع وتحليل القوانين المذكورة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.