استقرار سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم 5 أكتوبر 2024    حماس تنعى قياديا في كتائب القسام    بايدن قلق بشأن اضطرابات محتملة بعد الانتخابات الأمريكية    ليفربول يحل ضيفا ثقيلا على كريستال بالاس لتعزيز صدارته للبريميرليج    اليوم.. أولى جلسات محاكمة إمام عاشور في واقعة التعدي على فرد أمن    تعديل تركيب قطارات الوجه البحري: تحسينات جديدة لخدمة الركاب    اليوم.. نظر محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية بالجيزة    رجاء الجداوي كانت قدوة في الأناقة والأدب.. أبرز تصريحات سوسن بدر    8 شهداء فلسطينيين في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مخيم النصيرات    الجيش السوداني يغير معادلة الحرب.. وترحيب شعبي بتقدم القوات في الخرطوم    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. السبت 5 أكتوبر    حالة الطقس في مصر ليوم السبت 5 أكتوبر 2024: تحذيرات من الأرصاد الجوية    أسعار اللحوم والدواجن بسوق العبور اليوم 5 أكتوبر    حقيقة وفاة الإعلامي اللبناني جورج قرداحي نتيجة الغارات الإسرائيلية    إشراقة شمس يوم جديد بكفر الشيخ.. اللهم عافنا واعف عنا وأحسن خاتمتنا.. فيديو    مباراة الزمالك وبيراميدز بكأس السوبر المصري.. الموعد والقنوات الناقلة    ابنتي تنتظر اتصاله يوميا، عارضة أزياء تطارد نيمار بقضية "إثبات أبوة"    وفاة إيهاب جلال.. من وعكته الصحية لعزاء شعبي في الإسماعيلية    للراغبين في الزواج.. تعرف على سعر جرام الذهب اليوم    بعد عودة تطبيق إنستا باي للعمل.. خبير مصرفي يكشف سبب التحديثات الجديدة    إطلاق مشروع رأس الحكمة.. بوادر الخير    28.4 مليار جنيه قيمة أرصدة التمويل العقارى للشركات بنهاية يوليو    سلوفينيا تقدم مساعدات عينية لأكثر من 40 ألف شخص في لبنان    أرسنال يخشى المفاجآت أمام ساوثهامبتون فى الدوري الإنجليزي    حريق فى عمارة سكنية بدمياط والحماية المدنية تكثف جهودها للسيطرة    اعترافات لصوص الدراجات النارية بالغربية: نفذنا 6 جرائم بأسلوب "قص الضفيرة"    ميدو: فيستون ماييلى فضل بيراميدز على الزمالك.. ورشحت القندوسى للأبيض    ميدو: أكبر غلطة عملها الأهلي هي دي.. والجمهور حقه يقلق (فيديو)    "إسلام وسيف وميشيل" أفضل 3 مواهب فى الأسبوع الخامس من كاستنج.. فيديو    برج القوس.. حظك اليوم السبت 5 أكتوبر: اكتشف نفسك    أوركسترا القاهرة السيمفونى يقدم أولى حفلات "الموسيقى الغنائية" اليوم بالأوبرا    تشكيل الهلال ضد الأهلي في الدوري السعودي    عاجل - عمليات "حزب الله" ضد الجيش الإسرائيلي "تفاصيل جديدة"    ترامب يطالب اسرائيل بالقضاء على المواقع النووية الإيرانية    مصدر يكشف أزمة جديدة قد تواجه الزمالك لهذه الأسباب    سهر الصايغ "للفجر": بحب المغامرة وأحس إني مش هقدر أعمل الدور...نفسي أقدم دور عن ذوي الاحتياجات الخاصة    عاجل - حقيقة تحديث « فيسبوك» الجديد.. هل يمكن فعلًا معرفة من زار بروفايلك؟    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 5-10-2024 في محافظة البحيرة    حرب أكتوبر.. أحد أبطال القوات الجوية: هاجمنا إسرائيل ب 225 طائرة    صحة المنوفية: تنظم 8365 ندوة على مستوى المحافظة لعدد 69043 مستفيد    الكشف ب 300 جنيه، القبض على طبيبة تدير عيادة جلدية داخل صيدلية في سوهاج    أعراض الالتهاب الرئوي لدى الأطفال والبالغين وأسبابه    تناولتا مياة ملوثة.. الاشتباه في حالتي تسمم بأطفيح    تفاصيل مرض أحمد زكي خلال تجسيده للأدوار.. عانى منه طوال حياته    الحوار الوطني| يقتحم الملف الشائك بحيادية.. و«النقدي» ينهي أوجاع منظومة «الدعم»    بعد تعطله.. رسالة هامة من انستاباي لعملائه وموعد عودة التطبيق للعمل    الكويت.. السلطات تعتقل أحد أفراد الأسرة الحاكمة    ندى أمين: هدفنا في قمة المستقبل تسليط الضوء على دور الشباب    عمرو أديب عن حفل تخرج الكليات الحربية: القوات المسلحة المصرية قوة لا يستهان بها    البابا تواضروس الثاني يستقبل مسؤولة مؤسسة "light for Orphans"    «مش كل من هب ودب يطلع يتكلم عن الأهلي».. إبراهيم سعيد يشن هجومًا ناريًا على القندوسي    رئيس جامعة الأزهر: الحروف المقطعة في القرآن تحمل أسرار إلهية محجوبة    «ممكن تحصلك كارثة».. حسام موافى يحذر من الجري للحاق بالصلاة (فيديو)    عظة الأنبا مكاريوس حول «أخطر وأعظم 5 عبارات في مسيرتنا»    رشا راغب: غير المصريين أيضًا استفادوا من خدمات الأكاديمية الوطنية للتدريب    بمشاركة 1000 طبيب.. اختتام فعاليات المؤتمر الدولي لجراحة الأوعية الدموية    أذكار يوم الجمعة.. كلمات مستحبة احرص على ترديدها في هذا اليوم    «وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ».. موضوع خطبة الجمعة اليوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الدولة يراجع أول قانون لتنظيم إجراءات المنع من السفر
نشر في الشروق الجديد يوم 27 - 07 - 2015

• للمتهم الحق فى التظلم كل 3 أشهر أمام المحكمة الجنائية المختصة وسقوط الأمر بعد صدوره بسنتين
بدأ قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى مراجعة مشروع قرار بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، أعدته وزارة العدالة الانتقالية، ليكون أول قانون لتنظيم أوامر المنع من السفر التى يصدرها النائب العام بحق المتهمين فى القضايا المختلفة.
ويضيف المشروع مادة جديدة لقانون الإجراءات الجنائية برقم 208 مكررا نصها:«للنائب العام أو من يفوضه ولقاضى التحقيق المختص بحسب الأحوال؛ عند وجود أدلة كافية على جدية الاتهام فى إحدى الجنايات أو الجنح التى يعاقب عليها القانون بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، أو عند الضرورة التى يقتضيها التحقيق فيها، أن يأمر بمنع المتهم من السفر خارج البلاد أو بوضع اسمه على قوائم ترقب الوصول».
ويكون للشخص الممنوع من السفر «الحق فى أن يتظلم من هذا الأمر أمام المحكمة الجنائية المختصة خلال 15 يوما من تاريخ علمه به، فإذا رفض تظلمه فله أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم».
وتحدد المادة آلية التظلم من الأمر من خلال «إيداع تقرير قلم كتاب المحكمة الجنائية المختصة، ويحدد رئيس المحكمة جلسة لنظر التظلم يعلن بها المتظلم والنيابة العامة، كما ألزمت المحكمة بالفصل فى التظلم خلال مدة لا تجاوز 15 يوما من تاريخ التقرير به، بحكم مسبب بعد سماع أقوال المتظلم وعضو النيابة العامة، ولها فى سبيل ذلك أن تتخذ ما تراه من إجراءات أو تحقيقات ترى لزومها فى هذا الشأن«.
وتجيز المادة الجديدة لسلطة التحقيق مصدرة الأمر ابتداء فى كل وقت العدول عن الأمر الصادر منها، كما تجيز لها تعديله برفع اسم الشخص من قوائم المنع من السفر أو ترقب الوصول لمدة محددة إذا دعت الضرورة لذلك، على «أن ينتهى فى جميع الأحوال المنع من السفر بمرور سنتين من تاريخ صدور الأمر».
ويتضمن مشروع القانون تعديل إجراءات التقاضى بالنسبة للمتهم الغائب الذى يحضر أمام المحكمة بعد صدور حكم غيابى ضده، وذلك بأن يصبح الحكم الغيابى حضوريا ويثبّت ضده إذا تخلف عن الحضور فى الجلسة المحددة لإعادة محاكمته».
حيث ينص المشروع على أن«يحدد رئيس محكمة الاستئناف المختصة أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى، ويعرض المقبوض عليه محبوسا بهذه الجلسة، وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو حبسه احتياطيا حتى الانتهاء من نظر الدعوى، فإذا تخلف المحكوم عليه فى غيبته عن حضور الجلسة المحددة لإعادة نظر دعواه، اعتبر الحكم ضده حضوريا».
وذكرت وزارة العدالة الانتقالية فى المذكرة الإيضاحية للمشروع، أن السبب وراء إعداده «وجود فراغ تشريعى بشأن تنظيم إجراءات المنع من السفر، خاصة فى ظل المادة 62 من الدستور الحالى التى تنص على ضمان حرية المواطنين فى التنقل وعدم منعهم من مغادرة إقليم الدولة إلاّ بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة».
وبالنسبة لتنظيم إجراءات إعادة محاكمة المتهم الغائب، قالت المذكرة إن المشروع «يهدف إلى الحد من تعداد وتكرار إعادة الإجراءات باعتبار أن المحكوم عليه غيابيا إذا قام بإعادة الإجراءات أو ألقى القبض عليه يكون قد علم بوجود قضية جنائية ضده متهم فيها، ومن ثم فلا يجب أن يستفيد من عدم حضور الجلسات ويبقى الحكم الصادر ضده غيابيا رغم علمه به».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.