وكيل تعليم البحيرة يتفقد عددا من المدارس بأول يوم دراسي (صور)    توزيع الحلوى والورود على الطلاب.. بدء الدراسة بحضور الصفوف الأولى بكفر الشيخ (صور)    استقرار سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 21-9-2024 في البنوك    محافظ أسيوط يترأس حملة مكبرة لرفع كافة مخلفات الهدم بمحيط سور جامعة الأزهر    رئيس الوزراء يتفقد اليوم 4 مصانع أدوية بمدينة 6 أكتوبر    حزب الله: استشهاد 53 من عناصرنا خلال 3 أيام    حزب الله: استشهاد 15 من كوادر الحزب في الغارة الإسرائيلية على بيروت    بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية بسريلانكا    بوتين يشكل لجنة لإمداد الجيش الروسي بالمتعاقدين    موعد مباراة بيراميدز والجيش الرواندي في دوري ابطال افريقيا والقناة الناقلة    مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة    ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل الجولة الخامسة    غيوم وأمطار خفيفة على بعض المناطق في الإسكندرية (بث مباشر)    غدا بداية فصل الخريف .. والأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة خلال النصف الأول    أسرار توت عنخ آمون.. زاهي حواس يتحدث عن مومياء نفرتيتي والكنوز المدفونة    ما حكم تلف السلعة بعد تمام البيع وتركها أمانة عند البائع؟.. الإفتاء تجيب    اليوم العالمي للسلام.. كيف تساهم مصر في خفض التصعيد بإفريقيا والمنطقة؟    أسعار الفراخ البيضاء اليوم السبت 21-9-2024 في بورصة الدواجن والأسواق    احتجزه في الحمام وضربه بالقلم.. القصة الكاملة لاعتداء نجل محمد رمضان على طفل    حالة الطقس المتوقعة غدًا 22 سبتمبر| إنفوجراف    مأمورية خاصة .. ترحيل صلاح التيجاني من سرايا النيابة الي قسم إمبابة    استكمال محاكمة محاسبة في بنك لاتهامها باختلاس 2 مليون جنيه    عاجل.. فيفا يعلن منافسة الأهلي على 3 بطولات قارية في كأس إنتركونتيننتال    وزير الخارجية: تقسيم السودان خط أحمر، وقضية مياه النيل حياة أو موت، وخسائرنا بسبب انخفاض عائدات قناة السويس 6 مليارات دولار، لا بد لإسرائيل أن تنسحب من رفح ومحور فيلادلفيا    رسميا.. رابط الواجبات المنزلية والتقييمات الأسبوعية ل الصف الثاني الابتدائي    القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي.. والموعد والمعلق    حبس متهم مفصول من الطريقة التيجانية بعد اتهامه بالتحرش بسيدة    ضبط 12شخصا من بينهم 3 مصابين في مشاجرتين بالبلينا وجهينة بسوهاج    عمرو أديب: بعض مشايخ الصوفية غير أسوياء و ليس لهم علاقة بالدين    رياضة ½ الليل| مواعيد الإنتركونتينتال.. فوز الزمالك.. تصنيف القطبين.. وإيهاب جلال الغائب الحاضر    هل يؤثر خفض الفائدة الأمريكية على أسعار الذهب في مصر؟    مريم متسابقة ب«كاستنج»: زوجي دعمني للسفر إلى القاهرة لتحقيق حلمي في التمثيل    هاني فرحات: جمهور البحرين ذواق للطرب الأصيل.. وأنغام في قمة العطاء الفني    وفاة والدة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 21-9-2024    موعد إجازة 6 أكتوبر 2024 للموظفين والمدارس (9 أيام عطلات رسمية الشهر المقبل)    محامي يكشف مفاجآت في قضية اتهام صلاح التيجاني بالتحرش    «أغلى من المانجة».. متى تنخفض الطماطم بعد أن سجل سعرها رقم قياسي؟    عبد المنعم على دكة البدلاء| نيس يحقق فوزا كاسحًا على سانت إيتيان ب8 أهداف نظيفة    فلسطين.. 44 شهيدا جراء قصف الاحتلال لعدة مناطق في قطاع غزة    الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تعزى وزير الداخلية فى وفاة والدته    نائب محافظ المركزي المصري يعقد لقاءات مع أكثر من 35 مؤسسة مالية عالمية لاستعراض نجاحات السياسة النقدية.. فيديو وصور    "ألا بذكر الله تطمئن القلوب".. أذكار تصفي الذهن وتحسن الحالة النفسية    «الإفتاء» توضح كيفية التخلص من الوسواس أثناء أداء الصلاة    وصلت بطعنات نافذة.. إنقاذ مريضة من الموت المحقق بمستشفى جامعة القناة    بدائل متاحة «على أد الإيد»| «ساندوتش المدرسة».. بسعر أقل وفائدة أكثر    أول ظهور لأحمد سعد وعلياء بسيوني معًا من حفل زفاف نجل بسمة وهبة    ضائقة مادية.. توقعات برج الحمل اليوم 21 سبتمبر 2024    وزير الثقافة بافتتاح ملتقى «أولادنا» لفنون ذوي القدرات الخاصة: سندعم المبدعين    مستشفى قنا العام تسجل "صفر" فى قوائم انتظار القسطرة القلبية لأول مرة    عمرو أديب يطالب الحكومة بالكشف عن أسباب المرض الغامض في أسوان    ريم البارودي تنسحب من مسلسل «جوما» بطولة ميرفت أمين (تفاصيل)    أخبار × 24 ساعة.. انطلاق فعاليات ملتقى فنون ذوي القدرات الخاصة    تعليم الفيوم ينهي استعداداته لاستقبال رياض أطفال المحافظة.. صور    جوميز: الأداء تحسن أمام الشرطة.. وأثق في لاعبي الزمالك قبل السوبر الأفريقي    أكثر شيوعًا لدى كبار السن، أسباب وأعراض إعتام عدسة العين    آية الكرسي: درع الحماية اليومي وفضل قراءتها في الصباح والمساء    الإفتاء: مشاهدة مقاطع قراءة القرآن الكريم مصحوبة بالموسيقى أو الترويج لها محرم شرعا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



3 أحكام تجيز الإضراب أشهرها حكم «أمن الدولة طوارئ»
نشر في الشروق الجديد يوم 02 - 05 - 2015

«أمن الدولة طوارئ» أقرت فى 1987 أن الاتفاقية الدولية ألغت ضمنيًا مادة تجريم الإضراب فى قانون العقوبات
«تأديبية طنطا» 1991 انتقدت الموقف السلبى للمشرع المصرى.. و«تأديبية التعليم» 2012 أجازت الإضراب بعد سد الطرق الطبيعية أمام العمال
على الطرف المقابل لحكم الإدارية العليا بتجريم الإضراب، تقف عدة أحكام قضائية بارزة أجازت بوضوح الحق فى الإضراب ورفضت تحريك دعوى تأديبية أو جنائية ضد المضربين، إلا أنها تظل قليلة فى تراث المحاكم المصرية.
أشهرها حكم محكمة أمن الدولة العليا طوارئ برئاسة المستشار محمد أمين الرافعى، فى القضية المعروفة باسم «إضراب عمال السكة الحديد عام 1986» والتى ترافع فيها عدد من أبرز المحامين مثل أحمد نبيل الهلالى وعصمت سيف الدولة وعبدالحليم مندور وسامح عاشور وعبدالله خليل، وكان متهما فيها 37 عاملا بتعطيل سير قطارات السكك الحديدية عمدا والإضرار العمدى بأموال ومصالح هيئة السكة الحديد واستعمال القوى والعنف والتهديد مع الموظفين العموميين.
اعتبرت المحكمة على عكس الحكم الحديث للإدارية العليا أن البند «د» من المادة 8 من الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية هى قاطعة الدلالة بأن على الدولة المنضمة لهذه الاتفاقية أن تلتزم بضمان الحق فى الإضراب، وأنه صار معترفا به كحق مشروع من حيث المبدأ، فلا يجوز العصف به كليا أو تجريمه على الإطلاق.
وأضافت المحكمة أن «عدم تنظيم هذا الحق لا يعنى على الإطلاق العصف به أو تأجيله لحين وضع تلك النظم وإلا لاستطاعت أية دولة التحلل من التزامها بعد وضع تنظيم لممارسة ذلك الحق».
وأوضح الحكم أن «هناك تضاربا بين الاتفاقية والمادة 124 من قانون العقوبات المتعلقة بتجريم الإضراب، مما يوجب بحث أيهما الأجدر بالتطبيق، لا سيما وأن كليهما صادر من السلطة صاحبة السيادة فى الدولة» معتبرة أن «تصديق مصر على الاتفاقية ونشرها فى الجريدة الرسمية كقانون داخلى فى أبريل 1982 بعد صدور مادة قانون العقوبات المشار إليها، فإنها تكون قد ألغتها ضمنيا» منتهية فى حيثياتها إلى براءة جميع المتهمين.
ممارسة ديمقراطية
الحكم الثانى البارز هو ما أصدرته المحكمة التأديبية بطنطا فى مارس 1991 برئاسة المستشار د.محمد عبدالبديع عسران وعضوية المستشارين أحمد الشاذلى ومحمود أبوالدهب، ببراءة 17 عاملا بمصنع السجاد بالجمعية التعاونية للصناعات المنزلية بالمحلة الكبرى، من اتهام النيابة الإدارية لهم بالتحريض على الإضراب والتوقف عن العمل عمدا لمطالبتهم باحتساب عملهم يوم الجمعة بأجر.
استندت المحكمة إلى أن تصديق رئيس الجمهورية على الاتفاقية الدولية جعل الحق فى الإضراب معترفا به فى مصر، وهو الامتناع الجماعى المتفق عليه بين مجموعة من العاملين عن عملهم لفترة مؤقتة لممارسة الضغوط للاستجابة إلى مطالبهم.
ووصفت المحكمة عدم إصدار المشرع المصرى قانونا لتنظيم هذا الحق «موقفا سلبيا لا يجوز اعتباره مبررا للعصف بالحق وتحلل الدولة من أحد الالتزامات المهمة التى قبلت أن تكفلها بالتنسيق مع المجتمع الدولى» مؤكدة أن «الحق فى الإضراب يعد من أهم مظاهر ممارسة الديمقراطية وهو ما أكدته واعتنقته معظم التشريعات فى العالم».
وأهابت المحكمة بالمشرع المصرى أن «يسارع فى وضع ضوابط ممارسة هذا الحق، على نحو يحقق مصلحة الدولة العليا والعمال فى الوقت ذاته، حتى لا تسود الفوضى وتتعطل مصالح الدولة، دون الزج بالأبرياء من العمال والموظفين فى دائرة الاتهام».
الأصل هو الإباحة
ومن الأحكام البارزة أيضا، ما أصدرته المحكمة التأديبية فى 30 أبريل 2012 ببراءة 29 من الأطباء والموظفين بمستشفى الدعاة من تهم الاعتصام والإضراب والتحريض عليه مما ترتب عليه تعريض حياة المرضى للخطر.
ذكرت المحكمة أن المادة 12 من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 تكفل حرية الرأى وأن يكون لكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره، وأن المادة 16 من الإعلان ذاته منحت المواطنين الحق فى الاجتماع الخاص فى هدوء غير حاملين سلاحا ودون حاجة إلى إخطار مسبق.
واستعرضت المحكمة التطور القانونى للتشريعات المنظمة للإضراب والاعتصامات مرورا على المادة 124 من قانون العقوبات وتصديق رئيس الجمهورية على الاتفاقية الدولية، مؤكدة أن هذا التصديق ألغى ضمنيا مقتضى المادة 124 لأنه تلاها فى توقيت الإصدار.
وقالت المحكمة إن «الإضراب حق مشروع للموظفين العموميين كوسيلة من وسائل التعبيرعن الرأى، ومباح كأصل عام لكل موظف، لكن ممارسة هذا الحق هو القيد العام المشروع الذى يسرى على جميع الحقوق والحريات بما فى ذلك الحق فى الإضراب، إذ يتعين ألا يترتب على ممارسة هذا الحق تعطيل مرافق الدولة بما يلحق الضرر بمصلحة جهة العمل الإدارية».
وباستعراض الشهادات، تبينت المحكمة أن «الإضراب الذى أقدم عليه العاملون مبرر، لأنه ما كان سيحدث إلا عندما أحسوا بالتفرقة فى المعاملة والمعاناة الحقيقية للحصول على ضروريات ومقومات الحياة، وبعد أن استنفدوا كل السبل الأخرى لإزالة ما يلاقونه من تفرقة فى المعاملة وفساد وخلل فى الإدارة من تقديم شكاوى للسلطات الرئاسية والنيابة الإدارية وبلاغات للنائب العام، كما أنه لم يترتب على هذا الإضراب تعطيل سير المرفق أو إعاقته بما يضر بمصلحة جهة العمل الإدارية».
واعتبرت المحكمة أن هذا الأمر «لا يشكل فى حق المحالين ذنبا تأديبيا وخروجا على مقتضى الواجب الوظيفى مما يتعين معه القضاء ببراءتهم مما هو منسوب إليهم».
اقرا ايضا:
الإضرابات والمحاكم.. معركة حول اتفاقية دولية فى غياب «تشريع مصرى»
فتوى مجلس الدولة 2012 تحقق التوازن بين الحق فى الإضراب والمسئولية
حكم «الإدارية العليا» بتجريم الإضراب ليس الأول من نوعه


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.