أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، تعديلاً تشريعيًا جديدًا برقم 12 لسنة 2015 على قانون ضريبة المبيعات، لتعديل أسعار الضريبة على السجائر المستوردة والمنتجة محليًا. وتضمن التعديل احتساب الضريبة 50% من سعر البيع على عبوة السجائر المستوردة أو المحلية، بالإضافة إلى 225 قرشًا للعبوة التي لا يزيد سعر بيعها النهائي عن 10 جنيهات، و225 قرشًا للعبوة التي يصل سعرها إلى 16 جنيهًا، و425 قرشًا للعبوة التي يزيد سعرها على 16 جنيهًا. ونص القانون على اعتبار أسعار البيع للمستهلك المعلنة في أول فبراير 2015، أو القيم الواردة بقرار وزير المالية رقم 265 لسنة 2014، أيهما أكبر، هي الحد الأدنى لوعاء حساب ضريبة المبيعات المستحقة على هذه الأصناف. يذكر أن هذا التعديل من شأنه زيادة الضريبة، حيث كان الرئيس السيسي قد أصدر قانوناً في 6 يوليو الماضي بتحصيل نسبة 50% من السعر، بالإضافة إلى 175 قرشاً للعبوة التي لا يزيد سعر بيعها النهائي عن 9 جنيهات، و225 قرشًا للعبوة التي يكون سعر بيعها النهائي أكثر من 9 جنيهات وحتى 15 جنيهًا، و275 قرشًا للعبوة التي يزيد سعر بيعها النهائي عن ذلك.