أوصت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري، الدائرة الأولى بالمحكمة، اليوم الخميس، بإصدار حكم قضائي بالوقف «التعليقي» للدعاوى المطالبة بإلغاء قرار رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب بتطبيق الحد الأقصى للأجور على موظفي بنك التعمير والإسكان والبنك المصري لتنمية الصادرات، وإحالتها للمحكمة الدستورية للفصل في مدى دستورية قانون الحد الأقصى للأجور. وأوصت الهيئة احتياطيًا بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء، بتطبيق القانون على موظفي البنكين مع ما يترتب على ذلك من أثار. وأورد التقرير، الذي أعده المستشار شادي الجراوني، بإشراف المستشار محمد الدمرداش، أن "قانون الحد الأقصى للأجور صدر بالمخالفة لنص المادة 190 من الدستور الجديد، التي تلزم بعرض مشروعات القوانين ذات الصفة التشريعية، على قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعتها قبل إصدارها"، مؤكدًا أن "القانون صدر بتاريخ 2 يوليو الماضي ونشر بالجريدة الرسمية، وخلت ديباجته مما يفيد عرضه على القسم او مراجعته من قبله". وأشار التقرير إلى أن "القانون جاء ضمن البيان الذي أعده قسم التشريع بشأن القوانين التي أصدرتها رئاسة الجمهورية بدون العرض عليه، وأن رئيس الوزراء أصدر قراره بالفئات التي تسري عليها أحكام القانون، بينها العاملين ببنوك القطاع العام المخاطبين بأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد". وتابع: "ووافق رئيس الوزراء على خضوع العاملين بالبنكين (المصري لتنمية الصادرات- والتعمير واإسكان) للحد الأقصى استنادا على أنهما يأخذان شكل شركة مساهمة مصرية ولهما الشخصية الاعتبارية". وأضاف التقرير، أن "القانون فرق بين جهات الصرف التي تلتزم بإبلاغ الجهات التابع لها العاملون المخاطبون بأحكامه بالمبالغ التي يتقاضونها منها، وبين الأشخاص المخاطبين بأحكامه، والتي حددها على سبيل الحصر، ويتعين الاقتصار عليها دون توسع، لذا فلا يكفي أن يكون الشخص من العاملين بجهة الصرف حتى يصبح من المخاطبين بأحكامه"، مؤكدًا أن "العاملين بالبنكين لا يندرجون ضمن أي فئة من الفئات التي نص عليها القانون ". ولفت إلى أن "ما تضمنه قرار رئيس الوزراء من إضافة العاملين ببنوك القطاع العام إلى الفئات الخاضعة للحد الأقصى للأجور يعد استحداثا لفئة جديدة لم ينص عليها القانون وهو ما لا يجوز للائحة تنفيذية إجرائه". يذكر أن، عدد من العاملين ببنكي التعمير والإسكان والبنك المصري لتنمية الصادرات أقاموا دعاوى قضائية حملت أرقام 4886، 9965 و 17579 لسنة 69 قضائيًا، لإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر باعتبارهم من المخاطبين بأحكام قانون لحد الأقصى. وكان المستشار مجدي العجاتي، رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، سبق وصرح ل«الشروق»، بأن "إصدار قانون الحد الأقصى للأجور بدون عرضه على قسم التشريع يمثل شبهة عدم دستورية تهدد ببطلان القانون، وأن الدستور نص صراحة على وجوب عرض مشروعات القوانين على قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعتها وتعديلها قبل إصدارها". وأضاف العجاتي، أن "المحكمة الدستورية العليا سبق وأن أصدرت أحكاما ببطلان قوانين عديدة بسبب عدم عرضها على مجلس الدولة قبل إصدارها". كان رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، أصدر في يوليو الماضي قرارًا بقانون بشأن الحد الأقصى للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة.