حد الإعفاء مقصور على الوحدات السكنية التى تقل قيمتها الإيجارية عن 2000 جنيه شهريا صرح مصدر مسئول بوزارة المالية بأن الحكومة لم تغير من نسبة الضريبة العقارية للقيمة الإيجارية، بعد التعديلات الاخيرة التى ادخلتها على القانون المنظم للضريبة، حيث ستقوم بتحصيل 10% من القيمة الإيجارية للوحدات السكنية والإيجارية كضريبة عقارية، متوقعا أن تكون حصيلة الضريبة ما بين 3 إلى 4 مليارات جنيه سنويا فى مراحل تطبيقها الاولى. وأشار المصدر الذى رفض ذكر إسمه إلى أنه تم إعفاء العقارات المستعملة فى أغراض تجارية، ويقل صافى قيمتها الإيجارية عن 100 جنيه شهريا، لأن تكلفة التحصيل ستكون أعلى من الحصيلة المُجمعة من هذه العقارات «هذا الإعفاء سينطبق على المحال والاكشاك الصغيرة الموجودة فى العشوائيات والقرى»، وفقا للمصدر. وكان مجلس الوزراء، قد وافق أمس الأول، الاثنين، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات، ومن أهم الملامح الرئيسية لهذه التعديلات اعفاء كل وحدة عقارية مستعملة فى أغراض السكن يقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن 24 ألف جنيه، 2000 جنيه شهريا، وكل وحدة فى عقار مستعملة فى أغراض تجارية يقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنيه، 100 جنيه شهريا، على أن يخضع ما زاد للضريبة. وبحسب الجداول الملحقة الضرائب العقارية فإن المساكن التى تصل قيمتها الايجارية السنوية الى 24 الف جنيه لن تتجاوز قيمتها السوقية 1.5 مليون جنيه. وعن سبب استخدام القيمة الإيجارية بدلا من القيمة السوقية لتحديد الإعفاءات الضريبة فى التعديل الجديد، قال المصدر إن القيمة الايجارية افضل فى التعبير عن العقارات المستخدمة فى السكن والتجارة، بينما سيتم استخدام القيمة السوقية للمنشآت الصناعية، «لبطء حركة التداول فى العقارات الصناعية»، وفقا للمصدر. كما تضمنت التعديلات الجديدة أن تكون السنة التحصيلية لهذه الضريبة سنة ميلادية تبدأ من يناير، وليست سنة مالية، بهدف توحيد منظومة الربط والتحصيل، كما أقر مجلس الوزراء تشكيل لجان فى كل محافظة تسمى «لجان الحصر والتقدير» تختص بحصر وتقدير القيمة الإيجارية للعقارات المبنية على أساس تقسيمها نوعياً فى ضوء مستوى البناء والموقع الجغرافى والمرافق المتصلة بها على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية. كما تفصل فى الطعون المقدمة ضد قرارات لجان الحصر والتقدير لجنة تسمى لجنة الطعن، ولا يجوز الجمع بين عضوية لجان الحصر والتقدير ولجان الطعن.