سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
«الشروق» تنشر شروط الترشح والتصويت والمراقبة ل«الرئاسة» حسابات المرشحين البنكية فى «الأهلى ومصر».. وإلزامهم بالإبلاغ يوميًا عن أوجه الإنفاق.. والتبرعات من المواطنين المصريين فقط
حصلت «الشروق» على جميع القرارات التنظيمية التى أصدرتها لجنة الانتخابات الرئاسية فى اجتماعها، مساء أمس الأول، بشأن إجراءات العملية الانتخابية، وتنظيم مراقبة الانتخابات من منظمات المجتمع المدنى المحلية والأجنبية، وقواعد توثيق نماذج تأييد راغبى الترشح، إضافة إلى تصويت الوافدين والمغتربين، وضوابط تمويل الحملات الانتخابية، وتحديد الرموز. ونص القرار رقم 5 لسنة 2014 بشأن ضوابط متابعة منظمات المجتمع المدنى المصرية للانتخابات، على السماح للمنظمات العاملة فى مجال متابعة الانتخابات وحقوق الإنسان ودعم الديمقراطية بمتابعة الانتخابات بعد الحصول على تصريح بذلك، ولا يعتبر هذا التصريح ترخيصا أو سندا لمزاولة أى نشاط آخر، ويقصد بالمتابعة جميع أعمال الرصد والمشاهدة والملاحظة لإجراءات تسجيل المرشحين والدعاية الانتخابية والاقتراع والفرز وإعلان النتيجة. ويحظر القرار على المتابعين التدخل فى سير العملية الانتخابية أو عرقلتها أو التأثير على الناخبين والدعاية للمرشحين، وتلقى أى منح أو عطايا أو هدايا أو مساعدات أو مزايا تحت أى مسمى من أى مرشح أو مؤيديه، ويجب أن تتوافر فى المنظمات المتقدمة للمتابعة 3 شروط هى: أن تكون مشهرة وفقا للقانون، وذات سمعة حسنة مشهود لها بالحيدة والنزاهة، وذات خبرة سابقة فى مجالات متابعة الانتخابات. ويجب أن يتوافر فى ممثل المنظمة الراغب فى المتابعة شرطان هما: أن يكون مقيدا فى قاعدة بيانات الناخبين، وألا يكون قد سبق الحكم عليه فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ولو رد إليه اعتباره. وتقدم المنظمة الراغبة فى متابعة الانتخابات طلبا إلى اللجنة فى موعد أقصاه 15 أبريل المقبل، مرفقا به صورة طبق الأصل من قرار إشهار المنظمة، وشهادة حديثة صادرة من الوزير المختص، تفيد باستمرارها فى مباشرة عملها وعدم مخالفتها القانون واللوائح، وأن نشاطها يتعلق بمجالات حقوق الإنسان ودعم الديمقراطية، وملخص واف عن المنظمة وترخيصها وأنشطتها وسابق خبراتها، وبيان بعدد المتابعين بكل محافظة. وتشكل لجنة من أعضاء الأمانة العامة لتلقى طلبات المنظمات الراغبة فى المتابعة وفحصها، وتصدر اللجنة توصيتها بقبول أو رفض الطلب، وترفعه للجنة العليا لإصدار قرارها خلال 24 ساعة التالية لذلك، على أن يتسلم ممثل كل منظمة من مقر اللجنة بالهيئة العامة للاستعلامات، عددا من الأكواد غير القابلة للتكرار لاستخدامها فى تسجيل بيانات المتابعين الذين تم تحديد عددهم عبر الموقع الإلكترونى للجنة elections.eg فى موعد أقصاه 30 أبريل المقبل، لاستيفاء البيانات المطلوبة ومنها: مسح ضوئى من الصورة الشخصية للمتابع ذات خلفية بيضاء مقاس 4×6، ومسح ضوئى من أصل بطاقة الرقم القومى بوجهيها. وتصدر اللجنة بطاقات التعريف لمن تقبله من متابعى المنظمات المقبولة فى موعد غايته 15 مايو المقبل، ويتسلم ممثل كل منظمة البطاقات، مع حظر تردد المتابعين أنفسهم على مقر اللجنة لهذا الغرض، مع إتاحة إلغاء التصاريح لأى متابع إذا خالف الضوابط المحددة فى القرار. ويحظر على المتابعين البقاء فى أى لجنة فرعية لمدة تجاوز نصف ساعة، ولرؤساء اللجان الفرعية والعامة عند الضرورة تقليص مدة تواجد المتابعين وتحديد عددهم داخل اللجان بما لا يعيق عمل اللجنة. ويلزم القرار المنظمات بإبلاغ اللجنة العليا فورا بما يتكشف لها عند متابعتها من ملاحظات تقدر أهمية إحاطة اللجنة بها، وكذلك يلزمها بإعداد تقرير بنتائج المتابعة الإجمالية يعكس بموضوعية الرد الرسمى، الذى يكون قد صدر من اللجنة بشأن ملاحظات المنظمة، بينما يحظر الإدلاء بأى تعليقات أو بيانات أو إحصاءات تتعلق بالانتخابات أو إعلان النتائج قبل إعلانها بصفة رسمية. وبالنسبة للقرار رقم 6 لسنة 2014 بشأن ضوابط متابعة منظمات المجتمع المدنى الأجنبية والدولية، فينص على أنه يجب أن تتوافر فى المنظمات المتقدمة 3 شروط هى: أن تكون ذات سمعة دولية حسنة ومشهودا لها بالحيدة والنزاهة، وأن يكون من ضمن مجالات عمل المنظمة الأصلية متابعة الانتخابات وحقوق الإنسان ودعم الديمقراطية، ولها خبرة سابقة فى مجال متابعة الانتخابات. وتقدم المنظمة طلبا للجنة مرفقا به ملخص واف عن المنظمة وأنشطتها وسابق خبراتها فى مجال متابعة الانتخابات، وأسماء الدول التى شاركت فى متابعة الانتخابات بها خلال السنوات الثلاث السابقة، وبيان بعدد المتابعين الذين ترشحهم المنظمة، واسم ممثل المنظمة أمام اللجنة، على أن يتم تسجيل بيانات المتابعين بذات طريقة المتابعين المحليين عبر الموقع الإلكترونى للجنة فى موعد أقصاه 30 أبريل المقبل، وتتضمن البيانات الاسم بالكامل والوظيفة والجنسية وصورة شخصية حديثة وصورة جواز السفر، وصورة من وجهى بطاقة الرقم القومى للمترجمين، وذلك كله بالماسح الضوئى. وتتيح المادة 11 من القرار للجنة دعوة من ترى من رؤساء وأعضاء الهيئات والمفوضيات الأجنبية المشرفة على الانتخابات والسفارات والاتحادات الدولية والإقليمية، وتسرى باقى الضوابط الخاصة بعمل المتابعين داخل اللجان على المحليين والأجانب على حد سواء. الإنفاق على الحملات الانتخابية أما القرار الخاص بضوابط تمويل الحملات الانتخابية فينص على أن يكون تمويل حملة المرشح من أمواله الخاصة، ويجوز له أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين المصريين فقط، على ألا يتجاوز مقدار التبرع 2% من إجمالى الحد الأقصى المقرر للإنفاق وهو 20 مليون جنيه قبل الجولة الأولى و5 ملايين بجولة الإعادة. ويلتزم المرشح بفتح حساب بالعملة المحلية بالبنك الأهلى المصرى أو بنك مصر، يودع فيه كافة الأموال المخصصة لحملته، وعليه أن يخطر اللجنة باسم البنك ورقم الحساب، وعلى كل من البنك والمرشح إبلاغ اللجنة يوميا بما يتم إيداعه فى هذا الحساب ومصدره، ويلتزم المرشح بإخطار اللجنة يوميا بأوجه إنفاقه من هذا الحساب، ولا يجوز الإنفاق على الحملة الانتخابية من خارجه. ويلتزم المرشح بإمساك سجل تقيد فيه أى تبرعات عينية يتلقاها، على أن يثبت فيه تاريخ تلقى التبرعات وشخص المتبرع والأشياء المتبرع بها وقيمتها، وعليه إبلاغ اللجنة يوميا بما تم قيده فى هذا السجل، على أن يسلم السجل كاملا للجنة فى اليوم التالى لنهاية الحملة الانتخابية. ويلزم القرار المرشح أو وكيله أن يقدم للجنة خلال 15 يوما من تاريخ إعلان النتيجة النهائية، بيانا يتضمن مجموع المبالغ التى حصل عليها ومصدرها وطبيعتها وما أنفقه منها على الحملة الانتخابية وأوجه الإنفاق، على أن تشكل لجنة من أعضاء الأمانة العامة للجنة العليا تكون مهمتها مراقبة الالتزام بضوابط الدعاية الانتخابية ومصادر تمويلها. شروط نماذج التأييد أما قرار اللجنة رقم 7 لسنة 2014 بشأن قواعد وإجراءات تأييد الناخبين لراغبى الترشح للرئاسة، فينص على حظر تأييد المواطن لأكثر من مرشح أو تأييد مرشح واحد أكثر من مرة، على أن يتم التصديق على توقيع المواطن المؤيد بأحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقارى بدون رسوم، وبالنسبة للمصريين المتواجدين بالخارج يجوز لهم التأييد ويتم التصديق على توقيعاتهم بمقار البعثات الدبلوماسية والقنصلية. ويلزم القرار الموثق بالتحقق من شخصية المواطن من واقع بيانات الرقم القومى وإثبات اسمه ومحل إقامته والمحافظة ورقم بطاقة الرقم القومى وإثبات ما يمليه عليه المؤيد بشأن اسم من يؤيده من راغبى الترشح، ويوقع المؤيد على النموذج بخط يده أو بصمة إبهامه، مع ضرورة إعلام المواطن بعقوبة توثيق أكثر من تأييد. ويحرر نموذج التأييد من نسختين يوقع عليهما المواطن المؤيد، يتسلم واحدة وتحفظ الأخرى بمكتب التوثيق، ولا يقبل التأييد بطريق التوكيل العام أو الخاص ولا يعتد فى إثبات التأييد إلا بأصل بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر المشتمل على الرقم القومى. التسجيل المسبق للوافدين كما أصدرت اللجنة قرارها بشأن الناخبين الوافدين وقواعد التسجيل المسبق لبياناتهم حتى يتمكنوا من التصويت، وينص على أنه «يجوز للناخب الذى يتواجد فى محافظة غير المحافظة الواقع بها محل إقامته الثابت ببطاقة الرقم القومى أن يبدى رغبته فى الإدلاء بصوته فى انتخاب رئيس الجمهورية أمام اللجنة الفرعية المحددة من قبل لجنة الانتخابات الرئاسية، وذلك فى الموعد الذى تحدده اللجنة لذلك، ويعلن فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار». ويكون إبداء الرغبة من الناخب شخصيا، ولا يعتد فى إثبات شخصيته بغير أصل بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر الثابت به الرقم القومى، ويتم إثبات الرغبة بطلب يقدم مسبقا إلى مكتب التوثيق التابع له محل تواجد الناخب، وبعد التحقق من شخصية الناخب يؤشر الموثق المختص على الطلب ويمهر بتوقيعه ويبصم بشعار الجمهورية ويثبت فى سجل خاص يدويا أو باستخدام القارئ الإلكترونى. وسيتم تجميع الطلبات المقدمة وإرسالها فى نهاية المدة المحددة للتسجيل إلى المحكمة الابتدائية المختصة لتتولى إرسالها إلى لجنة الانتخابات الرئاسية، ثم يتاح للناخب الاستعلام عن اللجنة الفرعية المحددة له للإدلاء بصوته بالموقع الإلكترونى للجنة أو بالوسائل الأخرى التى تخصصها اللجنة لذلك. إجراءات تصويت المغتربين ينص القرار 11 للجنة على تصويت المصرى المقيم فى الخارج فى جولتى الاقتراع خلال المواعيد التى ستحددها اللجنة إذا كان مقيدا فى قاعدة بيانات الناخبين ويحمل بطاقة رقم قومى أو جواز سفر سارى الصلاحية، ويكون الإدلاء بالصوت بمقر القنصلية أو البعثة الدبلوماسية المصرية بناء على ترشيح وزارة الخارجية، وذلك دون تسجيل مسبق للناخبين كما هو مقرر قانونا. وتشكل اللجان المشرفة على الاقتراع والفرز وإعلان الحصر العددى للنتائج من عدد كاف من أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى، ويعاونهم أمين أصلى أو أكثر من العاملين بوزارة الخارجية، على أن يبدأ الاقتراع يوميا من الساعة 9 صباحا إلى 9 مساء وفقا لتوقيت الدولة التى يجرى فيها الاقتراع، ولكل مرشح اختيار من يمثله من وكلاء ومندوبين داخل اللجان لمتابعة عملية التصويت. ويتبع المشرفون على اللجان جميع الإجراءات المقررة للجان الفرعية داخل مصر، وبعد انتهاء يوم الاقتراع الأخير تقوم اللجنة بالفرز فى وجود من يحضر من وسائل الإعلام، وتقوم اللجنة بإخطار اللجنة العليا بالنتيجة وترسل لها محضر الإجراءات وكشف النتيجة وكشف أسماء الناخبين وبطاقات الانتخاب، ويحفظ بمقر كل بعثة دبلوماسية صورة من محضر الإجراءات.