في لقائه ببرنامج «مصر الأهم»، الذي يُعرض على القناة «الثانية»، رد الدكتور محمد سلماوي المتحدث الرسمي باسم لجنة الخمسين، على الانتقادات التي وجهها البعض للمواد الخاصة بالمؤسسة العسكرية في الدستور الجديد، والتي تمثلت أهمها في المادة «204»، الخاصة بالقضاء العسكري، والمادة «233»، الخاصة بطريقة تعيين وزير الدفاع. ففيما يتعلق بالمادة «204»، والتي تضمنت حالات استثنائية لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، صرح سلماوي، بأن هناك تقدمًا كبيرًا حدث في هذا النص الذي ورد بمشروع الدستور الجديد، بالمقارنة مع دستور 2012، الذي نص على محاكمة المدني أمام القضاء العسكري في جميع الجرائم التي تضر بالقوات المسلحة، وهو ما اعتبره نصًا واسعًا للغاية، ودستور 1971، والذي أحال هذه المسألة للقاون، الذي أعطى لرئيس الجمهورية الحق في إحالة أي قضية للقضاء العسكري، على حد زعمه. وأضاف أن مبدأ وجوهر المادة «204» هو أنه لا يجوز محاكمة أي مدني أمام القضاء العسكري، ولكن في ظل الهجمات التي تتعرض لها القوات المسلحة كل يوم، كان لابد من وضع استثناءات تتضمن الحالات التي تعبر عن اعتداء مباشر من جانب المدنيين على المنشأت العسكرية، مضيفًا أنه من الممكن بعد سنوات أن تستقر الأوضاع ويتم تعديل هذه المادة، على حد قوله. أما فيما يتعلق بالمادة «233»، والتي أعطت للمجلس الأعلى للقوات المسلحة الحق في الموافقة على تعيين وزير الدفاع، قال سلماوي، إن هذا النص لا يجب وأن يُفسر على أنه تحصين لوزير الدفاع؛ لأن هناك مناصب بمؤسسات أخرى يتم تعيينها بنفس الطريقة، مثل المؤسسة القضائية، مضيفًا أيضًا أن هذا الحق الذي تم إعطاءه للمجلس الأعلى للقوات المسلحة سيكون لفترة انتقالية فقط، حسب قوله. جدير بالذكر، أن المادة «204» من مشروع الدستور الجديد، قد نصت على: «القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن في حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة. ولا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري، إلا في الجرائم التي تمثل اعتداءً مباشرًا على منشآت القوات المسلحة العسكرية، أو معسكراتها، أو ما في حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التي تمثل اعتداءً مباشرًا على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم». كما نصت المادة «233» على: «يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وذلك لدورتين رئاسيتين كاملتين تبدأ من تاريخ العمل بالدستور».