السيسي: السلام العادل حل وحيد لضمان التعايش الآمن والمستدام بين شعوب المنطقة    ارتفاع أسعار النفط 5% مع مخاوف تعطل الإمدادات    قندوسي: سأعود للأهلي وموقفي من الانتقال ل الزمالك.. وكل ما أُثير عن بلعيد غير صحيح    سجل لأول مرة في الدوري الأوروبي.. مرموش يقود فرانكفورت للفوز على بشكتاش بثلاثية    محمد رمضان: هدفنا سرعة حسم الصفقات.. وتوليت المهمة في توقيت صعب    متحدثة "يونيسيف": 300 ألف طفل لبناني دون مأوى بسبب الحرب    تحرك عاجل من الخارجية المصرية بشأن مقتل مصريين في المكسيك    حقيقة استقالة نصر أبو الحسن من رئاسة الإسماعيلي    فتح المتاحف والمسارح القومية مجانا احتفالا بنصر أكتوبر    الجيش الإسرائيلي يعترف بمقتل ضابط برتبة نقيب في معارك جنوب لبنان    رئيس «الإنجيلية» ومحافظ الغربية يشهدان احتفال المستشفى الأمريكي بمرور 125عامًا على تأسيسه    توتنهام يواصل عروضه القوية ويهزم فرينكفاروزي المجري    6 مصابين بينهم طفلان في حادث سيارة أعلى "أسيوط الغربي"    تطورات أحوال الطقس في مصر.. قائمة بدرجات الحرارة    رئيس وزراء العراق: التصعيد في لبنان وغزة يهدد بانزلاق المنطقة في حرب شاملة    إيرادات الأربعاء.. "X مراتي" الثاني و"عنب" في المركز الثالث    6 أعمال ينتظرها طه دسوقي الفترة القادمة    أسرتي تحت القصف.. 20 صورة ترصد أفضل لحظات وسام أبوعلي مع عائلته والأهلي    ريادة في تطوير العقارات.. هايد بارك تحقق نمو استثنائي في المبيعات لعام 2024    تحديد مدة غياب ماركوس يورنتي    اجتماع موسع لقيادات مديرية الصحة في الإسكندرية    ضبط 17 مخبزا مخالفا في حملة على المخابز في كفر الدوار    ممدوح عباس يهاجم مجلس إدارة الزمالك    المؤتمر: مبادرات الدولة المصرية بملف الإسكان تستهدف تحقيق رؤية مصر 2030    إيمان العاصي تكشف عن مفاجأة في الحلقات القادمة من مسلسل برغم القانون    أمين الفتوى: الاعتداء على حريات الآخرين ومجاوزة الحدود من المحرمات    مدير كلية الدفاع الجوي: خريج الكلية قادر على التعامل مع أحدث الصواريخ والردارات الموجودة في مصر    قافلة طبية لأهالي «القايات» في المنيا.. والكشف على 520 مواطنًا    تكريم أوائل الطلاب بالشهادات الأزهرية ومعاهد القراءات بأسوان    3 وزراء يفتتحون مركزًا لاستقبال الأطفال بمقر "العدل"    عضو المجلس العسكري الأسبق: مصر لديها فرسان استعادوا سيناء في الميدان والمحاكم - (حوار)    «الثقافة» تناقش توظيف فنون الحركة في فرق الرقص الشعبي بمهرجان الإسماعيلية    صندوق النقد الدولي يؤكد إجراء المراجعة الرابعة للاقتصاد المصري خلال الأشهر المقبلة    أمين عام الناتو يزور أوكرانيا ويقول إنها أصبحت أقرب لعضوية الحلف    "القاهرة الإخبارية": الحكومة البريطانية تطالب رعاياها بالخروج الفورى من لبنان    افتتاح المؤتمر الدولي السابع والعشرون لأمراض النساء والتوليد بجامعة عين شمس    شيخ الأزهر يستقبل سفير سلطنة عمان بالمشيخة    حكم صلة الرحم إذا كانت أخلاقهم سيئة.. «الإفتاء» توضح    أضف إلى معلوماتك الدينية| فضل صلاة الضحى    إصابة شاب بسبب خلافات الجيرة بسوهاج    سفير السويد: نسعى لإقامة شراكات دائمة وموسعة مع مصر في مجال الرعاية الصحية    لطفي لبيب عن نصر أكتوبر: بعد عودتي من الحرب والدتي صغرت 50 سنة    باحث: الدولة تريد تحقيق التوزان الاجتماعي بتطبيق الدعم النقدي    تعديلات قطارات السكك الحديدية 2024.. على خطوط الوجه البحرى    العرض العالمي الأول لفيلم المخرجة أماني جعفر "تهليلة" بمهرجان أميتي الدولي للأفلام القصيرة    محافظ الغربية يبحث سبل التعاون للاستفادة من الأصول المملوكة للرى    تعدد الزوجات حرام في هذه الحالة .. داعية يفجر مفاجأة    منها «الصبر».. 3 صفات تكشف طبيعة شخصية برج الثور    السيسي يؤكد دعم مصر لرئاسة موريتانيا الحالية للاتحاد الأفريقي بما يحقق أهداف شعوب القارة    رئيس الوزراء ورئيس ولاية بافاريا الألمانية يترأسان جلسة مباحثات مُوسّعة لبحث التعاون المشترك    رئيس هيئة الرعاية الصحية يبحث تعزيز سبل التعاون مع الوكالة الفرنسية للدعم الفنى    "الشيوخ": حسام الخولي ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن    ضبط 17 مليون جنيه حصيلة قضايا اتجار بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة    نحاس ودهب وعُملات قديمة.. ضبط 5 متهمين في واقعة سرقة ورشة معادن بالقاهرة    الصحة: تطعيم الأطفال إجباريا ضد 10 أمراض وجميع التطعيمات آمنة    مركز الأزهر للفتوى يوضح أنواع صدقة التطوع    «القاهرة الإخبارية»: استمرار القصف الإسرائيلي ومحاولات التسلل داخل لبنان    الحالة المرورية اليوم الخميس.. سيولة في صلاح سالم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رفقًا بالحقوق والحريات فى دستور 2012
نشر في الشروق الجديد يوم 23 - 10 - 2013

ثار جدل بين أعضاء لجنة الخمسين حول ما إذا كانت مهمتها تعديل الدستور المعطل أو إنشاء دستور جديد، ومؤدى هذا الاختلاف أن الاستفتاء إما أن يكون على دستور كامل، وإما أن يكون على مواد معدلة وهى المواد التى دار حولها الخلاف بين القوى السياسية. وعلى أية حال، فإنه لا يوجد دستور جديد بكامله؛ فالدساتير تتوارث نصوصا وينقل بعضها عن البعض فى غالب الأحيان، فلدينا على سبيل المثال نصوص فى دستور 1923 نقلت بحروفها إلى مشروع دستور 1954 ثم إلى دستور1956 ثم إلى الدساتير من بعده حتى الدستور المعطل. وإنما تتمايز الدساتير بما تستحدثه من ضمانات وحقوق وما تبتكره من تنظيم للعلاقة بين السلطات.
ويتميز الدستور المصرى المعطل والذى وافق عليه الشعب فى 25 من ديسمبر عام 2012 بأنه تضمن نقلة كبيرة كمية ونوعية فى مجال حقوق الإنسان وحرياته عن الدساتير المصرية السابقة وخاصة دستور 1971، وما تلك النقلة إلا صدى لإرادة الشعب الذى هب ثائرا فى الخامس والعشرين من يناير 2011.
فأما من الناحية النوعية:
فإن الدستور المعطل لم يكتف بالنص على الحقوق أو الحريات وترك أمر تقريرها وبيان حدودها للقوانين التى قد يطول انتظار صدورها، أو التى تجرد الحق من مضمونه بما تضعه على التمتع به من قيود ورقابة؛ بل نص على إلزام الدولة بكفالة الحق أو الحرية أو برعايته أو بالتمكين منه. ولم يترك للقانون سوى تنظيم الحق أو الحرية بما لا يعطله أو ينتقص منه.
وأما بالنسبة لنطاق الحقوق والحريات، فقد وسع الدستور نطاق الكثير منها لتشمل المواطن وغير المواطن؛ إذ جرى فى الكثير من نصوصه على شمول الحق جميع الناس، فاستعمل كلمات وعبارات تفيد ذلك من مثل: «كل إنسان» و«الإنسان» و«أحد» و«كل مقيم على أرضها» و«كل من» و«كل شخص» و«كل طفل».
كما نظم الدستور تلك الحقوق والحريات بما يزيدها حماية:
فقد نصت المادة 80 فى الفقرة الأولى على أن ( كل اعتداء على أى من الحقوق والحريات المكفولة فى الدستور جريمة لا تسقط عنها الدعوى الجنائية ولا المدنية بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء). والجديد فى هذه الفقرة هو كفالة الدولة التعويض العادل؛ إذ إن مرتكب الاعتداء قد لا يكون معروفا، أو قد يكون غير قادر على أداء التعويض، ومثال ذلك انتهاك الحقوق والحريات من قبل البلطجية والخارجين على القانون.
ثم نصت فى الفقرة الثانية على أن (للمضرور إقامة الدعوى الجنائية عنها بالطريق المباشر) وهذا النص يمكن المجنى عليه من رفع الدعوى الجنائية مباشرة دون تقيد بالقيود الإجرائية التى تحمى الموظفين ورجال الضبط، كما يمكنه من رفعها إلى محكمة الجنايات بعد أن كان هذا الحق مقصورا على محكمة الجنح ويمكن مرتكبى جنايات التعذيب من الإفلات من المحاكمة.
أما الفقرة الثالثة من هذه المادة فقد ذكرت المجلس القومى لحقوق الإنسان وجعلت له دورا غير مسبوق فى حماية حقوق الإنسان وتعزيزها؛ إذ نصت على: وللمجلس القومى لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة العامة عن أى انتهاك لهذه الحقوق، وله أن يتدخل فى الدعوى المدنية منضما إلى المضرور، وأن يطعن لمصلحته فى الأحكام. وبالتالى يجد المجنى عليه من يقف إلى جواره أمام القضاء.
ثم نصت المادة 81 على أن ( الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلا ولا انتقاصا، ولا يجوز لأى قانون ينظم الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها).
وإن كان ما نصت عليه هذه المادة مقررا من قبل فى أحكام للمحكمة الدستورية العليا ولمحكمة النقض وللمحكمة الإدارية العليا، إلا أن النص عليه فى الدستور زاده ثباتا وقوة. وفضلا عن ذلك، فإن هذا النص لم يقصر نطاقه على الحقوق والحريات الواردة فى الدستور بل شمل به كل حقّ لصيق بشخصية الإنسان.
وأخيرا فقد جعل الدستور تأليف الجمعيات والنقابات والأحزاب وإصدار الصحف بمجرد الإخطار، بعد أن كان يشترط فى ممارسة كل من هذه الحقوق الحصول على ترخيص من جهة إدارية، وإجراءات مطولة.
أما من الناحية الكمية:
فقد نص الدستور الجديد، لأول مرة فى التاريخ الدستورى المصرى، على ستة عشر من الحقوق والحريات بالإضافة إلى الحقوق والحريات التى نصت عليها الدساتير السابقة:
فقد نص على الحق فى الكرامة وعدم جواز إهانة أى إنسان أو ازدرائه. والحق فى الحياة الآمنة. وهو ما يحمل الشرطة على الاهتمام بكرامة المواطن وبأمنه: دمه وماله وعرضه اهتمامها بالأمن السياسى.
وعلى الحق فى استئناف الأحكام الصادرة فى جنحة أو جناية. والحق فى التعويض عن الحبس الاحتياطى، وعن تنفيذ عقوبة قضى بها ثم ألغى الحكم من بعد. والغرض من ذلك جبر بعض الضرر الذى يلحق بالبرىء من جراء حبسه، وحمل جهات التحقيق على عدم الإسراف فى حبس المتهمين إلاّ بناء على أدلة قوية.
وعلى الحق فى الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق. وحرية البحث العلمى. واستقلال الجامعات والمجامع العلمية واللغوية ومراكز البحث العلمى.
وعلى حرية إصدار الصحف.
وعلى الحق فى تنظيم المواكب والتظاهرات السلمية. والحق فى الإضراب السلمى.
وعلى حق المصريين المقيمين فى الخارج فى الرعاية، وكفالة حقوقهم وحرياتهم، وتشجيع إسهامهم فى تنمية الوطن وتنظيم مشاركتهم فى الانتخاب والاستفتاء.
وعلى الحق فى الرعاية الصحية والبيئة السليمة. والحق فى التأمين الاجتماعى والمعاش، وخص بالذكر: صغار الفلاحين والعمال الزراعيين والعمالة غير المنتظمة وكل من لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى.
وعلى الحق فى المسكن الملائم والماء النظيف والغذاء الصحى. والحق فى ممارسة الرياضة. وحقوق الأطفال. وحقوق ذوى الإعاقة.
وأخيرا فقد جعل الدستور تأليف الجمعيات والنقابات والأحزاب وإصدار الصحف بمجرد الإخطار، بعد أن كان يشترط فى ممارسة كل من هذه الحقوق الحصول على ترخيص من جهة إدارية، وإجراءات مطولة.
من كل هذا الجديد فى الكم والكيف يتضح أن باب الحقوق والحريات فى الدستور المعطل يستحق التمسك به فى الدستور المنتظر جديدا كان أم معدلا بذات نصوصه، معنى وحرفا؛ فقد وضعته لجنة مثلت فيها كل الاتجاهات الفكرية والسياسية، واستمعت لمختلف الآراء والمقترحات، ثم نوقش الباب فى الجلسات العامة للجمعية التأسيسية، فكان محلّ توافق، وحظى بترحيب من الجميع، ثم عكفت على صياغته لجنة جمعت نخبة قل اجتماع مثلها من أساتذة علماء فى القانون واللغة أو فيهما معا.
إن باب الحقوق والحريات فى الدستور المعطل بمعانيه وحروفه أمانة بين يدى لجنة الخمسين، تحت الرقابة الشعبية الواعية.
والله من وراء القصد.
ألا هل بلغت، اللهم فاشهد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.