انتهت وزارة العدل، من أعداد المسودة الأولية لمشروع قانون مكافحة الإرهاب، الذي أعدته إدارة التشريع بالوزارة لمواجهة العنف بمصر بعد ثورة «30 يونيو». ومن المقرر أن يتم طرح مشروع قانون مكافحة الإرهاب للحوار المجتمعي خلال السبعة أيام القادمة، قبل إرساله لمجلس الوزراء. وحصلت «بوابة الشروق»، على نسخة من مشروع مكافحة الإرهاب، ويتضمن تغليظ العقوبات المنصوص عليها في القانون لتصل إلى الإعدام، في حال وقوع ضحايا من المدنيين وقوات الشرطة والقوات المسلحة. كما تضمنت المسودة ضمانات لعدم استغلال القانون المرتقب من جانب أي سلطة ضد المواطنين العاديين، وكذلك ضمانات لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في أثناء مكافحة الإرهاب، وعدم المساس بها. وحدد مشروع قانون «مكافحة الإرهاب»، الطرق للتعامل مع العملية الإرهابية المعرفة دوليًا، دون المساس بحقوق وحريات المواطنين. وبالنسبة لمرتكبي أعمال العنف والإرهاب؛ فقد حدد القانون نشاطهم في أعمال الاعتداء والتخريب ومهاجمة المنشآت العامة والحيوية لمؤسسات الدولة، ووسائل النقل والمواصلات العامة، والمتاحف والمدارس والمستشفيات والمنشآت الخاصة وأقسام الشرطة وأكمنة الأجهزة الأمنية. وعرفت مسودة القانون الإرهاب باعتباره كل فعل يؤدي إلى نشر الرعب والخوف والتهديد لحياة المواطنين ولمنشآت العامة والخاصة عن طريق استعمال العنف والسلاح بكل مظاهره المادية والمعنوية، أو التهديد باستعماله بهدف خلق أجواء من الخوف بين المواطنين، والتهديد لمؤسسات الدولة لتحقيق أهداف وغايات معينة تضر بأمن واستقرار ومصالح الوطن. وتعاقب مسودة القانون من يحمل مواد تفجيرية أو أسلحة وذخائر؛ لاستخدامها بعقوبات تصل إلى الإعدام، عند وقوع ضحايا من المدنيين وقوات الشرطة والجيش، وتعرضت مسودة القانون المنتهي أعداده لقطع الطرق وتعطيلها كنوع من الإرهاب. وأوجبت مسودة القانون، مراقبة القضاء للحبس الاحتياطي، وتحديد مدته وسلامة إجراءاته، ونص على أنه لا بد أن تكون عملية تطبيقه لمواجهة أخطار الإرهاب بشكل صريح. واستثنى القانون عند الضرورة بعضًا من الحريات العامة التي كفلها الدستور والقانون للمواطنين، بهدف حماية الأمن أو النظام العام.