كشفت مصادر بلجنة الخبراء العشرة لتعديل الدستور، اليوم الأحد، أنها قامت بتعديل 124 مادة، وإضافة نصوص إلى 10 مواد، وقررت إلغاء 33 مادة، أهمها مادة تفسير مبادئ الشريعة الإسلامية، ومعظم المواد الانتقالية، بالإضافة إلى دمج العديد من المواد أبرزها المواد المنظمة للهيئات المستقلة، مع إحالة تنظيمها جميعًا إلى قوانين تصدر لاحقًا. بينما تم الاتفاق على عدم تغيير نص المواد الثلاثة الأولى من الدستور وهي المواد الخاصة بهوية الدولة ومبادئ الشريعة الإسلامية، وتطبيق شرائع غير المسلمين عليهم في أحوالهم الشخصية. وجاءت معظم التعديلات محققة ما انفردت "الشروق" بنشره على مدار 3 أيام، لا سيما فيما يتعلق بسلطات الحكم والبرلمان والمحكمة الدستورية العليا. وتنشر "بوابة الشروق" في السطور التالية أهم التعديلات التي أدخلت على دستور 2012 من قبل لجنة الخبراء العشرة: - إلغاء مجلس الشورى. - إعادة تسمية مجلس النواب ب"مجلس الشعب". - الانتخابات القادمة بالنظام الفردي 100% بدلًا من ثلثين قوائم وثلث فردي. - التوصية بإلغاء نظام 50% عمالًا وفلاحين في الانتخابات القادمة، مع ترك البت في التوصية للجنة الخمسين. - توسيع صلاحيات مجلس الوزراء الذي ستشكله الأغلبية البرلمانية مقارنة بدستور 2012، مع عدم المساس بجوهر النظام (الرئاسي - البرلماني) الذي أرساه دستور 2012. - إلغاء مادة العزل السياسي لقيادات الحزب الوطني. - إلغاء المادة 219 المفسرة لمبادئ الشريعة الإسلامية. - إلغاء نص وجوب أخذ رأي هيئة كبار العلماء في المسائل المتصلة بالشريعة الإسلامية، من المادة 4 الخاصة باستقلال الأزهر. - إلغاء وضع حد أقصى لعدد أعضاء المحكمة الدستورية العليا. - إلغاء الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا على قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية. - إضافة نص يقضي بألا ينفذ حكم المحكمة الدستورية ببطلان قانون الانتخاب إلا بعد انقضاء مدة مجلس البرلمان القائم، لضمان استقرار الحياة النيابية، مما معناه عدم تعرض مجلس الشعب للحل مرة أخرى. - إضافة نص المادة 11 من دستور 1971 والذي يقضي بالمساواة بين الرجل والمرأة بما لا يخالف الشريعة الإسلامية، إلى نص المادة 10 من دستور 2012 والذي خلا من ذلك الحكم. - تعديل المادة التي "تحظر توقيع عقوبة بدون نص قانوني أو دستوري" وإعادتها إلى ما كانت عليه في دستور 1971 لتصبح "لا عقوبة إلا بناء على قانون". - النص على أن التخلي عن جزء من إقليم الدولة أو المساس بالوحدة الوطنية هي جريمة خيانة عظمى لا تسقط بالتقادم. - إعادة صياغة مادة حظر تأسيس أحزاب أو جمعيات أو تنظيمات على أساس ديني، لتكون أكثر حسمًا.