سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 17-9-2024 مع بداية التعاملات    محافظ الغربية يتابع الاستعدادات النهائية لمبادرة «بداية جديدة»    هبوط مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية    أسعار اللحوم والدواجن اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2024    دونالد ترامب يكشف تفاصيل جديدة عن محاولة اغتياله الثانية    إصابة جندي إسرائيلي في معارك جنوبي قطاع غزة    حزب الله يستهدف تحركات لجنود إسرائيليين في محيط موقع العباد    استثمارات سعودية بمليارات الدولارات في مصر.. تفاصيل    حريق هائل بخط أنابيب في مدينة هيوستن الأمريكية    «حجاجي» ينفى وجود حالات تسمم بسبب مياه الشرب بقنا    طقس اليوم: حار رطب نهارا مائل للحرارة رطب ليلا.. والعظمى بالقاهرة 33    سقوط مُسجل خطر لسرقة محتويات إحدى الجمعيات بمدينة نصر    بتكلفة 300 ألف دولار، تفاصيل الزواج الأسطوري لرجل أعمال سوداني بالقاهرة (فيديو)    ختام ملتقى «ميدفست – مصر» .. «ماما» أفضل فيلم و«بتتذكرى» يحصد جائزة الجمهور    سميرة سعيد تحتفل بمرور 20 عامًا على ألبوم «قويني بيك»    مختار جمعة يرد على فتوى اسرقوهم يرحمكم الله: هدم للدين والوطن ودعوة للإفساد    رئيس الوزراء البريطاني: يجب على الناتو أن يضع أوكرانيا في أفضل وضع ممكن    وزير الخارجية الأمريكي يتوجه إلى مصر لبحث وقف إطلاق النار في غزة    هل يجوز الحلف على المصحف كذبا للصلح بين زوجين؟ أمين الفتوى يجيب    أحمد فتوح.. من الإحالة للجنايات حتى إخلاء السبيل| تايم لاين    مناقشة رواية «أصدقائي» للأديب هشام مطر في مهرجان «فيستيفاليتريتورا» الإيطالي    محافظ قنا يشهد فاعليات اختبارات الموسم الثالث لمشروع كابيتانو مصر    محافظ البحيرة تشهد فعاليات مبادرة «YLY»    استخدام جديد للبوتكس: علاج آلام الرقبة المرتبطة بالهواتف المحمولة    طبيب أعصاب روسي يحذر من آثار تناول القهوة    هبوط مفاجئ ب924 جنيهًا .. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2024 (تحديث)    عاجل - استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري قبيل اجتماع الفيدرالي الأمريكي    أحمد سليمان: الزمالك يدعم فتوح.. وحسم موقف اللاعب من المشاركة في مباراة السوبر    محمد عبدالله: مباريات القمة مولد النجوم الجدد.. وهذه رسالتي لجوميز    تعرف على أقل سعر لرحلات العمرة هذا العام    استبعاد مدير مدرسة اعتدى على مسئول عهدة في بورسعيد    إصابة شخصين إثر تصادم دراجة نارية وسيارة فى بنى سويف    المجلس القومي للشباب ببني سويف يحي ذكرى المولد النبوي الشريف    خاص.. غزل المحلة ينجح في ضم "بن شرقي" خلال الميركاتو الحالي    كرة نسائية - رغم إعلان الأهلي التعاقد معها.. سالي منصور تنضم ل الشعلة السعودي    عضو الرابطة: الأهلي طلب تأجيل استلام درع الدوري.. واجتماع الأندية سيحسم شكل الدوري    محافظ المنيا يشهد احتفالية الليلة المحمدية بمناسبة المولد النبوي    محسن صالح: كنت أتجسس على تدريبات المنافسين لهذا السبب    "ريمونتادا" رايو فاليكانو تهزم أوساسونا في الدوري الإسباني    تكريم 100 طالب والرواد الراحلين في حفظ القرآن الكريم بالأقصر    الحق اشتري .. تعرف على خارطة استثمار الذهب الفترة القادمة    احتجاج آلاف الإسرائيليين بعد تقارير إقالة "جالانت" من وزارة الدفاع    الشوفان بالحليب مزيجا صحيا في وجبة الإفطار    تعرف على إحصائيات التنسيق الفرعي لمرحلة الدبلومات الفنية بمكتب جامعة قناة السويس    قطر: الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني مثال صارخ لتردي وغياب سيادة القانون    وزير الثقافة يفتتح "صالون القاهرة" في دورته ال 60 بقصر الفنون.. صور    شيرى عادل عن الانفصال: أهم شىء أن يتم باحترام متبادل بين الطرفين.. فيديو    قرار من نقابة المهن التمثيلية بعدم التعامل مع شركة عمرو ماندو للإنتاج الفني    المنافسة بالمزاد على لوحة "م ه م - 4" ترفع سعرها ل 13 مليون جنيه فى 6 ساعات    الإعدام غيابيا لمتهم تعدى على طفلة بكفر الشيخ    مصرع طالب سقط من قطار في منطقة العجوزة    دار الإفتاء: قراءة القرآن مصحوبة بالآلات الموسيقية والتغني به محرم شرعًا    د. حامد بدر يكتب: في يوم مولده.. اشتقنا يا رسول الله    إبراهيم عيسى: 70 يوم من عمل الحكومة دون تغيير واضح في السياسات    الفوري ب800 جنيه.. أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي 2024 وكيفية تجديدها من المنزل    نشأت الديهي: سرقة الكهرباء فساد في الأرض وجريمة مخلة بالشرف    وكيل صحة الإسماعيلية تبحث استعدادات مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان"    حصر نواقص الأدوية والمستلزمات الطبية بمستشفى أبوتشت المركزي بقنا لتوفيرها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مواد الإعلان الدستورى «تتحدث عن نفسها»
نشر في الشروق الجديد يوم 09 - 07 - 2013

باستعراض مواد الإعلان الدستورى، الذى أصدره الرئيس المؤقت للبلاد المستشار عدلى منصور، يتبين أن معظم مواده منقوله من دساتير مصر السابقة، مع تفضيل نسبى لدستور 1971 وإعلان 2011 على دستور 2012 المعطل.

ويتعلق التفضيل بالحقوق والحريات واختصاصات الرئيس والحكومة والسلطة القضائية، وهو ما فسرته مصادر قضائية رفيعة المستوى بأن الرئاسة فضلت العودة فى معظم الملفات إلى ما كانت عليه الأمور قبل وضع الدستور الأخير، لتترك الفرصة للجنة التأسيسية الجديدة لتعديل ما شاءت من مواده.

وحافظ الإعلان على نصوص 2012، بشأن استقلال القضاء العسكري، واعتباره جهة قضائية مستقلة، كما حافظ على نص إنشاء مجلس الدفاع الوطنى، وتجاهل رسم صلاحيات رئيس الجمهورية المؤقت، بالنسبة للقوات المسلحة والعكس، إلا فى حالة واحدة هى حالة إعلان الحرب.

حيث نص البند السادس من المادة (24)، على أن «يعلن رئيس الجمهورية الحرب بعد أخذ رأى القوات المسلحة، وموافقة مجلس الدفاع الوطنى».

وعلى عكس الإعلان الدستورى، الذى أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى 30 مارس 2011، فإن الإعلان الجديد انفرد بتنظيم الإجراءات التى ستأتى عقب الاستفتاء على التعديلات الدستورية المقررة بعد 4 أشهر ونصف تقريبًا من الآن، رغم أن هذا الإعلان نفسه سيسقط بمجرد موافقة الشعب على التعديلات.

ونظم الإعلان هذه الإجراءات بحسم أن تجرى الانتخابات التشريعية قبل الرئاسية، وتحديد المدة التى ستجرى فيها الانتخابات التشريعية مع إهمال مدة الانتخابات الرئاسية؛ حيث نصت المادة (30) على إجراء الانتخابات التشريعية فى فترة تتراوح بين شهر وشهرين.

ويتم الدعوة إليها بعد 15 يومًا من إقرار الدستور الجديد، بفترة إجمالية لا تتجاوز الشهرين ونصف، وهى فترة تقل بكثير عن الفترة الإجمالية للانتخابات التشريعية عام 2011، والتى استغرقت جميع مراحلها 3 شهور و11 يومًا من تاريخ فتح باب الترشح إلى إعلان نتيجة آخر مرحلة.

كما تقل هذه الفترة كثيرًا عن جدول الانتخابات التشريعية الملغى فى مارس الماضى، والذى أصدره الرئيس المعزول محمد مرسى، واللجنة العليا للانتخابات، وكان الترشح سيبدأ فى 9 مارس، والانتخابات ستبدأ فى 22 أبريل، وتنتهى فى 25 يونيو، بإجمالى 3 شهور و16 يوما.

وفى شأن إعداد التعديلات الدستورية، يتبين من مطالعة المادة (29) الخاصة بتأسيس لجنة الخمسين الثانية التى ستتولى وضع الشكل النهائى للدستور، أن قرار رئيس الجمهورية بتشكيلها سيكون تقديريًا خالصًا؛ حيث خلت المادة من أى ضوابط تضمن تقسيمًا عادلًًا للطوائف والنقابات والفلاحين والعمال، كما لا توجد ضوابط تضمن تمثيل الجميع بنسب محددة.

وعلى النقيض فإن المادة (28) الخاصة بتشكيل لجنة الخبراء القانونيين التى ستضع مقترحًا أوليًا بالمواد محل التعديل، تحدد على سبيل القطع حجم تمثيل كل هيئة قضائية فيها، وكيف أن المجالس العليا للهيئات القضائية هى التى ستختار ممثليها، وأن المجلس الأعلى للجامعات سيختار 4 من أساتذة القانون الدستورى على سبيل الحصر.

وبالنسبة لمواد الحريات، فإن المطالع للمادة السادسة من هذا الإعلان يتبين حذف عدد من الضمانات الإضافية المنصوص عليها فى دستور 2012، بشأن إجراءات الاعتقال والتفتيش.

وتنص الفقرة الأولى من المادة 6 «الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق، ويصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة، وفقًا للقانون، ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطى».

إلا أن المادة 35 من دستور 2012، المقابلة لهذه الفقرة لا تتطرق إلى معيار (صيانة أمن المجتمع) بل تضع «حدا أقصى لفترة تقييد الحرية دون سبب، على أن يوافى بهذا السبب كتابة خلال 12 ساعة، وتضع إجراءات للدفاع عنه وكيفية التظلم من القرار أمام القضاء، مع وجوب الفصل فيه خلال أسبوع، وإلا وجب الإفراج حتميا».

والفقرة الثانية، من المادة 6 تقول: «للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائى مسبب؛ وفقًا لأحكام القانون».

ولكن المادة (39) من دستور 2012، المقابلة لهذه الفقرة تنص على «أن يكون هذا الأمر القضائى محدد التوقيت والغرض، إلى جانب كونه مسببًا، مع «وجوب تنبيه من فى المنازل قبل دخولها أو تفتيشها».

كما أن المادة (10) من هذا الإعلان ألغت نص تشكيل الجمعيات بمجرد الإخطار، الموجود فى الدستور المعطل، وأحالت تنظيم إجراءات تكوين الجمعيات وإنشاء النقابات والاتحادات والأحزاب إلى القانون، دون ذكر نص دستورى صريح بشأنها.

ومن الأمور الإيجابية، ما نصت عليه المادة (18) من إعادة اختصاصات المحكمة الدستورية كما كانت فى دستور 1971 أمر جيد، وعدم تحديد عدد لقضاتها، على عكس نص دستور 2012، الذى تسبب فى قطيعة بين النظام السابق والمحكمة الدستورية.

وأعاد الإعلان الدستورى النصوص الخاصة بالسلطة القضائية، ومجلس الدولة، إلى ما كانت عليه فى دستور 1971 حرفيًا، غير أنه فتح جبهة مواجهة بين السلطة المؤقتة وهيئة قضايا الدولة، والنيابة الإدارية؛ بسبب عدم نصه على كونهما هيئتين قضائيتين مستقلتين ذواتي اختصاصات واسعة، كما كان ينص دستور 2012.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.