قضت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار حمدي الوكيل، النائب الأول لرئيس المجلس، اليوم الثلاثاء، بإلزام صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي، بصرف مستحقات الابن «بالتبني» من نصيبه في معاش والده. وقضت الجمعية بعدم جواز استناد صندوق التأمين الاجتماعي لتحريات الشرطة المخالفة للمستندات الرسمية، التي تدل على أنه ابن «صُلبي» للمتوفي.
وأوضح المستشار شريف الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفني للجمعية العمومية، في تصريحات للصحفيين، اليوم، أن الجمعية العمومية استعرضت حكم المادة (104) من قانون التأمين الاجتماعي، الصادر بالقانون رقم (79) لسنة 1975، وحكم المادة (12) من القانون رقم (143) لسنة 1994، بشأن الأحوال المدنية.
وأشار الشاذلي، إلى أن المشرع اعتبر السجلات التي تمسكها مصلحة الأحوال المدنية، بما تشتمل عليه من بيانات، والصور الرسمية المستخرجة منها صحيحة في ذاتها ولها حجيتها، دون حاجة إلى إقرار ممن يحتج عليه بها، ولا يمكن للغير إهدار هذه الحجية بمجرد إنكاره صحة البيانات المدونة بها.
وأضاف الشاذلي، أن «قرينة الصحة تظل ملازمة لهذه السجلات وما دون بها من بيانات ما لم يثبت عكسها، أو بطلانها، أو تزويرها بحكم قضائي»، موضحًا أن «الدليل المعتد به قانونًا لإثبات واقعة البنوة لا يكون إلا من خلال هذه المستندات التي أعدت البيانات الواردة بها لهذا الغرض، وحررها موظف مسئول مختص بذلك، والتي لها من الحجية الرسمية في الإثبات ما تتضاءل أمامها أية مظنة تتأرجح ما بين الهوى والشك، كتحريات الشرطة».
وتابع الشاذلي: «لا يجوز لصندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي، الاستناد إلى تحريات الشرطة لحرمان الابن من نصيبه في معاش والده، حال الاستناد لمعلومات مخالفة للمستندات الرسمية».