أوصت هيئة مفوضى الدولة بمجلس الدولة، فى تقريرها بالرأى القانوني، بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائيا بنظر الدعوى القضائية المطالبة بتعيين المحامين فى وظائف القضاء والنيابة العامة فى ضوء ما نص عليه قانون السلطة القضائية. واستند التقرير إلى أن هذا الأمر، ليس من ضمن القرارات والأعمال الإدارية التى يختص قضاء مجلس الدولة بالنظر فى مشروعيتها.
كان محاميان، قد أقاما الدعوى أمام الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، مطالبان فيها بإعمال نص قانون السلطة القضائية، الذى أجاز تعيين نسبة من المحامين المشتغلين فى الدرجات الوظيفية المختلفة للقضاة وأعضاء النيابة العامة.
وأكد تقرير هيئة المفوضين الذى أعده المستشار إسلام توفيق الشحات، بإشراف المستشار تامر يوسف طه نائب رئيس مجلس الدولة، أن مثل هذه المنازعات تختص بنظرها والفصل فيها الدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة، وذلك بمقتضى نص المادة «83» من قانون السلطة القضائية، ومن ثم يخرج الاختصاص بنظر المنازعات المتعلقة بتلك القرارات عن نطاق الاختصاص الولائى لمحاكم مجلس الدولة.