قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، تنفيذ أحكام المادة 30 من قانون سوق رأس المال الصادر بقانون رقم 95 لسنة 1992، والتي تقضي بوقف شركة "المجموعة الاقتصادية لتداول الأوراق المالية"، عن مزاولة نشاطها لمدة ثلاثين يوما بدءا من جلسة الاثنين، أو إزالة الشركة للمخالفات المنسوبة إليها. وجاء القرار بسبب عدم قيام المجموعة بإزالة المخالفات المنسوبة إليها والواردة بالإنذار، مطالبة الشركة بإزالة المخالفات المنسوبة إليها والمبينة بالإنذار والمؤرخ في 13 نوفمبر الماضي.