رئيس جامعة القاهرة يشهد تحية العلم الوطني أول أيام العام الدراسي الجديد (فيديو)    قالوا ايه علينا دول، كورال جامعة القاهرة يقدم الأغاني الوطنية (فيديو)    وزير التعليم العالي يطمئن على انتظام الدراسة بجامعة حلوان    20 جنيها لكيلو البطاطس.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم السبت    ارتفاع أسعار اللحوم والجبن وزيت عباد الشمس اليوم السبت في الأسواق (موقع رسمي)    وزير الاستثمار: تنفيذ إجراءات اقتصادية لتحقيق النمو الشامل برؤية مصر 2030    زعيم المعارضة الإسرائيلية بعد أنباء مقتل حسن نصر الله: من يهاجمنا سيموت    بصمة دائمة للملك، أرقام محمد صلاح أمام وولفرهامبتون قبل لقاء اليوم    "عمر كمال ورامي ربيعة الأعلى".. تقييمات لاعبي الأهلي بالأرقام خلال مباراة الزمالك في السوبر الأفريق    مهربة جمركيًا.. الداخلية تضبط 3 أشخاص بحوزتهم 676 هاتفًا محمولاً في مطروح    "الثقافة" تكرم فريدة فهمي وعبد المنعم عمارة بمهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية    زوار يقبلون ضريح عبد الناصر فى ذكرى رحيله    رانيا فريد شوقي وحورية فرغلي تهنئان الزمالك بحصد السوبر الإفريقي    عمرو سلامة يوجه الشكر ل هشام جمال لهذا السبب    رئيس هيئة الدواء: أزمة النقص الدوائي تنتهي خلال أسابيع ونتبنى استراتيجية للتسعيرة العادلة    إصابة 3 أشخاص في حادث على طريق العريش الدولي بالإسماعيلية    رئيس أركان الجيش الإسرائيلي بعد الإعلان عن مقتل نصر الله: هذا ليس آخر ما في جعبتنا    عرض فيلم الطير المسافر" بليغ عاشق النغم" بنقابة الصحفيين    خطة المدن الجديدة لاستقبال فصل الشتاء.. غرف عمليات وإجراءات استباقية    أبرزهم بكرى.. حشود تتوافد على ضريح ناصر إحياء لذكرى وفاته.. صور    وزير الخارجية والهجرة يلتقي مع وزيرة خارجية جمهورية الكونغو الديموقراطية    30 يومًا.. خريطة التحويلات المرورية والمسارات البديلة بعد غلق الطريق الدائري    بأوتبيس نهري.. تحرك عاجل من محافظ أسيوط بعد فيديوهات تلاميذ المراكب    إيران تتعهد بملاحقة إسرائيل في المحافل الدولية    الهند تحذر:استمرار باكستان في الإرهاب سيؤدي إلى عواقب وخيمة    أسعار الدواجن ترتفع اليوم السبت بالأسواق (موقع رسمي)    4 نوفمبر المقبل .. وزارة الإسكان تشرح للمواطنين مزايا التصالح على المباني المخالفة    جمهور الزمالك يهاجم إمام عاشور واللاعب يرد (صور)    في اليوم العالمي للمُسنِّين.. الإفتاء: رعاية كبار السن واجب ديني واجتماعي يجب الالتزام به    تداول 47 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر    وزارة الصحة: إرسال قافلة طبية لدولة الصومال لتقديم الخدمات الطبية    رئيس الرعاية الصحية يلتقي عددًا من رؤساء الشركات لبحث سبل التعاون    شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية متواصلة تستهدف بعلبك والمناطق الجنوبية اللبنانية    أستاذ علوم سياسية: إسرائيل دولة مارقة لا تكترث للقرارات الدولية    إنفوجراف| حالة الطقس المتوقعة غدًا 29 سبتمبر    مجسمات لأحصنة جامحة.. محافظ الشرقية يكرم الفائزين في مسابقة أدب الخيل    مقتل شخص في مشاجرة بسبب خلافات سابقة بالغربية    قرار جديد من المحكمة ضد المتهم بقتل عشيق شقيقته بأوسيم    الباذنجان 3.5 جنيه، ننشر أسعار الخضراوات اليوم السبت بسوق العبور    "القاهرة الإخبارية":الاحتلال الإسرائيلي مستمر في تحقيق أهدافه بلبنان    4 شهداء في قصف للاحتلال وسط قطاع غزة    عقوبات الخطيب على لاعبي الأهلي بعد خسارة السوبر؟.. عادل عبدالرحمن يجيب    أمين الفتوى: حصن نفسك بهذا الأمر ولا تذهب إلى السحرة    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط» 28 سبتمبر 2024    مواقف مؤثرة بين إسماعيل فرغلي وزوجته الراحلة.. أبكته على الهواء    اليوم.. جامعة الأزهر تستقبل طلابها بالعام الدراسي الجديد    جوميز: الزمالك ناد كبير ونسعى دائمًا للفوز    مع تغيرات الفصول.. إجراءات تجنب الصغار «نزلات البرد»    حسام موافي: لا يوجد علاج لتنميل القدمين حتى الآن    وزير الخارجية يتفقد القنصلية المصرية في نيويورك ويلتقي بعض ممثلي الجالية    عبد المجيد: التتويج بالسوبر سيمنحنا دفعة معنوية لتحقيق الدوري والكونفدرالية    ستوري نجوم كرة القدم.. احتفال لاعبي الزمالك بالسوبر.. بيلينجهام وزيدان.. تحية الونش للجماهير    فتوح أحمد: الزمالك استحق اللقب.. والروح القتالية سبب الفوز    برج القوس.. حظك اليوم السبت 28 سبتمبر 2024: لديك استعداد للتخلي عن حبك    الوكيل: بدء تركيب وعاء الاحتواء الداخلي للمفاعل الثاني بمحطة الضبعة (صور)    تزامنا مع مباراة الأهلي والزمالك.. «الأزهر للفتوى» يحذر من التعصب الرياضي    أذكار الصباح والمساء في يوم الجمعة..دليلك لحماية النفس وتحقيق راحة البال    علي جمعة: من المستحب الدعاء بكثرة للميت يوم الجمعة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الشروق» تنشر مواد مشروع قانون «حرية المعلومات» الجديد
يلزم أجهزة الدولة والجمعيات ووسائل الإعلام الخاصة بنشر ميزانياتها.. ويمنع كشف المعلومات التي تضر ب«الأمن القومي»..
نشر في الشروق الجديد يوم 08 - 03 - 2013

باختلافات طفيفة، عن المسودة التى خرجت قبل أسابيع، عن وزارة العدل، لقانون «حرية المعلومات» انتهت الوزارة، من إعداد مشروع جديد باسم قانون الحق فى المعلومات، ومن المقرر أن يعرضه غدا السبت، المستشار وائل الرفاعي مستشار وزير العدل أمام مؤتمر دولي لتبادل الخبرات حول القوانين المماثلة وطرق تنفيذها فى دول الاتحاد الأوروبى، تمهيدا لعرضه لنقاش مجتمعى وإعلامي، قبل التقدم بالمشروع النهائى إلى السلطة التشريعية لمناقشته وإقراره.

«الشروق» تنشر مواد المشروع المعدلة الذى سيعرض غدا:

يتضمن مشروع القانون الجديد، تسعة وثلاثين مادة، موزعة على ستة فصول، هي الأحكام العامة والمجلس القومي للمعلومات، ومفوضو المعلومات، وإجراءات الاطلاع على المعلومات والحصول عليها، والاستثناءات، والعقوبات، ولم تختلف أغلب فصول المشروع الجديد، اختلافا كبيرا، عن نظيرتها فى المسودة السابقة، فيما عدا عدد أعضاء المجلس القومى للمعلومات وانتماءاتهم، والجهات الخاضعة لأحكام القانون، وبعض التغييرات الطفيفة بالمواد المقننة لعملية الاستثناءات.

يتضمن الفصل الأول، الأحكام العامة ثمانية مواد، تتحدث، إجمالا عن المبادئ العامة للقانون، وتقول المادة الأولى: المعلومات التي فى حوزة الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون ملك للشعب, وتكفل الدولة للكافة الحق فى الحصول عليها وفقا للقواعد والضوابط والشروط والإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون.

وحددت المادة الرابعة الجهات الخاضعة لأحكام القانون، وهى: جميع السلطات العامة وأجهزة الدولة الإدارية والأشخاص الاعتبارية العامة عدا ما يستثنى منها بنص فى القانون، والأشخاص الاعتبارية الخاصة المملوكة للدولة أو التى تساهم فيها أو تقوم بالإشراف أو بالرقابة عليها، والجهات التى تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، والجمعيات الأهلية، ووسائل الإعلام الخاصة، والجهات التى تتلقى تبرعات أو تجمعها بأى شكل كانت، وكان المشروع السابق قد قصر الجهات الخاضعة للقانون فى: جميع السلطات العامة وأجهزة الدولة الإدارية والأشخاص الاعتبارية العامة عدا ما يستثنى منها بنص صريح، الأشخاص الاعتبارية الخاصة المملوكة للدولة أو التى تساهم فيها أو تقوم بالإشراف أو بالرقابة عليها، والجهات التى تخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.

وطالب معدو القانون، فى المادة الخامسة منه، جميع الجهات الخاضعة لأحكامه، أن تعمل على تدوين جميع أعمالها، والاحتفاظ بمستنداتها وصيانتها، وأن تعمل على حفظها وفهرستها بالشكل وبالطريقة التى تيسر الوصول إلى المعلومات المتعلقة بها فى فترة زمنية معقولة.

ونصت المادة السادسة على: مع عدم الإخلال بنص المادة (30) من هذا القانون، (المتعلقة بالاستثناءات)، على جميع الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، أن تقوم تلقائيا بنشر المعلومات الأساسية عنها وعن اختصاصاتها وعلى الأخص، عنوان الجهة وأرقام هواتفها وبريدها العادي والإلكتروني، والإطار القانونى الحاكم لنشاطها والاختصاصات والمهام المنوطة بها، والهيكل الإدارى والتنظيمى له، والميزانية المخصصة والمصروفات والإيرادات الفعلية والمتوقعة، ودليل يشتمل على أسماء كبار المسئولين والموظفين بالجهة، واختصاصات وواجبات كل منهم ووسيلة الاتصال به، واللوائح والقرارات والقواعد والتعليمات المنظمة للعمل، ومعلومات عن التعاقدات والاتفاقات التى تبرمها، والسياسات والقرارات التى تنوى اتخاذها أو تطبيقها فى إطار الخطة العامة ما لم تقتض طبيعة تلك السياسات أو القرارات غير ذلك، وتصنيف المعلومات التى تحتفظ بها، وكل الخدمات التى تقدمها إلى الجمهور، آلية تقديم الشكاوى وكل البيانات المتعلقة بالجهة المختصة بتلقيها، والبيانات المتعلقة بها، ودليل مبسط عن إجراءات تقديم طلب الحصول على المعلومات، أية بيانات أو معلومات أخرى يحددها المجلس.

وتنص المادة السابعة على: لا يجوز إلزام من له الحق فى الحصول على المعلومات بإبداء مبررات لطلب الاطلاع عليها، كما نصت المادة الثامنة على عدم جواز تقاضى أى جهة، ممن يطلب الحصول على المعلومات، مقابلا يجاوز التكلفة الفعلية لتقديم الخدمة محل الطلب.

الفصل الثانى، المتعلق بالمجلس القومي للمعلومات، كهيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية عامة، نصت مواده من رقم (10) إلى رقم (17) على تشكيل مجلس إدارة المجلس، من رئيس، يكون من المشهود لهم بالحياد والنزاهة والخبرة غير المنتمين إلى الأحزاب السياسية أو من ذوى الخبرة فى المجالات المتصلة بمهام المجلس، يعينه رئيس الجمهورية بموافقة مجلس النواب.

وتشكل عضوية مجلس الإدارة من ثلاثة عشر عضوا يمثلون: وزارة الدفاع، وجهاز المخابرات العامة، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والمجلس الأعلى للجامعات، ونقابة الصحفيين، والاتحاد العام للجمعيات الأهلية، واتحاد الغرف التجارية، وأكبر ثلاثة أحزاب سياسية تمثيلا فى مجلس النواب، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ودار الوثائق القومية، والمجلس القومي لحقوق الإنسان ويصدر بتشكيل مجلس الإدارة قرار من رئيس الجمهورية، ويحدد القرار المعاملة المالية لأعضائه، وتكون مدة عضوية المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة، وكان المشروع السابق، قد حدد عضوية المجلس بعشرة أعضاء فقط لم يكن من بينهم أعضاء بأحزاب سياسية.

ويتضمن الفصل الثالث من مشروع القانون، عدة مواد تنظم عمل مفوضو المعلومات، وتقول المادة (18): يجب على الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون وفقا للمعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية أن تكلف موظفا أو أكثر بتطبيق أحكام هذا القانون ويسمى بمفوض المعلومات، ويخضع مفوضو المعلومات ومعاونيهم للإشراف الفنى من قبل المجلس.

ويتولى مفوض المعلومات، بحسب المادة (19): الإشراف على تلقى طلبات الاطلاع على المعلومات أو الحصول عليها واتخاذ ما يلزم فى شأنها، وتقول المادة (21): يخضع للمساءلة التأديبية كل من مفوضى المعلومات ومعاونيهم إذا أخل بأي من أحكام هذا القانون، أو بأي من الالتزامات التى تفرضها عليه واجبات ومسئوليات وظيفته.

وينظم الفصل الرابع إجراءات الاطلاع على المعلومات والحصول عليها، حيث تنص المادة (22) على: يقدم طلب الاطلاع على المعلومات أو الحصول عليها كتابة إلى مفوض المعلومات بالجهة التى بها المعلومات، وتقول المادة (26): على مفوض المعلومات المختص أن يبادر باتخاذ قرار فور تلقيه الطلب باتخاذ قرار فى شأنه، وذلك خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ تلقى الطلب، فإذا تعذر عليه إجابة الطالب إلى طلبه خلال هذه المدة (...) وجب عليه أن يخطر الطالب بذلك وأن يستمهله لمدة أخرى مماثلة، ويعتبر عدم الرد فى المواعيد المقررة بمثابة رفض الطلب وتنظم المادة (28) آلية التظلم، حيث يشكل المجلس لجنة تختص بالنظر فى التظلمات التى يقدمها أصحاب الشأن من قرارات مفوضي المعلومات برفض طلب الاطلاع على المعلومات أو الحصول عليها (...) ويكون ميعاد التظلم خمسة عشر يوما من تاريخ وصول الإخطار بقرار الرفض ويتم البت فى التظلم خلال الخمسة عشر يوما التالية (...) ويكون قرار اللجنة بالبت فى التظلم نهائيا، ولا تقبل دعاوى وقف تنفيذ أو إلغاء قرارات الرفض قبل التظلم منها وفوات الميعاد المقرر للبت فيها، ويكون الطعن أمام محكمة القضاء الإداري المختصة.

وفى فصل الاستثناءات تنص المادة (30) منه على: لا يجوز الإفصاح عن المعلومات التى من شأن الكشف عنها الإضرار بالأمن القومي للدولة أو بعلاقتها الدولية أو بشئون الدفاع أو بالشئون العسكرية ويشترط صدور القرار اللازم لاعتبارها كذلك من السلطة المختصة. وعلى مفوض المعلومات أن يرفض الطلب المقدم للحصول على المعلومات إذا كانت المعلومات تمس حرمة الحياة الخاصة، وإذا كانت المعلومة محمية باتفاق مع الغير بعدم الافصاح، أو تحتوى على أسرار تجارية أو مهنية لطرف ثالث، ويكون من شأن الإفصاح عنها أن يؤدى إلى الإضرار بمصالحه التجارية والمالية، وذلك ما لم يقبل صاحب الشأن كتابة الكشف عنها.

كما تحظر المادة الإفصاح عن المعلومات: إذا كان يمنع من الإفصاح رابطة تفرضها القوانين أو الاتفاقات الدولية ما لم يقبل صاحب الشأن كتابة الكشف عنها، وكتب معدو مشروع القانون جوار العبارة السابقة بين قوسين (مناقشة .. إعادة صياغة)، وإذا كان طلب الاطلاع أو الحصول على المعلومة يتعلق بسياسات أو قرارات أو تجارب أو اختبارات فى مرحلة التحضير والإعداد وكان من شأن الإفصاح المبكر عنها أن يؤدى إلى أن تفقد السياسة أو القرار لفاعليته، وإذا كان من شان الإفصاح الإخلال بحسن سير العدالة، أو الإضرار بالتحقيقات الجارية أو إعاقة عملية ملاحقة الجناة أو القبض عليهم أو تعريض حياة الأشخاص لخطر جسيم، وإذا كان من شأن الإفصاح أن يؤدى إلى الإضرار بالاقتصاد القومى أو بالمصالح التجارية المشروعة للدولة أو أحد أجهزتها أو مشروعاتها.

وتنص المادة (31) على: يجب الإفصاح عن المعلومات فى الأحوال الآتية: إذا كان الإفصاح عنها من شأنه الكشف عن انتهاكات لحقوق الإنسان أو جرائم فساد أو مخاطر بيئية جسيمة، وإذا كانت المعلومات قد مضى عليها أكثر من خمسة وعشرين عاما.

وبحسب المادة نفسها: يكون لجهات الأمن القومى أو وزارة الدفاع أو المجلس القومى للمعلومات إصدار قرار بحجب المعلومات كليا أو جزئيا لمدة لا تجاوز 75 عاما، إذا تطلبت المصلحة العامة ذلك.

وفى الفصل السادس، العقوبات، نصت المادة (33) على: يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه كل مفوض للمعلومات أو غيره من المختص بتطبيق أحكام هذا القانون: من امتنع عمدا عن تقديم المعلومات المطلوبة بعد مضى ثمانية أيام على إنذاره رسميا بتقديمها، أو قدم معلومات غير صحيحة لصاحب الحق فيها مع علمه بذلك.

ونصت المادة (34) على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين الف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بإتلاف السجلات أو الوثائق وغيرها مما يشتمل على المعلومات التى تنظم هذا القانون الحق فى الحصول عليها أو قام بسرقتها أو بإخفائها بقصد حجب المعلومات عن صاحب الحق فيها.

ووفق المادة (35): يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من تدخل فى عمل المجلس أو مفوض المعلومات أو غيره من المختصين بتطبيق أحكام هذا القانون بقصد إعاقته عن تقديم المعلومات ونصت المادة (36) على: يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من خالف أيا من أحكام المادة (36) من هذا القانون.

المادة (37) قالت: يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بأحدى هاتين العقوبتين كل من أفصح أو أتاح للغير معلومات لا يجوز الافصاح عنها وفقا لأحكام هذا القانون، وتكون العقوبة السجن إذا كان من شأن الإفصاح أو الإتاحة الكشف عنها الإضرار بالأمن القومى للدولة أو بعلاقتها الدولية أو بمركزها العسكرى أو السياسى أو الاقتصادى.

ونصت المادة (38) على: تنتفى المسئولية الجنائية بالنسبة إلى كل من قام من مفوضى المعلومات بحسن نية بتقديم المعلومات أو اتاحتها فى غير الأحوال المقررة فى هذا القانون، وذلك متى ثبت أنه كان يعتقد بصحة الإجراء الذى قام به وكان اعتقاده مبنيا على أسباب معقولة، فى حين نصت المادة (39) على: فى الأحوال التى ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتبارى، يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى المخالف بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفته. ويكون الشخص الاعتبارى مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات إذا كانت الجريمة التى وقعت بالمخالفة لأحكام هذا القانون قد ارتكبت من أحد العاملين به باسمه ولصالحه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.