قررت إدارة البورصة المصرية، إلغاء 6 عمليات منفذة خلال جلسة تداول اليوم الأحد على سهم «المالية العامة لصناعة الورق راكتا»، وذلك مخالفة للمادة (321) من الباب الحادي عشر من اللائحة التنفيذية للقانون 95 لسنة 1992، والتي جاء بها بالبندين السابع والتاسع. وينص البند السابع على حظر إجراء عمليات أو إدراج أوامر بنظم التداول بالبورصة بغرض الإيحاء بوجود تعامل على ورقة مالية أو التلاعب في أسعارها من أجل تسهيل بيعها أو شرائها. والبند التاسع، يشمل القيام منفردا أو بالاشتراك مع آخرين بإدخال أوامر إلى نظم التداول بالبورصة يكون هدفها إعطاء صورة مضللة أو غير صحيحة عن حجم نشاط وسيولة أو سعر ورقة مالية معينة في السوق.