فجر مشروع قانون الصكوك الجديد، المزيد من الجدل، حول جدوى هذا القانون وما إذا كان معبرا بحق عن طبيعة هذه الأداة التمويلية التي سعى العاملون في سوق المال لإدخالها به منذ عام 1992، وبذلت محاولات جادة بشأنها منذ عام 2008. القانون الذي جاء في 29 مادة، كان موضوع نقاش موسع لكافة الجمعيات العاملة في سوق المال المصرية خلال الأسابيع الماضية، حتى تم التوصل إلى صيغة مشتركة للملاحظات على هذا القانون نهاية الأسبوع الماضي.
محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، قال إنه تم عقد أكثر من 5 حلقات نقاشية حول هذا القانون تضمنت دراسة شاملة للقانون وبنوده ولائحته التنفيذية، التي ستعد لاحقا والمعايير الشرعية والأسس التمويلية، بالإضافة إلى طبيعة الصكوك الفنية.
ومن أهم الملاحظات التي تم التركيز عليها، هي عدم تضمن المشروع لتعريف الملكية العامة، فتم اقتراح تعريف نصه: "الأصول والمنافع المملوكة للدولة ملكية عامة ولا تدخل في بنود وحسابات الموازنة العامة للدولة"، مطالبا بإضافة تعريف للمال العام نصه: "تعتبر أموالا عامة العقارات والمنقولات التي للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص"، وذلك وفقا لما هو مستقر عليه في القانون المدني المصري كبديل عن مصطلح الملكية الخاصة الذي استخدمه القانون.
وكشف نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، أن مواد القانون تحتاج إلى مزيد من الضمانات بالنسبة للصكوك الحكومية، حيث نرى ضرورة النص على أنه في كل الأحوال لا يجب ان تتجاوز نسبة ملكية أي شخص أو جهة اعتبارية نسبة 10%، وأية مجموعة مرتبطة 25% من أي إصدار للصكوك الحكومية، ويستثني من ذلك الجهات التابعة والمملوكة للدولة.
وأوضح، أن نص المادة الحالي يجب أن يتضمن النص على أنه "لا يجوز الحجز أو اتخاذ أي إجراءات تنفيذية على الأصول التي تصدر بشأنها الصكوك الحكومية، كما لا يجوز بيع أو ترتيب أي حق عيني على هذه الأصول، ويقع باطلا أي إجراء أو تصرف يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة".
أما بخصوص مادة هيئة الرقابة الشرعية المركزية، قال عادل، إن هذه المادة على وجه الخصوص تطلبت ملاحظات متعددة، أهمها أن يحذف من نص الفقرة الأولى للمادة كلمة "أغلبيتهم"، بحيث تكون الهيئة من المصريين على أن يتم الاستعانة بغير المصريين كمستشارين، وهو الإجراء المتبع عالميا بالنسبة لكافة الجهات والهيئات الرقابية، مشيرا إلى ضرورة ألا يتم النص في المادة على شروط العضوية، خاصة وأن الشروط الموجودة في نص المادة غير كافية، حيث لم تشترط الأهلية أو عدم صدور أحكام قضائية بالإفلاس ضده أو أنه يتمتع بكامل حقوقه السياسية أو أنه غير مخالف لأحكام المواد (89 – 162 – 163 -164 من القانون 159 لسنة 1981)، ولائحته التنفيذية أو غير ذلك من ضوابط وأحكام شغل مثل هذه الوظائف الرقابية.
وأضاف إلى ضرورة الفصل ما بين الهيئة الشرعية المركزية ومجلس الوزراء لعدم الخلط ما بين السلطة الرقابية والتنفيذية، موضحا أنه من المقبول أن تتبع الهيئة الشرعية المركزية مجلس الوزراء إداريا فقط، بالإضافة إلى ضرورة إيجاد وسيلة قانونية للتظلم من قرارات هذه الهيئة.
وبخصوص مواد العقوبات في القانون، طالب نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، بأن يتم النص على الحد الأدنى من العقوبة مع إلغاء الحد الأقصى لها بحيث تتناسب مع طبيعة كل جرم و تكييفه القانوني، وهو الأكثر تناسبا في معايير العقوبات.
واقترح أن ينشأ صندوق خاص باسم «صندوق مخاطر الاستثمار في الصكوك »، يُموله مالكو الصكوك وتكون له الشخصية الاعتبارية لحماية المتعاملين في الصكوك التي يتم إصدارها طبقا لأحكام هذا القانون، على أن توزع نسبة من موجودات الصندوق وعوائدها عند الاستحقاق على مالكي الصكوك، ويكون إنشاء هذا الصندوق بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص واقتراح مجلس إدارة الهيئة، ويتضمن قرار انشاء الصندوق نظام إدارته وموارده وكذلك قواعد إنفاق واستثمار وتوزيع هذه الموارد والمخاطر التي يؤمنها الصندوق وأسس التعويض عنها.