كشفت مصادر رسمية بقصر الرئاسة ل«الشروق» عن وجود 3 مقترحات أساسية تداولها الرئيس محمد مرسى بالنقاش مع هيئة مستشاريه، خلال اليومين الماضيين، لإنهاء أزمة الإعلان الدستورى الجديد، ليس منهما سحب الإعلان، مشددة على أنه من الوارد الأخذ بأحد هذه المقترحات أو جميعها. المقترح الأول، حسب المصادر، هو إصدار إعلان دستورى مكمل بمادة واحدة فقط، تنص على سقوط الإعلان الدستورى الصادر فى 21 نوفمبر بكل مواده، بحلول يوم 13 فبراير، وهو اليوم التالى لانتهاء عمل الجمعية التأسيسية بعد مده لشهرين، بنص المادة الرابعة من الإعلان، وذلك كنوع من إثبات حسن النوايا لعدم استغلال هذه السلطات المذكورة فى الإعلان وعدم تحصين أى من قرارات الرئيس ومراسيمه بعد انتهاء عمل التأسيسية.
وأوضحت المصادر أن أنصار هذا المقترح يرفضون حذف أى مادة من الإعلان، خاصة المادة الثانية الخاصة بتحصين الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات التى أصدرها الرئيس منذ توليه السلطة، وذلك بسبب ارتباط هذه المادة ارتباطا وثيقا بالمادة الخامسة الخاصة بحظر حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية بأحكام قضائية.
وشرحت المصادر هذا الارتباط قائلة: «مستقبل الجمعية التأسيسية الآن مرهون بتقييم الجمعية التأسيسية لصحة القانون الذى أصدره الرئيس بناء على موافقة مجلس الشعب فى 11 يوليو الماضى لتحصين عمل الجمعية التأسيسية، وبالتالى إذا تم إلغاء المادة الثانية الخاصة بالتحصين، سيصبح قانون التأسيسية عرضة للبطلان، وستعود القضية لمحكمة القضاء الإدارى لتصدر حكما بحل الجمعية، «وبالتالى يطول أمد الفترة الانتقالية التى تعيشها مصر بدون دستور أو مؤسسات تشريعية منتخبة».
أما المقترح الثانى الذى تداوله الرئيس مع مستشاريه فهو أن يصدر الرئيس وثيقة التزام سياسى من 4 تعهدات، يلقيها فى بيان رسمى للأمة، وتتضمن عدم استمرار تحصين مراسيمه وقراراته بعد انتهاء الجمعية التأسيسية من عملها، وعدم مد عمل الجمعية التأسيسية بعد 12 فبراير المقبل، وتشكيل جمعية تأسيسية جديدة بمشاورة القوى الوطنية إذا فشلت الجمعية الحالية فى الاستمرار، وعدم اتخاذ أى إجراءات استثنائية مثل إعلان حالة الطوارئ.
وأكدت المصادر أن هذه الوثيقة ستكون مشابهة فى مجملها للوثيقة التى أصدرها المجلس العسكرى بعد أحداث محمد محمود العام الماضى، والتى تعهد فيها المجلس بتسليم السلطة بحلول نهاية يونيو الماضى.
أما المقترح الثالث فهو حذف المادة السادسة من الإعلان والتى تنص على أنه «لرئيس الجمهورية إذا قام خطر يهدد ثورة 25 يناير أو حياة الأمة أو الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها ان يتخذ الإجراءات والتدابير الواجبة لمواجهة هذا الخطر بالنحو الذى ينظمه القانون»، والتى فسرها العديد من فقهاء القانون بأنها تعنى ضمنيا إعلان حالة الطوارئ وتخول للرئيس اتخاذ إجراءات استثنائية.
وأشارت المصادر إلى أنه إذا حذفت المادة السادسة فسوف يصدر الرئيس قريبا قانونا لتنظيم التظاهر سلميا، بما لا يعرض حياة المواطنين ومؤسسات الدولة للخطر.