قررت الجمعية التأسيسية للدستور اليوم الثلاثاء، تأجيل مناقشة المادة (148)، ونصها "يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات ويصدق عليها، ولا تكون لها قوة القانون إلا بعد موافقة مجلسي البرلمان".
"وتجب موافقة مجلسي النواب والشيوخ بأغلبية عدد كبير من أعضائهما على معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة أو تحمل الخزينة العامة للدولة نفقات لمدة مقبلة أو غير واردة في ميزانيتها العامة، ولا يجوز إقرار أية معاهدة تخالف أحكام هذا الدستور".
حيث شهدت المناقشة جدلا حادًا، حول الأغلبية المطلوبة للموافقة على الاتفاقيات، خاصة التي ترتب التزامات مالية أو اتفاقيات التجارة الحرة والاستثمار وغيرها، وطالب بعض الأعضاء بوضع عبارة بأغلبية الثلثين بدلا عن عبارة "بأغلبية عدد كبير من أعضائهما".