أرست، أمس الاثنين، محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية مبدأ قانونيا جديدا، في جلستها برئاسة المسشار حسنى السلامونى، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشارين محمد ياقوت، وأشرف شهاب، ومحمد المنشاوى، بأنه في حال بطلان قرار نقل المدرس من مدرسة إلى أخرى يحق له صرف الحوافز التي سقطت أثناء تواجده في المدرسة الأخرى "بأثر رجعى". وكانت مدرسة قامت برفع دعوى قضائية ضد وزير التعليم طلبا للتعويض عن الأضرار المادية التى لحقت بها من عدم صرف الحوافز الشهرية بعد نقلها من مدرسة، خاصة إلى مدرسة عربى.
وأشارت المدرسة إلى أنه تبين بطلان القرار فيما بعد، وطالبت المدرسة فى دعواها بصرف الحوافز التى كانت تتقاضاها فى المدرسة الخاصة.
ورأت المحكمة أنه ببطلان قرار نقل المدرسة يحق لها صرف الحوافز التى سقطت بأثر رجعى.