حصلت «بوابة الشروق» على استطلاع رأي أجرته وزارة التنمية المحلية بشأن المواد المقترحة في الدستور الجديد، الخاصة بتنظيم النظام المحلي المصري الجديد، وتمثل الاستطلاع في 6 مواد مقترحة. نصت المادة الأولى على، أن تقسم جمهورية مصر العربية إلى وحدات إدارية محلية، منها المحافظات والمدن والقرى، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويمثل كل وحدة رئيسها، وتنشأ المحافظة بقانون، وينظم القانون معايير إنشاء الوحدات المحلية، ويحدد سلطة إنشائها وتعديلها بما يحقق التنمية المحلية المتكاملة، وضرورات مشاركة السكان المحليين، كما يحدد شروط إنشاء وحدات محلية أخرى، ذات طبيعة خاصة تكون لها الشخصية الاعتبارية، إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، ويطبق قانون النظام المحلي على العاصمة حتى يصدر بشأنها قانون خاص ينظم شؤونها، وينشأ الإقليم التخطيطي بقانون يمنحه الشخصية الاعتبارية، ويحدد بما يعزز التنمية الإقليمية المتكاملة، نطاقها الجغرافي، واختصاصاته وجهة الفصل في أي منازعات تنشأ مع المحافظات الواقعة في نطاقها الجغرافي.
وأبقت المادة الثانية على أن لكل وحدة محلية مجلس محلي منتخب، وينظم القانون كافة أحكام شؤون المجالس المحلية، وأحكام انتخاباتها، وأسس تحديد عدد أعضائها، وشروط العضوية وكيفية حلها، ولا يجوز الحل الشامل إلا بقانون.
وللمجالس المحلية في حدود اختصاص كل منها، الإشراف على إنشاء وإدارة المرافق والخدمات المحلية، وتعديلها ومراقبتها، كما تشارك في الإشراف على المرافق والخدمات التي تقوم بها السلطة التنفيذية المركزية على المستوى المحلي، والأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية والثقافية، ذات الطبيعة المحلية.
ويكفل القانون تمكينها من وضع أولويات الخطط التنموية المحلية وإقرارها، واعتماد ومراقبة تنفيذ الموازنة المحلية، وتعزيز آليات المشاركة المجتمعية، ووسائل التقييم المجتمعي للخدمات المحلية، ويكون لكل مجلس محلي موازنة خاصة يستقل بإدارتها؛ لممارسة صلاحياته، وكل ذلك وفقًا للقانون.
واعتبرت أن كافة قرارات المجلس المحلي الصادرة في حدود اختصاصاته نهائية، ولا يجوز تدخل المستوى المركزي إلا لمنع تجاوز هذه الحدود، وإضراره بالمصلحة العامة، ويفصل القضاء الإداري في النزاع بشأن الاختصاص القانوني للوحدات المحلية.
وفي المادة الثالثة: تقوم الأجهزة التنفيذية المحلية بتنفيذ السياسات العامة للدولة، وقرارات المجالس المحلية المختلفة كل في مستواه، ويحدد القانون مهامها، وكيفية تكوينها على المستوى المحلي، وشروط تولي الوظائف القيادية، ودور كل مجلس محلي في اختيار رئيس الجهاز التنفيذي للوحدة المحلية، وللمجلس المحلي الحق في مساءلة رئيس الجهاز التنفيذي، بما في ذلك الاستجواب، وطرح الثقة؛ وفقًا لأحكام القانون.
ونصت المادة الرابعة المقرر وضعها في الدستور الجديد، أن يكون لكل محافظة محافظ يعينه رئيس الجمهورية، بناء على اقتراح مجلس الوزراء بعد أخذ رأي البرلمان بغرفتيه لفترة محددة قابلة للتجديد مرة واحدة، ويمثل المحافظ مجلس الوزراء، وينظم القانون الرقابة على أعمال المحافظين.
ويشرف المحافظ على تنفيذ سياسات الدولة، وضمان وحدتها، وحفظ النظام والأمن، وحماية حقوق الإنسان، وضمان العدالة في توزيع الموارد، ويراقب مدى التزام المجالس المحلية والأجهزة التنفيذية بالقانون وبالخطة العامة للدولة، وله في ذلك حق الاعتراض على الخطط، والموازنات المحلية، وقرارات المجالس المحلية، وللمجلس المحلي التظلم من قرارات المحافظين، كل ذلك وفق ما ينظمه القانون.
ووزعت المادة الخامسة في المقترح، الاختصاصات والوظائف بين المستوى المركزي، والوحدات المحلية، طبقًا لطبيعتها الغالبة.
ويحدد القانون الاختصاصات والوظائف والصلاحيات التي تمارسها الوحدات المحلية المختلفة في مجالات المرافق والخدمات الأساسية والمشروعات التنموية، بما يحقق العدالة الاجتماعية والتنمية المحلية المتكاملة.
وذلك على أن يختص المستوى المركزي بوظيفة التخطيط القومي الاستراتيجي، ووضع الأهداف العامة، ومؤشرات الإنجاز، ووسائل الرصد والتقييم لأداء المحليات، وكذا له حق الاعتراض على قرارات المجالس والأجهزة المحلية.
وينظم القانون كيفية ممارسة هذا الحق، والجهة المنوط بها الفصل في النزاع، ويعمل على توفير الموارد البشرية والتنظيمية، والمخصصات المالية اللازمة؛ لتمكين الوحدات المحلية من ممارسة اختصاصاتها والنهوض بوظائفها، وللمستوى المركزي الحق في تفويض اختصاصاته للوحدات المحلية المختلفة طبقًا لأحكام القانون.
وأقرت المادة السادسة، أن يكون لكل وحدة محلية موازنة تشتمل على إيراداتها المحلية، ومخصصات تمويل الخدمات المحلية المنقولة من المستوى المركزي والموارد المالية الأخرى، وقواعد إعداد وتنفيذ الموازنات المحلية والرقابة عليها، وفقًا للضوابط التي يحددها القانون، كما يحدد الأصول الخاصة بالوحدات المحلية، وكذا ما يؤول لها من الدخل الناتج عن إدارتها، بما يكفل عدالة توزيع الموارد بين الوحدات المحلية.