سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
المستشار البحيري: الإعلان الدستوري يمنع البرلمان من تقليص سلطة (الدستورية) نائب أول رئيس الدستورية العليا: عزل القضاة أو نقلهم اعتداء صارخ وتدخل مفضوح.. ورئيس المحكمة القادم منتخب
قال المستشار ماهر البحيري، النائب الأول لرئيس المحكمة الدستورية العليا: "إن إعادة تشكيل المحكمة الدستورية ليس من اختصاص مجلس الشعب أو السلطة التشريعية كما يدّعي البعض، بل تقتصر سلطة مجلس الشعب فقط على إصدار قانون، يحدد كيفية اختيار رئيس المحكمة أو أعضائها، أو تعديل هذه الكيفية في قانون سابق، وهو ما سبقت فيه الجمعية العمومية للمحكمة مجلس الشعب، بإصدار المرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2011 الذي ألغى سلطة رئيس الجمهورية، في اختيار رئيس المحكمة الدستورية." يأتي هذا تعليقًا على مشروع القانون المتداول في اللجنة التشريعية بمجلس الشعب حاليًا والذي يستهدف تعديل قانون المحكمة الدستورية، وإعادة تشكيلها، وسحب الرقابة الدستورية على القوانين من اختصاصاتها، ومنح البرلمان حق الاعتراض على أحكامها لا سيما الخاصة بحله.
وأضاف البحيري في تصريح خاص ل«الشروق» أنه بموجب طريقة الاختيار الجديدة سيصبح قرار رئيس الجمهورية باعتماد انتخاب رئيس المحكمة الدستورية أو اختيار أعضاء جدد بها، مجرد أداة تنفيذية، والكلمة الأولى والأخيرة ستظل للجمعية العمومية، التي ستنتخب رئيس المحكمة من بين أقدم 3 نواب للرئيس المنتهية ولايته.
وأوضح البحيري، أنه: "لا يجوز طبقًا لنصوص الإعلان الدستوري الحالي أو دستور 1971 أو الأعراف والتقاليد القضائية والمواثيق الدولية الموقعة عليها مصر، إصدار قانون بعزل جميع أعضاء المحكمة الدستورية العليا الحاليين، أو نقلهم لوظائف إدارية أو قضائية أخرى بغير موافقتهم، وإلاّ اعتبر ذلك اعتداءً صارخًا وتدخلاً مفضوحًا في أعمال السلطة القضائية".
وشدد البحيري على أن اختصاصات المحكمة الدستورية العليا معقودة لها بموجب الإعلان الدستوري ومن قبله دستور 1971 "ولا تملك السلطة التشريعية ممثلة في مجلس الشعب التدخل لسحب الاختصاصات المنصوص عليها في الدستور، أيًا كانت نسبة الموافقة على التدخل بين نواب البرلمان، ولكن يجوز لمجلس الشعب فقط إضافة اختصاصات أخرى للمحكمة، بالإضافة إلى اختصاصاتها الأصلية، من خلال تعديل القوانين".
وأشار البحيري إلى أن: "الاختصاصات الأصلية للمحكمة منوطة بها على سبيل الحصر، وغير مسندة إلى أية هيئة قضائية أو تشريعية أخرى، وهي الرقابة الدستورية على القوانين واللوائح، وتفسير النصوص التشريعية تفسيرًا ملزمًا للكافة، وبموجب هذا يحظر على البرلمان تحصين قوانين معينة من رقابة المحكمة، ولا يجوز له أيضًا وقف تنفيذ أو إهدار أحكامها، أيًا كان الغرض من ذلك؛ لأن أحكامها واجبة التطبيق على الكافة وغير قابلة للوقف أو الطعن".