سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مبدأ جديد ل(الإدارية العليا): بطلان استبعاد القوائم التى تضم (مرشحين مخالفين) إلزام (العليا للانتخابات) بطلب استبدال المرشح المخالف قبل 15 يومًا من التصويت.. وإلغاء قرارها بشأن (صفة العامل)
أرست المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة، مبدأ قضائيا جديدا بشأن الانتخابات، يقضى ببطلان قرارات اللجنة العليا للانتخابات باستبعاد قوائم الأحزاب التى تضم بعض المرشحين الذين لم يستوفوا شروط الترشيح المقررة قانونا. صدر الحكم بعضوية المستشارين أحمد عبد التواب ومنير عبدالقدوس، نائبى رئيس مجلس الدولة. وقالت المحكمة فى حيثياتها إنه تبين لها صدور قرارات من اللجنة العليا للانتخابات باستبعاد بعض القوائم بمحافظات المرحلتين الثانية والثالثة ومنها الجيزة، بسبب اشتمالها على بعض المرشحين غير المستوفين لشرط أو أكثر من شروط الترشيح، حيث لم يؤدِ بعضهم الخدمة العسكرية ولا يجيد البعض الآخر القراءة والكتابة، أو ثبت عليهم ازدواج الجنسية.
وأضافت المحكمة أنه يجب على اللجنة العليا فى هذه الحالات «ألا تستبعد القائمة كلها، بل عليها إلزام الحزب بترشيح آخر بدلا من المرشح المخالف، طالما تمت عملية الاستبدال قبل موعد إجراء الانتخابات بالدائرة بخمسة عشر يوما»، مشددة على أنه لا يجوز دستوريا حرمان مرشحى القائمة ذوى الأوراق السليمة من الترشح وأخذهم بذنب غيرهم.
وبناء على هذا الحكم ألزمت المحكمة اللجنة العليا للانتخابات بإدراج قائمة حزب المواطن المصرى بكشف المرشحين بعضوية مجلس الشعب بنظام القائمة بمحافظة الغربية.
فى سياق متصل، قضت المحكمة ببطلان قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 11 لسنة 2011 فيما تضمنه من وجوب استبعاد المرشح المتقدم لعضوية مجلس الشعب بصفة عامل بسبب عدم تقديمه شهادة تفيد قيده بنقابة عمالية. وذكرت فى حيثياتها أن اللجنة العليا غير مختصة بتحديد المستندات المطلوب تقديمها عند الترشيح، وأن هذه المستندات محددة على سبيل الحصر فى قانون مجلس الشعب، وليس من بينها شهادة القيد بنقابة عمالية إلا فى حالات استثنائية.