أرسل أحد الباحثين إنذارا على يد محضر للدكتور على جمعة مفتى الجمهورية، يطالبه فيه بإبداء الرأى الشرعى حول (الوصية الواجبة) ومدى مطابقتها للشريعة الإسلامية، وهى «استحقاق الأحفاد لحصة أبيهم إذا توفى الأب أولا ثم توفى الجد».. ويهدف إلى تأكيد عدم شرعية ميراث الأحفاد. وطالب الإنذار الذى تقدم به المهندس مصطفى رجب، الباحث الاسلامى بالرد على طلب الفتوى حول مدى مطابقة (الوصية الواجبة) التى قررها القانون رقم 76 لسنة 1946 لصحيح حكم الشريعة الإسلامية. وذلك بسبب رفض العديد من أهل الفقه والعلم من رجال الأزهر الشريف، والمفتى ووزير الأوقاف وكبار المسئولين الرد على الفتوى.. بحسب الإنذار المكون من 6 صفحات. جاء فى الإنذار أن أحكام المواريث قد فصلها كتاب الله وأجمع عليها فقهاء وأئمة وعلماء المسلمين وقامت السنة النبوية بتفصيلها وإيضاح ما غمض منها وأن قانون الوصية الواجبة لفرع الولد قد جاء بما يخالف صحيح الشرع، إذ لا تكون الوصية إلا من المورث وفى حياته. وأشار الإنذار إلى أن هناك قواعد تحدد كيفية قسمة التركة على النحو الوارد بالقرآن والسنة، ومن ثم تكون المادة 76 من القانون المشار إليه قد خالفت الشرع فيما قضت به من أن فرع الولد الذى مات فى حياة أبيه له حق مثلما كان يستحق الولد ميراثا فى تركته لو كان حيا. عند موته ويقدر هذا النصيب فى حدود الثلث، مؤكدا أن الوصية الواجبة تخالف ما ورد بالقرآن الكريم من أن الابن الصلبى يحجب ابن أو بنت الابن أو البنت المتوفين فى حياة أبيهم. من جهته قال الدكتور عبدالفتاح الشيخ رئيس اللجنة الفقهية بمجمع البحوث الإسلامية إن باحثا سبق أن تقدم للمجمع بنفس الطلب، وتم حفظه، وقال إن هناك آراء فقهية معتبرة نصت على جواز أن يرث الأحفاد فى حال وفاة أبيهم قبل جدهم. فيما لا يجاوز ثلث التركة، وقال إن موت الابن فى حياة أبيه لا يعنى حرمان الأولاد، وربما كانوا أطفالا صغارا ويحتاجون للمال ورعاية، وقد يكون أبوهم شريكا أصيلا فى تكوين الثروة مع إخوته وأبيهم. لذلك، كما يقول الدكتور عبدالفتاح فإن الفقهاء رأوا أن الثلث بحد أقصى هو الحل العادل، وجاء القانون الحالى ليؤكد هذا الحق، مؤكدا أن النص القانونى لا يخالف القرآن الكريم ولا السنة النبوية، بل إن إلغاء هذا القانون سيكون له ضرر بالغ على الأيتام أو الأحفاد الذين مات أبوهم فى حياة جدهم. إلى ذلك نفى الدكتور ابراهيم نجم مستشار الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية وصول أى انذار خاص بهذا الشأن إلى الدار. ويعد هذا الإنذار هو الأول من نوعه، الذى يتم فيه طلب فتوى على يد محضر!