انتخابات اللجان النوعية لمجلس النواب.. اليوم    وزير الري يبحث مع السفيرة الأمريكية بالقاهرة سبل التعاون المشترك    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 2 أكتوبر 2024    أسعار الأسماك اليوم الأربعاء 2 أكتوبر في سوق العبور للجملة    ارتفاع أسعار النفط العالمي عقب هجوم إيران على إسرائيل    رئيس اقتصادية قناة السويس يشارك بمنتدى الأعمال المصري بمارسيليا    سعر الريال القطرى اليوم الأربعاء 2-10-2024 بالبنوك المصرية    إزالة 11 حالة تعد على الأراضى الزراعية ب 3 مراكز بكفر الشيخ.. صور    شركة ليوني مصر تعتزم إقامة مشروع توسعات لإنتاج الضفائر الكهربائية بالروبيكي باستثمارات 40 مليون يورو    الحوثيون يستهدفون 3 مواقع إسرائيلية ويتوعدون باستهداف مصالح أمريكا وبريطانيا    استشهاد 49 فلسطينيًا وإصابة آخرين في عدوان على خان يونس وأماكن تؤوي نازحين    الكشف عن تفاصيل انفجارين قرب السفارة الإسرائيلية في الدنمارك    بليغ أبو عايد: الاستهتار سيطر على لاعبي الأهلي أمام الزمالك في السوبر    موعد مباراة ليفربول وبولونيا والقنوات الناقلة في دوري أبطال أوروبا    نجم الزمالك السابق: عمر جابر كان يستحق التواجد في منتخب مصر    اليوم.. طقس حار نهارا معتدل ليلا والعظمى بالقاهرة 30 درجة    النشرة المرورية.. زحام الطرق على الرئيسية فى القاهرة والجيزة    إخماد حريق داخل شقة سكنية فى الطالبية دون إصابات    إعلام إسرائيلي: مقتل جندي متأثرا بإصابة في حدث أمني على الحدود مع لبنان    «الإفتاء» توضح حكم الشرع في إهمال تعليم الأبناء    رئيس الرعاية الصحية يلتقي رئيس جمعية الرعاية الصحية الفرنسية لبحث سبل التعاون    بالصور.. نجوم الفن في افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط    تجديد حبس 5 أشخاص بتهمة تصنيع المخدرات في بدر    النيابة تطلب التحريات في واقعة إقدام فتاة على إنهاء حياتها بالمرج    نجاة شقيقة إيمان العاصي من الموت.. أحداث الحلقة 14 من مسلسل «برغم القانون»    اليوم.. مجلس النواب يعقد أولى جلساته في دور الانعقاد الخامس    مصرع 3 أشخاص وإصابة 2 في تصادم سيارتين بطريق مرسى علم    حكم زيارة قبر الوالدين كل جمعة وقراءة القرآن لهما    الأوقاف تختتم مبادرة «خلقٌ عظيمٌ» بمجلس حديثي في مسجد الإمام الحسين.. الخميس    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الأربعاء 2 أكتوبر    عاجل - أوفينا بالتزامنا.. هذه رسالة أميركية بعد هجوم إيران على إسرائيل    انتخابات أمريكا 2024| وولتز يتهم ترامب بإثارة الأزمات بدلاً من تعزيز الدبلوماسية    أمين الفتوى: الأكل بعد حد الشبع حرام ويسبب الأمراض    ترتيب دوري أبطال أوروبا قبل مباريات يوم الأربعاء 2 أكتوبر 2024    دار الإفتاء تستطلع هلال شهر ربيع الآخر لعام 1446 هجريا.. اليوم    مصرع قائد تروسيكل في حادث تصادم سيارة ب صحراوي سوهاج    طريقة عمل الطحينة في البيت، بأقل التكاليف    احتفالات في بيروت بعد الهجوم الإيراني على إسرائيل    الجيش الإسرائيلي يقصف أهدافا في بيروت    بدء فحص طلاب المدارس بكفر الشيخ ضمن حملة القضاء على البلهارسيا    طريقة حل تقييم الأسبوع الثاني علوم للصف الرابع الابتدائي بعد قرار الوزير بمنع الطباعة    «شايل شرايين ومحدش كاسر عيني».. أحمد سليمان يوجه رسائل نارية بسبب السخرية من ارتداءه «شبشب»    عاجل.. مفاجأة كبرى بشأن مستقبل علي معلول مع الأهلي    برج الدلو.. حظك اليوم الأربعاء 2 أكتوبر 2024: العند يهدد صحتك    عبدالغفار: «100 يوم صحة» قدمت 97 مليون و405 آلاف خدمة مجانية في شهرين    حازم إيهاب مازحا مع مخرج مسلسل انترفيو: "بيقول عليا غلبان ورغاي"    «أغنية كل أسبوعين».. ماذا حققت أغاني عصام صاصا التي طرحها خلال حبسه؟    إلهام شاهين: سعيدة بالتكريم في مهرجان المونودراما وأكره الحروب وأنادي بالسلام    الداخلية يضم ميدو العطار لاعب الترسانة    بطريرك الأقباط الكاثوليك يشارك في رتبة التوبة    ختام كورس ألف مُعلم كنسي "طور" بحلوان    عراقيون يخرجون للشوارع في كرنفالات فرح إبتهاجا بالقصف الإيراني لإسرائيل    سلمى أبو ضيف تهدد بمقاضاة المتنمرين على حملها (تفاصيل)    أديمي يقود دورتموند لاكتساح سيلتك.. وإنتر يتجاوز ريد ستار برباعية في دوري الأبطال    عبد الواحد: تجديد زيزو في يده.. واستبعاد عمر جابر من المنتخب غريب    تقترب من النصف، زيادة جديدة في سعر دواء شهير لزيادة سيولة الدم ومنع الجلطات    في اليوم العالمي للمُسنِّين .. كيف نظر الإسلام لبِرِّ الأبوين في كِبرهما؟    خالد الجندى: من يؤمن بأن "السحر يضر" وقع فى الشرك بالله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اللجنة العليا للانتخابات تصدر القواعد المنظمة لانتخابات مجلس الشعب المقبلة
نشر في الشروق الجديد يوم 31 - 10 - 2010

أعلنت اللجنة العليا للانتخابات، اليوم، القواعد المنظمة لانتخابات مجلس الشعب المقبلة، المقرر إجراؤها في 28 نوفمبر المقبل، وتضمنت تلك القواعد أن تتولى اللجنة العليا للانتخابات تشكيل اللجان العامة والفرعية ولجان الفرز.
وأوضحت اللجنة العليا للانتخابات، برئاسة المستشار السيد عبد العزيز عمر، رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس اللجنة، أنه من المقرر أن تتشكل اللجان العامة من بين أعضاء الهيئات القضائية على مستوى الدوائر الانتخابية، سواء بالنسبة للدوائر التي يقتصر الترشيح فيها على المرأة أو الدوائر الأخرى، مشيرة إلى أنه سيتم مراعاة ألا يقل عدد أعضاء الهيئات القضائية في اللجنة الواحدة عن 3 أعضاء ولا يزيد على تسعة أعضاء، بحسب ظروف الدائرة الانتخابية، مع تعيين أمين لكل لجنة.
وأشارت اللجنة العليا إلى أن اللجان الفرعية، والتي تجري فيها الانتخابات، ستشكل من رئيس للجنة وآخر احتياطي وعدد من الأعضاء لا يقل عن اثنين، مع تعيين أمينين لكل لجنة، يختص أحدهما بالإجراءات بالنسبة لمقاعد المرأة، فيما يختص الآخر بذات الإجراءات بالنسبة للمقاعد الأخرى.
وأضافت أن تشكيل لجان الفرز سيكون برئاسة رئيس أو أحد أعضاء اللجنة العامة التابعة لها اللجنة الفرعية، ويتولى أمانة لجنة الفرز أمين اللجنة العامة.
وقالت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار السيد عبد العزيز عمر رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس اللجنة إنه من المقرر أن تبدأ عملية الانتخاب في الساعة الثامنة صباحاً، وتستمر حتى السابعة مساء يوم الانتخاب، لافتة إلى أنه إذا وجد ناخبون بجمعية الانتخاب (المبنى الذي توجد به قاعات الانتخابات والفضاء الذي حوله ويتولى رئيس اللجنة تحديد هذا الفضاء قبل بدء العملية) لم يتمكنوا من إبداء آرائهم عند السابعة مساء، تقوم حينها اللجنة الفرعية بتحرير كشف بأسمائهم، وتستمر عملية الانتخاب لحين الانتهاء من الإدلاء بأصواتهم.
وأشارت اللجنة العليا للانتخابات إلى أنه لكل مرشح الحق في أن يندب عضواً من بين الناخبين في نطاق اللجنة العامة لتمثيله في ذات اللجنة العامة، وعضواً من الناخبين المقيدة أسماؤهم في جداول انتخاب اللجنة الفرعية لتمثيله في ذات اللجنة الفرعية، وأن يبلغ رئيس اللجنة بذلك كتابة في اليوم السابق على يوم الانتخاب.
ونوهت اللجنة العليا للانتخابات إلى أنه إذا مضت نصف ساعة على الميعاد المحدد للبدء في عملية الانتخاب دون أن يصل عدد المندوبين إلى اثنين، فيمكن لرئيس اللجنة أن يستكمل العدد من بين الناخبين الحاضرين الذين يعرفون القراءة والكتابة المقيدة أسماؤهم في نطاق اللجنة، أما في حالة إذا زاد عدد المندوبين على ثمانية وتعذر اتفاق المرشحين عليهم، قام رئيس اللجنة بتعيينهم بالقرعة فيما بينهم.
وأكدت اللجنة أن عملية الانتخاب تبدأ في جميع الأحوال إذا مضت ساعة على الميعاد المحدد لها دون أن يتقدم المرشحون بمندوبيهم عنهم، أو إذا لما يتمكن رئيس اللجنة من استكمال من يحل محلهم.
وذكرت اللجنة العليا أنه يكون لكل مرشح أن يوكل عنه أحد الناخبين من المقيدين في ذات الدائرة الانتخابية ليمثله أمام كل لجنة انتخابية عامة أو فرعية، ويكون لهذا الوكيل حق الدخول في جمعية الانتخاب أثناء مباشرة عملية الانتخاب، وأن يطلب إلى رئيس اللجنة إثبات ما يعن له من ملاحظات بمحضر الجلسة، فيما لا يجوز له دخول قاعة الانتخاب في غير هذه الحالة.
وأضافت اللجنة العليا للانتخابات أن رئيس اللجنة العامة أو الفرعية مسؤول عن حفظ النظام في جمعية الانتخاب وله في ذلك الاستعانة برجال الشرطة أو القوة العسكرية عند الضرورة، ولا يجوز لهم دخول قاعة الانتخاب إلا بناء على طلبه.
وقررت اللجنة العليا تخصيص صندوق مستقل توضع فيه بطاقات الانتخاب لمقاعد المرأة، فيما يكون الإدلاء بالصوت في الانتخاب من خلال التأشير على البطاقتين المعدتين لذلك، موضحة أنه على أمين اللجنة المختص بإجراءات الانتخابات بالنسبة لمقاعد المرأة أن يسلم للناخب بطاقة مفتوحة على ظهرها خاتم اللجنة وتاريخ الانتخاب ومدرج فيها أسماء المرشحات في الدوائر التي يقتصر الترشيح فيها على المرأة.
وأضاف أن الأمين الثاني للجنة يقوم بتسليم بطاقة أخرى للناخب بلون مختلف مدرج فيها أسماء المرشحين في الدائرة الأخرى، فيما على كل من أميني اللجنة أن يمسكا بكشف مطابق بأسماء جميع ناخبي اللجنة.
وأشارت اللجنة إلى أن الناخب ينتحي جانباً من الجوانب المخصصة لإبداء الرأي في قاعة الانتخاب ذاتها، وبعد أن يثبت رأيه على البطاقتين، يعيدهما مطويتين إلى رئيس اللجنة ليضع البطاقة الخاصة بمقاعد المرأة في الصندوق المخصص لها، ويضع الثانية في الصندوق الآخر، ثم يقوم الناخب بغمس إصبعه في مداد غير قابل للإزالة إلا بعد 24 ساعة على الأقل بعد الإدلاء بصوته في الانتخاب، ويوقع قرين اسمه في كشوف الناخبين بخطه أو ببصمه إبهامه.
وأكدت اللجنة العليا للانتخابات أن رئيس لجنة الانتخاب يجب عليه أن يوقع على الشهادة الانتخابية بما يفيد أن الناخب قد أعطى صوته، ويوقع كل من أميني اللجنة في كشف الناخبين الذي يمسكه أمام اسم الناخب الذي أبدى رأيه بما يفيد ذلك، ولا يجوز للناخب في كل الأحوال أن يدلي برأيه أكثر من مرة في الانتخاب الواحد.
وذكرت اللجنة العليا أن رئيس اللجنة الفرعية يعلن ختام عملية الاقتراع متى حان الوقت المحدد لذلك، وتختم صناديق أوراق الانتخاب ويقوم رئيس اللجنة بتسليمها إلى رئيس لجنة الفرز.
وأضافت اللجنة العليا للانتخابات أن الفرز يتم بمقر اللجنة العامة التابع لها اللجان الفرعية التي تم فيها الاقتراع وتحت إشرافها بحضور رئيس كل لجنة فرعية أثناء فرز أوراق الانتخابات الخاصة بلجنته، وللجنة الفرز أن تعهد إليه بإجراء الفرز تحت إشرافها، ويتم فرز صناديق مقاعد المرأة في مقر اللجنة العامة المذكورة.
وأكدت أنه يتم في جميع الأحوال فصل إجراءات فرز الصناديق التي تضم بطاقات الانتخاب لمقاعد المرأة وإعداد محاضر إجراءات الفرز، ويتبع في فرز تلك الصناديق ذات الإجراءات والقواعد المقررة لذلك في القانون، والمتبعة في فرز الصناديق الأخرى غير المخصصة لمقاعد المرأة.
وقالت اللجنة العليا للانتخابات إن رئيس اللجنة العامة التابع لها اللجنة الفرعية يعلن نتيجة الانتخاب بالنسبة للدوائر التي لا يقتصر الترشيح فيها على المرأة، وعدد ما حصل عليه كل مرشح من أصوات في دائرته، ويوقع هو وأمين اللجنة العامة في الجلسة على 3 نسخ من محضرها، ترسل إحداها مع كل أوراق الانتخاب إلى وزير الداخلية، فيما ترسل الثانية إلى اللجنة العليا للانتخابات مباشرة وتحفظ النسخة الثالثة بمقر مديرية الأمن.
وأشارت اللجنة العليا للانتخابات إلى أنه بالنسبة لمقاعد المرأة التي لم تعلن اللجنة العامة المشار إليها نتيجة فرزها، فترسل أوراق الانتخابات ومحاضر الفرز الخاصة بها إلى اللجنة العامة المشكلة للإشراف على الانتخابات التي تجري على هذه المقاعد لمراجعتها وتحرير محضر فرز مجمع بها، وإعلان النتيجة وفقا للقواعد والإجراءات المقررة في القانون.
وذكرت اللجنة العليا للانتخابات، أنه عقب تلقيها محاضر نتيجة الانتخاب على مستوى الجمهورية، سواء بالنسبة للمقاعد المخصصة للمرأة، أو للمقاعد الأخرى، يعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات النتيجة العامة للانتخاب بقرار منه خلال الأيام الثلاثة التالية لإعلان رؤساء اللجان العامة نتائج الانتخاب في الدوائر الانتخابية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.