وسط تزايد المخاوف من فرض الحراسة على النقابة العامة للصيادلة، أكد د. عبد الله زين العابدين الأمين العام بالنقابة، أن هناك اتفاقا بين النقابة العامة والنقابات الفرعية على فكرة إجراء سلسلة من الإجراءات الاحتجاجية في فترة الاستئناف إذا صدر قرار من محكمة الأمور المستعجلة بفرض الحراسة على نقابة الصيادلة في جلسة النطق بالحكم، المقرر انعقادها في 21 يونيو الجاري في الدعوى التي أقامها 34 صيدليا، مشيرا إلى أن الاتفاق على الاحتجاج تأكد من خلال لقاءات عديدة أجراها مجلس النقابة العامة مع مجالس النقابات الفرعية. وقال زين العابدين في تصريح ل"الشروق" إن النقابة العامة عقدت لقاء مع 6 نقابات فرعية بشمال الدلتا حضره نحو 90 عضو مجلس نقابة من النقابات الست، وكانت هناك اقتراحات بالإضراب العام، الذي يتضمن إغلاق كل الصيدليات في مختلف محافظات الجمهورية إذا فرضت الحراسة، خاصة أنه ليس هناك أي مبرر قانوني لفرض الحراسة كما أكدت هيئة الدفاع. وأشار إلى أن هذا الاقتراح سيناقش بقوة أثناء اجتماع النقابة العامة بالنقابات الفرعية الاثنين المقبل، الذي سيتفقون فيه على الإجراءات النهائية التي ستتخذها النقابة العامة والنقابات الفرعية بكافة المحافظات أثناء فترة استئناف الحكم إذا صدر قرار بفرض الحراسة. ومن جانبه أكد د. أحمد رامي أمين صندوق النقابة أن المجلس أرسل خطابا إلى رئيس محكمة جنوبالقاهرة يطالبونه بتحديد موعد لمقابلته لمطالبته بفتح باب الترشيح للانتخابات فورا، وأن تقوم لجنة فحص الكشوف الانتخابية بتنقية جداول الناخبين أثناء الترشيح للانتخابات، وقال "إذا فتحت المحكمة باب الترشيح للانتخابات ستكون قضية فرض الحراسة القضائية على النقابة العامة ليس لها محل من الإعراب". في المقابل قال عمر أحمد محامي رافعي دعوى فرض الحراسة على النقابة، إن مجلس النقابة يهدف إلى أن تأخذ القضية أطول فترة ممكنة لأنهم يتمنون أن يكون هناك إجراء للجنة القضائية المشرفة على الانتخابات بفتح باب الترشيح للانتخابات، وبذلك يخرجون من هذا المأزق، وذلك بدليل أنهم طعنوا في عدم دستورية المادة 37 من الدستور التي تجيز فرض الحراسة القضائية على النقابات المهنية لتعارضها مع المادة 56 من الدستور، والتي تنص على أن النقابات المهنية تشكيلات ديمقراطية، مشيرا إلى أن عدم إجراء الانتخابات طوال 18 عاما ليس من الديمقراطية. وأضاف أنهم يهدفون من خلال الطعن في مادة دستورية أن تأخذ القضية سنوات عديدة حتى تصدر المحكمة الدستورية حكمها بدستورية المادة من عدمها، وذلك إذا قبلت محكمة الأمور المستعجلة الطعن في المادة الدستورية.