حصل جهاز حماية المستهلك على حكم المحكمة الاقتصادية بتغريم شركة لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن مبلغ خمسة ألاف جنيه. وكان جهاز حماية المستهلك قد قام بتحقيقات بسبب إخلال الشركة وعدم التزامها بالاتفاق مع احد المستهلكين بتوصيل الغاز الطبيعي إلى شقق العقار الخاص به بمعدل توصيلتين لكل شقة إحداهما للبوتاجاز والأخرى للسخان، فى حين لم تلتزم الشركة إلا بتوصيل الغاز الطبيعي الخاص بالبوتاجاز، دون السخانات في تلك الشقق. وأكد السيد سعيد الألفي رئيس جهاز حماية المستهلك، على أهمية هذا الحكم في تعزيز حقوق ومصالح المستهلك في قطاع الخدمات ، بعد نجاح الجهاز في تطبيق القانون في قطاع السلع، حيث تم حل 90\% من إجمالى الشكاوى الواردة فى هذا المجال خلال السنوات الماضية، مما ساهم في تفعيل القانون وترسيخ القواعد والمعايير الخاصة بحقوق ومصالح المستهلك، مشيرا إلى تكثيف جهود الجهاز خلال الفترة المقبلة لترسيخ هذه القواعد فى مجال الخدمات. وقال الألفي رئيس جهاز حماية المستهلك إن الجهاز قام عقب ورود الشكوى مخاطبة الشركة المشكو فى حقها، والتى أفادت انه لم يتم توصيل الغاز الطبيعي للسخانات لوجود سخانات تعمل بالكهرباء في هذه الشقق، وأنها طلبت من الشاكي بتركيب سخانات تعمل بالغاز الطبيعي، وفى المقابل أكد المستهلك صاحب الشكوى انه قام بعمل المطلوب إلا أن الشركة ظلت تماطل. وأضاف الالفى أن هذا الأمر يقع تحت طائلة المادة 9 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 بضرورة التزام كل مقدم خدمة بإعادة مقابلها أو مقابل ما يجد النقص فيها أو إعادة تقديمها للمستهلك ، وذلك في حالة وجود عيب أو نقص بها وفقا لطبيعة الخدمة وشروط التعاقد عليها والعرف التجاري ، كما تنص المادة على أن يتم إحالة أي خلاف حول الإخلال بالخدمة إلى جهاز حماية المستهلك ليصدر قراراً ملزماً بشأنه. وفى هذا الإطار اصدر الجهاز قرارا بإلزام الشركة المشكو في حقها بتوصيل الغاز إلى الوحدات السكنية محل الشكوى خلال أسبوع ، وبسبب عدم التزام الشركة ، فقد تم إحالة الشكوى إلى النيابة التي إحالتها بدورها إلى المحكمة الاقتصادية ، حيث أصدرت حكمها بتغريم محمد عادل عبد الحميد رئيس الشركة المشكو فى حقها غرامة خمسة ألاف جنيه.