الإفتاء: لا توبة لسارق الكهرباء إلا برد الأموال حتى لو متوفى    "القومي للمرأة" يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد أحد شيوخ الطريقة التيجانية    50 كلية ومعهد هبط تنسيقهم ل 50% أدبي بتنسيق الجامعات 2024    هيئة الدواء: تقديم حزمة من الخدمات والحوافز لدعم الصناعة    إلقاء جثامين الشهداء من فوق المنازل، جريمة مروعة للاحتلال في بلدة قباطية (فيديو)    الخارجية الأمريكية: الولايات المتحدة تعمل مع حلفائها لوقف التهديدات بالشرق الأوسط    عاجل.. تطور مفاجئ في الانتخابات الأمريكية بسبب العرب.. ماذا يحدث؟    بيولي يعلق على توليه قيادة النصر السعودي ويرد على مخاوف الجماهير    شاهد مانشستر سيتي مهدد بالاستبعاد من كل بطولات الموسم سنة 2024 -2025    ارتفاع الحرارة ورياح وأتربة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة    انتداب المعمل الجنائي للتعرف على سبب حريق شقة في منشأة القناطر    فتح باب التقدم ب4 مدارس مصرية يابانية جديدة.. أين موقعها؟    بحضور نجوم الفن.. انطلاق حفل افتتاح الدورة الثانية من مهرجان الغردقة لسينما الشباب (صور وفيديو)    القاهرة الإخبارية: الجيش الإسرائيلي سيزيد عدد هجماته على لبنان ثلاث مرات عن كل يوم    «زواج وعلاقات».. توافق برج القوس مع العقرب    إيرادات الأربعاء.." عاشق" الأول و"أهل الكهف" في المركز السابع    شيرين عبد الوهاب تنتهي من تسجيل آخر أغاني ألبومها    أمين الفتوى: لا توبة لسارق الكهرباء إلا برد الأموال حتى لو مات فالدين على الورثة    خالد الجندي يحكم المثل الشعبي "طلع من المولد بلا حمص"    خدمة إلكترونية جديدة لدعم توافر الأدوية بالصيدليات العامة    وديًا.. غزل المحلة يفوز على التحدي الليبي    تعرف على شروط الانضمام للتحالف الوطنى    تكاليف مواجهة أضرار الفيضانات تعرقل خطة التقشف في التشيك    956 شهادة تراخيص لاستغلال المخلفات    استشهاد وإصابة 7 فلسطينيين جراء اقتحام قوات الاحتلال لجنين بالضفة    "مجلس حقوق الإنسان": المجتمع الدولى لا يبذل جهودا لوقف إطلاق النار فى غزة    حكايات| شنوان.. تحارب البطالة ب «المطرقة والسكين»    التحالف الوطني للعمل الأهلي يوقع مع 3 وزارات لإدارة مراكز تنمية الأسرة والطفولة    مباحث الدقي تكشف حيلة عاطل للاستيلاء على مبلغ مالي من مالك مطعم شهير    الدكتورة رشا شرف أمينًا عامًا لصندوق تطوير التعليم بجامعة حلوان    مرصد الأزهر يحذر من ظاهرة «التغني بالقرآن»: موجة مسيئة    ساري مرشح لتدريب ميلان بدلًا من فونسيكا    مستشفى "حروق أهل مصر" يعزز وعي العاملين بالقطاع الصحي ضمن احتفالية اليوم العالمي لسلامة المرضى    مركز الأزهر للفتوى: نحذر من نشر الشذوذ الجنسى بالمحتويات الترفيهية للأطفال    حبيبتي | مادونا | يرقة | نية | بين البينين تنافس بخمسة أفلام قصيرة بمهرجان طرابلس للأفلام بلبنان    مدبولي: الدولة شهدت انفراجة ليست بالقليلة في نوعيات كثيرة من الأدوية    رسميا.. موعد صرف معاشات أكتوبر 2024 وطريقة الاستعلام    سكرتير عام مساعد بني سويف يتفقد المركز التكنولوجي وأعمال تطوير ميدان الزراعيين    التغذية السليمة: أساس الصحة والعافية    «المركزي» يصدر تعليمات جديدة للحوكمة والرقابة الداخلية في البنوك    "الموت قريب ومش عايزين نوصله لرفعت".. حسين الشحات يعلق على أزمتي فتوح والشيبي    من هن مرضعات النبي صلى الله عليه وسلم وإِخوته في الرَّضاع وحواضنه؟ الأزهر للفتوى يجيب    بنك إنجلترا يبقى على الفائدة عند 5 %    الأوبرا تقدم العرض الأول لفيلم "مدرسة أبدية"    "بيوصل خمور لأمها وعاشرها مرة برضاها".. مفاجأة في اعترافات مغتصب سودانية بالجيزة    عاجل| حزب الله يعلن ارتفاع عدد قتلى عناصره من تفجير أجهزة الاتصالات اللاسلكية ل 25    تشكيل أتالانتا المتوقع لمباراة أرسنال في دوري أبطال أوروبا    لبحث المشروعات الجديدة.. وفد أفريقي يزور ميناء الإسكندرية |صور    مركز الأزهر: اجتزاء الكلمات من سياقها لتحويل معناها افتراء وتدليس    "بداية جديدة".. تعاون بين 3 وزارات لتوفير حضانات بقرى «حياة كريمة»    فيديوجراف| نجوم في رحاب «صلاح التيجاني»    وزير التعليم العالي: لدينا 100 جامعة في مصر بفضل الدعم غير المحدود من القيادة السياسية    "ناجحة على النت وراسبة في ملفات المدرسة".. مأساة "سندس" مع نتيجة الثانوية العامة بسوهاج- فيديو وصور    انتشار متحور كورونا الجديد "إكس إي سي" يثير قلقًا عالميًا    إخماد حريق نتيجة انفجار أسطوانة غاز داخل مصنع فى العياط    دوري أبطال أوروبا.. برشلونة ضيفا على موناكو وآرسنال يواجه أتالانتا    «الأمر صعب ومحتاج شغل كتير».. تعليق مثير من شوبير على تأجيل الأهلي صفقة الأجنبي الخامس    مأساة عروس بحر البقر.. "نورهان" "لبست الكفن ليلة الحنة"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بدء اجتماع دستورية النواب لمناقشة تعديلات الإجراءات الجنائية
نشر في الشروق الجديد يوم 20 - 08 - 2024

بدأت اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اجتماعها لنظر المسودة الأولى لتعديلات قانون الإجراءات الجنائية، ويستعد مجلس النواب خلال دور الانعقاد الخامس وبعد انتهاء الإجازة البرلمانية لمناقشة التعديلات.
وتضمنت التعديلات التي أدخلتها اللجنة اللجنة المشكلة لتعديل القانون؛ تخفيض مدد الحبس الاحتياطي لتكون في الجنح 4 أشهر بدلا من 6 أشهر، وفي الجنايات 12 شهرا بدلاً من 18 شهرا، و18 شهرا بدلا من سنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد أو الإعدام، وتحديد حد أقصى للحبس الاحتياطي من محكمة جنايات الدرجة الثانية أو محكمة النقض في الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد ليصبح سنتين بحد أقصى بدلا من عدم التقيد بمدد.
وشملت التعديلات تخفيض مدد الحبس الاحتياطي، ووضع حد أقصى لها، وتنظيم حالات التعويض عنه؛ تحقيقا للغاية من كونه تدبيرا احترازيا وليس عقوبة، فضلا عن إقرار بدائل الحبس الاحتياطي، بالاضافة إلى إعادة تنظيم أحكام الإعلان بما يتفق والتطور التقني والتكنولوجي الذي يشهده العالم الحديث، بإضافة وسائل الإعلان الإلكترونية سواء البريد الإلكتروني أو الهاتف المحمول، مع الإبقاء على وسائل الإعلان التقليدية كضمانة لحقوق الأفراد، وبما يضمن تحقق علمهم اليقيني.
وأكدت التعديلات إقرار وترسيخ مبدأ لا محاكمة دون محام، بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه، سواء كان موكلا منه أو تندبه سلطة التحقيق أو المحاكمة بحسب الأحوال بالتنسيق مع نقابة المحامين؛ ترسيخًا للحق في الدفاع، بالإضافة إلى تفعيل حق المتهم في الصمت كضمانة من الضمانات التي قررها الدستور المصري، وإعادة تنظيم حق الطعن في الأحكام الغيابية عن طريق المعارضة؛ بالشكل الذي يحقق التوازن بين كفالة الحق في التقاضي وضمانات حق الدفاع؛ وبين كفالة تحقيق العدالة الناجزة وسرعة الفصل في القضايا في آن واحد.
كما تضمنت الامتثال للضمانات الدستورية المنظمة لحقوق وحريات الأفراد، وخاصة في أحوال القبض، وتفتيش الأشخاص، ودخول المنازل وتفتيشها، وسلطات مأموري الضبط القضائي في هذا الصدد، وأهمها ضرورة الحصول على أمر قضائي مسبب لاتخاذ هذه الإجراءات؛ وكل ذلك في حدود ما تقتضيه الضرورة الإجرائية.
وأكدت التعديلات إلغاء الإكراه البدني كوسيلة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المحكوم بها لصالح الدولة، واستبداله بإلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال للمنفعة العامة، بالضوابط والإجراءات اللازمة لذلك، بالاضافة إلى تنظيم أحكام التعاون القضائي في المسائل الجنائية بين مصر وغيرها من الدول، سواء في مجال تسليم المتهمين أو المحكوم عليهم أو الأشياء والأموال المتحصلة من الجرائم أو عائداتها أو التحفظ عليها أو مجال المساعدة والإنابة القضائية من خلال سماع الشهود أو فحص الأشياء والأماكن المتعلقة بالجرائم.
وتضمنت تنظيم المنع من السفر والمنع من التصرف؛ بنصوص محكمة تراعي كل الضمانات الدستورية، التي تحقق الغاية منهما، دون أن تنال في ذات الوقت من حق الأفراد في حرية التنقل أو الإقامة أو حماية الملكية الخاصة؛ باعتبارها حقوقا دستورية لا ينبغي تقييدها إلا في إطار الضرورة، وبضوابط محددة و كذلك تنظيم إجراءات التحقيق والمحاكمة من خلال الوسائل الإلكترونية بما من شأنه إحداث نقلة نوعية في هذا الإطار، وبما يضمن مواكبة التطور التقني ، و توفير حماية فعالة لكل من المتهمين والمبلغين والشهود، وبما يضمن حسن سير إجراءات التقاضي، وتمكين أجهزة الدولة من مكافحة الجريمة.
وشملت التعديلات تنظيم الحق في استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، وذلك في إطار تعزيز وتدعيم حق التقاضي والحق في الدفاع كضمانات دستورية راسخة، وحماية حقوق ذوي الهمم؛ في مراحل التحقيق والمحاكمة وتنفيذ العقوبة، من خلال توفير المساعدات الفنية، ووسائل الإتاحة اللازمة والمناسبة لهم خلال هذه المراحل.
وشملت ضمان حقوق وحريات المحكوم عليهم أثناء تنفيذ العقوبات داخل مراكز الإصلاح والتأهيل وأماكن الاحتجاز، عبر إخضاعها للإشراف القضائي وتهيئتها بشكل مناسب من الناحيتين الصحية والاجتماعية، وإلزام القائمين عليها باحترام حقوق وحريات المحكوم عليهم.
وتضمنت تنظيم ورعاية حقوق المتهمين والمحكوم عليهم المصابين بأمراض عقلية أو نفسية ، سواء أثناء التحقيق أو المحاكمة أو حتى أثناء تنفيذ العقوبة؛ وذلك بتنظيم أحوال وإجراءات إيداعهم منشآت الصحة النفسية خلال أي مرحلة من هذه المراحل ، ضمان حقوق المرأة والطفل، وذلك بتأجيل تنفيذ بعض العقوبات على المرأة الحامل؛ بما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية والاتفاقيات والمواثيق الدولية.
وتضمنت ملامح القانون ترسيخ سلطة النيابة العامة في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية باعتبارها الأمينة عليها، وصاحبة الاختصاص الأصيل في ذلك؛ كونها ممثلة للمجتمع المصري.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.