أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة أنه أبلغ الجهات المختصة بشأن واقعة رصدها خط نجدة الطفل 16000، لطبيب أجنبي من إحدى دول الجوار يدعو لإجراء جريمة ختان الإناث في المنزل، مروجًا لذلك على صفحته الشخصية. وأوضحت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، أنه فور رصد الواقعة على صفحات التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تم إبلاغ الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، مشيرة إلى أنه تم إبلاغ النيابة العامة، ومحافظ الجيزة كون الواقعة في منطقة فيصل بمحافظة الجيزة، كما تم إبلاغ وزارة الصحة والسكان ممثلة في الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بهدف سرعة التدخل واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضبط هذا الطبيب ووقف أي جريمة لختان الإناث سواء لأطفالنا، أو أطفال ضيوف مصر الكرام. وشددت السنباطي على عدم التهاون في حق من حقوق بناتنا ولن نتهاون في ملاحقة ومعاقبة المتورطين في هذه الجرائم سواء بالفعل أو التحريض أو المطالبة به، مناشدة المواطنين عدم التواني عن الإبلاغ عن تلك الجريمة التي تفسد على الفتيات الأطفال حياتهن وتسبب في جرح غائر في نفوسهن، من خلال آليات الشكاوى والإبلاغ والمتمثلة في الإدارة العامة لنجدة الطفل عن طريق رقم الخط الساخن 16000، أو من خلال تطبيق الواتس آب على الرقم 01102121600، أو من خلال صفحات المجلس القومي للطفولة والأمومة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة. وأكدت السنباطي على وجود لجنة وطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي للمرأة، والتي تعد أول لجنة تنسيقية توحد جهودها على مدار خمس سنوات مضت، وكان من أهم جهود اللجنة صدور قانون لتشديد عقوبة ختان الإناث، حين انتصرت الإرادة السياسية من جديد للمرأة والفتاة المصرية في 30 أبريل عام 2021 بتصديق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على قانون رقم 10 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتشديد عقوبة ختان الإناث، ويعد هذا القانون هو الجيل الثالث من القوانين السابقة التي صدرت في مصر لتجريم ختان الإناث، حيث تم تجريم ختان الإناث للمرة الأولى في قانون العقوبات عام 2008، وفي عام 2016 تم تغليظ العقوبة من جنحة إلى جناية. وقالت السنباطي إن الطبيب كونه ليس مصريًا، وحيث إن المشكو في حقه متواجد على الأراضي المصرية وكانت المادة (1) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، قد نصت على أن تسري أحكام هذا القانون على كل من يرتكب في القطر المصري جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه، وكانت جريمة الختان من الجرائم المؤثمة وفقًا لحكم المادة (242) مكرر من قانون العقوبات المستبدلة بالقانون رقم 10 لسنة 2021، حيث نصت المادة (242) مكرر (أ) من ذات القانون على: "كما يعاقب بالحبس كل من روج، أو شجع، أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة (171) من هذا القانون لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر".