قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في جلستها المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عادل فرغلي نائب رئيس مجلس الدولة، بوقف نظر دعوى مسلم اعتنق المسيحية "تعليقيا" وإحالتها للمحكمة الدستورية العليا، حيث يطالب في دعواه بإثبات ديانته الجديدة (المسيحية) في خانة الديانة ببطاقة الرقم القومي وسائر المستندات الرسمية والأوراق الثبوتية الأخرى أو وضع علامة ( - ) في خانة الديانة حال رفض الجهات الرسمية إثبات ديانته الجديدة . وقررت المحكمة ضم تلك الدعوى إلى دعوى أخرى أقامها ذات الشخص ويدعى محمد حجازي، وأحيلت إلى المحكمة الدستورية العليا طعنا بعدم دستورية نص المادة 47 من قانون الأحوال المدنية، التي تعطي الحق للمواطنين بتغيير أسمائهم وديانتهم ومهنهم في الأوراق الثبوتية الرسمية حال صدور أحكام قضائية لصالحهم بذلك . وكان محمد حجازي اختصم في دعواه وزير الداخلية، ورئيس مصلحة الأحوال المدنية بصفتيهما، وطعن فيها على ما اعتبره قرارا سلبيا بامتناعهما عن إصدار بطاقة تحقيق شخصية تدون بها ديانته (المسيحية) ومثبت فيها تغيير اسمه من محمد أحمد عبده حجازي إلى بيشوي أرميا بولس . وأكد أنه قدم ما يفيد اعتناقه المسيحية عن اقتناع، وأن الجهة المنوط بها إثبات ذلك أعطته شهادة رسمية تفيد تغيير ديانته، إلا أن وزارة الداخلية ومصلحة الأحوال المدنية امتنعتا عن الرد على الإنذار المرسل منه إليهما بضرورة استخراج تلك الأوراق له بالبيانات الجديدة، مشيرا إلى أنه من حقه إثبات بياناته الصحيحة في الأوراق الرسمية . وقال (حجازى) في دعواه إنه لا يريد أكثر من إثبات ديانته الحالية أسوة بالبهائيين، موضحا أنه إذا لم توافق الجهات الرسمية على كتابة (مسيحى) في خانة الديانة بالبطاقة الشخصية، فإنه لا يمانع في وضع علامة (-) أمام خانة الديانة مثل البهائيين.