تسببت حادثة قتل -دفاعا عن الشرف- جديدة في سوريا في توجيه اتهامات لاذعة للحكومة السورية وجمعيات حقوق الإنسان السورية والكردية داخل سوريا، بسبب عدم شجبها لقانون الدفاع عن الشرف. واعتبرت جمعيات حقوقية ونسائية سورية وعربية، وفقا لما نشرته الشبكة، أن استمرار العمل بالمادة 192 من قانون العقوبات السوري والتي تمنح ما يشبه الإعفاء لمن يقتل إحدى قريباته، مدعيا أنه كان يدافع عن شرفه، هو جريمة بحد ذاتها، مؤكدة أن مئات من النساء السوريات يقتلن سنويا بهذه الذريعة! ووجهت الجمعيات نقدها أيضا للمادة 548 من القانون ذاته (أو ما صار اسمها المرسوم 37 لعام 2009)، والتي وصفتها بأنها تقدم الوسام نفسه لمن يقتل زوجته أو ابنته أو أخته أو أمه أو حتى ابنة أخيه أو.. مدّعيا أنه خضع لمفاجأة الجرم المشهود وأنه غسل عاره! وانتقدت أيضا نص القانون الجديد الذي وضع حدا أدنى للعقوبة 3 سنوات، وهو ما اعتبرته أقل مما يمضيه أي متهم بجريمة في التوقيف أثناء التحقيق والمحاكمة؟! وكانت جريمة قتل امرأة في مدينة عامودا، وهي أم لطفلين ادعى زوجها أنها خانته فسارع أقاربها إلى قتلها بالرصاص، قد أثارت موضوع قضايا قتل الشرف مرة ثانية على الساحة السورية. وطالبت المنظمات الحكومة السورية والمجتمع المدني بالوقوف وقفة صريحة وواضحة لإدانة كل جريمة ترتكب تحت هذه الذريعة، وإلغاء كل تخفيف للعقوبة لهؤلاء القتلة، بل وإقرار تشديد صريح لأية جريمة ترتكب من قبل الأقارب لاعتبارات القربى، كما في إدراج المحرضين كشركاء كاملي الشراكة في هذه الجريمة وإيقاع العقاب بهم على أساس أنهم شركاء.