وكيل تعليم البحر الأحمر يتابع المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة    رئيس الطائفة الإنجيلية يهنئ السيسي والمصريين بذكرى 30 يونيو    صوامع الشرقية تستقبل 609.935 طن قمح في موسم الحصاد    إسبانيا: تراجع نمو مبيعات التجزئة بنسبة 0.6% في مايو    أول تحرك برلماني بشأن وقف الإفراج عن سيارات ذوي الهمم وحجزها في الموانئ    مقتل شخصين وإصابة العشرات إثر انقلاب قطار في شمال روسيا    السفارة الأمريكية في بيروت تحذر مواطنيها من السفر إلى لبنان    "فورين بوليسي": المناظرة بين بايدن وترامب يمكن أن تصنع تاريخ السياسة الخارجية    روسيا: قد نعدل العقيدة النووية في المستقبل ونأخذ في الاعتبار التجارب المستفادة من الحرب في أوكرانيا    موسى أبو مرزوق: نتنياهو يريد توسيع جبهات القتال لتوريط أمريكا    مدافع إنجلترا يُعلن جاهزيته لمواجهة سلوفاكيا في يورو 2024    «البحث عن حل وسط».. وزير الرياضة يعد ميكالي بإنهاء أزمة لاعبي الأهلي مع منتخب مصر الأولمبي    القبض على طالب تعدى على سيدتين في طريق مصر الإسماعيلية    ارتفاع مصابي حادث انقلاب سيارة بالطريق الزراعي بأسوان ل11 شخصا    مصدر أمني ينفي شائعات الجماعة الإرهابية حول مراكز الإصلاح والتأهيل    مهرجان المسرح المصري يكرم الفنان أحمد بدير بدورته ال17    وفد صيني رسمي يزور مركز الفسطاط للحرف التقليدية ويعبر عن إعجابه بالفنون المصرية    وزير الأوقاف: مصالح الأوطان والعمل على قوتها من صميم مقاصد الأديان    لجان مرورية وتفتيشية على المنشآت الصحية بمراكز المنيا    خلال يومين.. فحص 1080 حالة خلال قافلة طبية في مركز مغاغة بالمنيا    خبير مياه يكشف حقيقة مواجهة السد العالي ل«النهضة الإثيوبي» وسر إنشائه    تنفيذ فعاليات "يوم الأسرة" بمركز شباب قرية الديرس بحضور 50 أسرة بالدقهلية    جامعة القاهرة تحتل المركز 271 عالميًا بتصنيف يو إس نيوز (US-News) ل 2024    ملخص وأهداف مباراة فنزويلا ضد المكسيك في كوبا أمريكا    ضبط سلع منتهية الصلاحية بأرمنت في الأقصر    تحرير 24 ألف مخالفة مرورية متنوعة    21 مليون جنيه حجم الإتجار فى العملة خلال 24 ساعة    مصرع عامل بنزيما إثر حادث تصادم في بني سويف    أسوشيتدبرس: مناظرة ترامب وبايدن قد تغير مسار حملة انتخابات أمريكا    إزالة فورية لبناء مخالف في قنا    تفاصيل إطلاق "حياة كريمة" أكبر حملة لترشيد الطاقة ودعم البيئة    "انت جامد على مين؟".. ميدو يطلق تصريحات نارية: الزمالك البعبع وأرجع للتاريخ (فيديو)    اقتصادية النواب: ترشيد استهلاك الكهرباء بداية حل أزمة.. والوعي المجتمعي ضرورة    ما هي الوصية التي أوصانا بها الرسول قبل وفاته ب3 أيام؟.. إمام مسجد الحسين يوضح    مصدر ليلا كورة: الأهلي يتحفظ على مشاركة عاشور وعبد المنعم في أولمبياد باريس    إعلامي: الأفضل لأمير توفيق التركيز على الصفقات بدلًا من الرد على الصفحات    رئيس الرعاية الصحية يُكرم الصيادلة والأطباء الأكثر تميزًا    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : ماذا نقصد من قراراتنا000!؟    مواجهات نارية.. مجموعة السعودية في تصفيات آسيا النهائية المؤهلة ل كأس العالم 2026    جامعة بنها تتقدم 370 مركزا على مستوى العالم بالتصنيف الأمريكي "US news"    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 27-6-2024    صحيفة عبرية: إسرائيل هدمت نحو 120 ألف منزل في قطاع غزة منذ بداية الحرب    في ذكرى ميلاده .. محطات فنية في حياة صلاح قابيل    الدوري المصري، زد في مواجهة صعبة أمام طلائع الجيش    لطلاب الثانوية العامة 2024، تعرف على كلية العلوم جامعة حلوان    السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا اليوم.. تعرف عليه    الصحة تحذركم: التدخين الإلكترونى يزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية    طارق الشناوي: بنت الجيران صنعت شاعر الغناء l حوار    جيهان خليل تعلن عن موعد عرض مسلسل "حرب نفسية"    ما تأثيرات أزمة الغاز على أسهم الأسمدة والبتروكيماويات؟ خبير اقتصادي يجيب    «هو الزمالك عايزني ببلاش».. رد ناري من إبراهيم سعيد على أحمد عفيفي    حظك اليوم| برج السرطان الخميس 27 يونيو.. «يوم مثالي لأهداف جديدة»    مجموعة من الطُرق يمكن استخدامها ل خفض حرارة جسم المريض    هل يوجد شبهة ربا فى شراء شقق الإسكان الاجتماعي؟ أمين الفتوى يجيب    الحكومة تحذر من عودة العشوائية لجزيرة الوراق: التصدى بحسم    بيان مهم بشأن حالة الطقس اليوم.. والأرصاد الجوية تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة    الكنائس تخفف الأعباء على الأهالى وتفتح قاعاتها لطلاب الثانوية العامة للمذاكرة    شوبير يُطالب بعدم عزف النشيد الوطني في مباريات الدوري (تفاصيل)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قضاة يطالبون بتعديلات تشريعية لتحديد المحكمة المختصة بإثبات الديانة
نشر في الشروق الجديد يوم 18 - 04 - 2010

طالب قضاة وقانونيون بإدخال تعديل تشريعى على قانون الأحوال المدنية لتحديد الجهة القضائية أو الدينية المختصة بإثبات الديانة الحالية للمواطن، لتتمكن المحاكم من الفصل فى قضايا التحول الدينى، وذلك على خلفية الحكم الذى أصدرته محكمة القضاء الإدارى برفض تغيير ديانة الطفلين المسيحيين ماريو وأندرو مدحت رمسيس فى أوراقهما الثبوتية من الإسلام إلى المسيحية.
وأوضحت محكمة القضاء الإدارى فى حيثياتها أنه لا يوجد سند قانونى لإلزام وزارة الداخلية بتغيير بيانات الطفلين، لأن والدتهما لم تقدم حكما قضائيا يثبت أنهما يعتنقان المسيحية وليس الإسلام، وبالتالى فإن الوضع يبقى على ما هو عليه بتبعية الطفلين القاصرين لديانة والدهما الذى أسلم وانفصل عن زوجته وترك أسرته منذ 10 سنوات.
وأوضحت مصادر قضائية رفيعة بمجلس الدولة أن المادة 46 من قانون الأحوال المدنية التى استند لها الحكم يعيبها قصور تشريعى كبير يتمثل فى عدم تحديد الجهة القضائية المختصة بإثبات الديانة الحالية للمواطن، حيث لا يواجه المسيحى المتحول إلى الإسلام صعوبة فى إثبات ديانته باستخراج شهادة من الأزهر الشريف وتقديمها إلى المحكمة لتغيير ديانته فى أوراقه الثبوتية، أما المسلم المتحول إلى المسيحية فيستحيل عليه إقناع المحكمة بتغيير ديانته لعدم اعتراف القانون ذاته بالشهادات المستخرجة من الكنائس، ويلزمه بالحصول على حكم إثبات من جهة قضائية لم يحددها القانون.
وأشارت المصادر إلى أن الحكم الصادر العام الماضى برفض دعوى المتنصر ماهر المعتصم لتغيير ديانته من الإسلام إلى المسيحية، تصدى لهذه النقطة وناشد السلطة التشريعية بإدخال تشريع يحدد كيفية إثبات الديانة للمتحولين إلى المسيحية أو العائدين إليها، وإضافة هذا الاختصاص إلى إحدى الجهات القضائية القائمة، حتى يتسنى للقضاء الإدارى إصدار أحكام حاسمة فى هذا الشأن بصفته مراقبا لقرارات وزارة الداخلية بتغيير بيانات الأوراق الثبوتية.
وأكدت المصادر أن هناك فرقا بين «إثبات الديانة» و«دعاوى تغيير الديانة» فالأمر الأول يتطلب معرفة العقيدة الحالية التى يعتنقها المواطن بغض النظر عما تذكره أوراقه الثبوتية، وهى مرحلة سابقة لإقامة دعاوى تغيير الديانة، والتى تزن فيها المحاكم مدى قانونية القرارات الإدارية بالإبقاء على بيانات الأوراق الثبوتية للمواطن أو تغييرها، حيث نظم قانون الأحوال المدنية «التغيير» فى المادة 47 المنظورة حاليا أمام المحكمة الدستورية العليا، بينما تجاهل المشرع تنظيم «الإثبات» فى المادة 46.
لكن المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، يرى أن «إثبات ديانة المدعى الحالية» هو أمر مبدئى فى دعاوى «تغيير الديانة» يدخل ضمن إجراءات المرافعة والتحقق من الأوراق والمستندات أمام ذات المحكمة المختصة بتغيير الديانة وهى محكمة القضاء الإدارى، وأنه يتوجب على القاضى الإدارى أن يتحقق من ديانة المدعى قبل أن يفصل فى القضية من خلال الوسائل القانونية المتاحة أمامه كالمرافعة والمستندات، وأن يطلب شهادات من جهات دينية مختلفة حتى يتأكد بنفسه من ديانة المدعى الحالية.
وأوضح الجمل أنه يجب قياس المسائل المعروضة على مجلس الدولة بميزان القانون فقط، وأنه فى ظل غياب تشريع يحدد الجهة القضائية المنوطة بإثبات ديانة المواطن وعدم الاعتراف بشهادات البطريركية المرقسية والطوائف المسيحية الأخرى، لا يمكن تغيير ديانة الطفلين ماريو وأندرو لارتباطهما بديانة وجنسية والدهما حتى يصلا إلى السن القانونية ويطلبا تغيير ديانتهما إلى المسيحية.
وانتقد الجمل حكم محكمة النقض بأحقية والدة الطفلين فى حضانتهما دون والدهما، مؤكدا أنه يوجد تناقض بين ما استند إليه الحكم من «أحقية الأم الكتابية فى تربية أطفالها المسلمين حتى بلوغهم سن الخامسة عشرة» وبين القاعدة القانونية «التى تحظر ولاية غير المسلم على المسلم» لافتا إلى أن القضاء لا يستطيع فى كل الأحوال التغلب على العوار التشريعى والتناقض الواضح بين بعض النصوص القانونية.
وفى ذات السياق، قال قاض بالمحكمة الإدارية العليا، رفض نشر اسمه، إن المحاكم تزخر بالقضايا التى يعوق القصور التشريعى الفصل فيها، وأن قضية التحول الدينى مازالت حديثة العهد أمام القضاء المصرى ولم يتم الفصل فى موضوع إحداها إلاّ فى قضية المتنصر ماهر المعتصم العام الماضى، بسبب عجزه عن تقديم مستندات رسمية تفيد اعتناقه المسيحية، ووجود تناقض بين أقواله والأوراق الرسمية التى لم يجحد صحتها على مدار عقود، موضحا أن المحكمة برئاسة المستشار حمدى ياسين عكاشة قد التفتت إلى وجود هذا القصور التشريعى فى عملية إثبات الديانة، ورغم ذلك لم تتدخل السلطة المختصة لعلاجه.
بينما قال المحامى عادل رمضان، المسئول القانونى بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية المتضامنة مع الطفلين ماريو وأندرو، إن الاستناد إلى المادة 46 من قانون الأحوال المدنية سيكون أحد أوجه الطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث لم تحدد المحكمة الجهة القضائية المختصة بإثبات الديانة وتركت الأمر للجنة المنبثقة من مصلحة الأحوال المدنية لدراسة طلب تغيير ديانة الطفلين.
وأوضح رمضان أن القانون أغلق أبواب القضاء والجهات الدينية أمام راغبى التحول إلى المسيحية أو العائدين إليها، وأن محكمة القضاء الإدارى كانت تعمل اختصاصها فى تغيير الديانة حتى تمت إحالة المادة 47 من قانون الأحوال المدنية إلى المحكمة الدستورية العليا منذ عامين، ولم يتم الفصل فى دستوريتها حتى الآن، مؤكدا وجود حالات أخرى فى الأسر المسيحية مشابهة لماريو وأندرو عاجزة عن تغيير ديانتها بسبب الشروط القانونية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.