علمت «الشروق» أن المجلس الخاص، أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة، سيبحث فى جلسته المقررة الاثنين المقبل، الأثر القانونى لقرار المحكمة الدستورية العليا بتعيين المرأة قاضية فى سلك القضاء الإدارى يدخل ضمن اختصاص المجلس الخاص وحده دون الجمعية العمومية للمجلس. وقالت المحكمة الدستورية فى حيثياتها إن تفسيرها «ملزم للناس أجمعين» ولا يجوز لأى هيئة مختصة بتنفيذ قانون مجلس الدولة تجاهله، وأكدت أن قرار رئيس المجلس باستكمال إجراءات تعيين المرأة مخالف لآخر قرار للمجلس الخاص. وأوضحت مصادر قضائية رفيعة أن الكرة الآن باتت فى ملعب المجلس الخاص، وأنه سيدرس الأسبوع المقبل مدى إمكانية الاستمرار فى إجراء التحريات الأمنية على خريجات دفعتى 2008 و2009 تمهيدا لتعيينهن فى وظيفة مندوب مساعد من عدمه، حيث شهدت الساعات الأخيرة تأكيد 4 أعضاء بالمجلس الخاص يمثلون الأغلبية رغبتهم فى إرجاء تعيين المرأة لمزيد من البحث والدراسة، مقابل تأييد 3 من بينهم رئيس المجلس للتعيين. وزادت فرص حسم الأزمة فى الجلسة القادمة، بعدما بدأت وزارة الداخلية فى إرسال بيانات التحريات الأمنية عن الخريجين والخريجات الذين اجتازوا الاختبارات الشفوية، حيث تسلمت الأمانة العامة للمجلس 100 بيان خلال الأيام الثلاثة الأخيرة، ومن المنتظر أن تكتمل التحريات مطلع الأسبوع المقبل. وأكدت المصادر أن تعيين الخريجات يستوجب إصدار المجلس الخاص قرارا بالأغلبية بالموافقة على تعيين المرأة، ثم يرفع هذا القرار إلى رئيس الجمهورية لمراجعة أسماء المقبولين. من جهته قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن المحكمة الدستورية خالفت القانون بإغفال المواد التى تمنح الجمعية العمومية صلاحية إصدار اللائحة الداخلية للمجلس، حيث يعتبر ما قررته الجمعية من تأجيل لتعيين المرأة قاعدة تنظيمية ملزمة للمجلس الخاص، ولا يجوز له مخالفتها أبدا. وأضاف الجمل: أن قرار الدستورية لا يقدم ولا يؤخر وتعرض لفقرتين فى القانون لا غموض فيهما، وتجاهل النص القانونى الذى ذكر كلمة «رجال مجلس الدولة» وحظر تولى المرأة ضمنيا، وأن المحكمة تعدت نطاق ولايتها وتصدت لموضوع لم يتنازع فيه المجلس مع السلطة التنفيذية. واستطرد الجمل ساخرا: إن الموافقة على إلزام المحكمة الدستورية لمجلس الدولة يتطلب إصدار قانون جديد يتبع فيه المجلس المحكمة الدستورية، فالأصل هو أنهما هيئتان قضائيتان لا يجوز لإحداهما أن تتدخل فى الشئون الداخلية للأخرى. وفى السياق ذاته، أقام الباحث حامد صديق دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى لإلغاء قرار د.أحمد نظيف، رئيس الوزراء، بطلب تفسير لقانون مجلس الدولة من المحكمة الدستورية العليا، لمخالفته المادة 22 من قانون المحكمة وعدم اختصاصه بالتدخل فى شئون هيئة قضائية.