شيخ الأزهر يستقبل سفير سلطنة عمان بالمشيخة    العروض الجوية تُزين سماء مصر من طلبة الأكاديمية والكليات العسكرية 2024    رئيس الطائفة الإنجيلية يشهد احتفال المستشفى الأمريكي بطنطا بمرور 125 عامًا على تأسيسها    وزراء "الصحة" و" العدل" و" التضامن" يشيدون بمركز استقبال الأطفال    مع قراء «الأخبار»    البنك المركزي يعلن ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر إلى 46.7 مليار دولار    وزير النقل: نتفاوض مع «سكك حديد ألمانيا» لإدارة شبكة القطار الكهربائي السريع    ضابط لبناني واثنان آخران شهداء غارات إسرائيلية على لبنان    الأهلي في اجتماع فيفا وثلاثي القطبين خارج المغرب والأحمر يتوج ببرونزية مونديال اليد| نشرة الرياضة ½ اليوم 3-10-2024    في 6 أشهر فقط.. القيمة السوقية ل وسام أبو علي تتضاعف    إصابة 10 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بأسوان    الخريف.. فصل الجمال والتغيير الطبيعي    الأوبرا تحتفل بانتصارات أكتوبر    حكم صلة الرحم إذا كانت أخلاقهم سيئة.. «الإفتاء» توضح    أضف إلى معلوماتك الدينية| فضل صلاة الضحى    فحص 520 حالة ضمن قافلة طبية لجامعة المنيا في مركز العدوة    افتتاح المؤتمر الدولي لجراحة الأوعية الدموية لمناقشة الجديد فى الأمراض الوعائية    مدرب منتخب فرنسا يكشف سبب استبعاد مبابي    لطفي لبيب عن نصر أكتوبر: بعد عودتي من الحرب والدتي صغرت 50 سنة    بشرى سارة للأهلي.. فيفا يصدر قرارات جديدة بشأن الأندية المشاركة في كأس العالم للأندية    سفير السويد: نسعى لإقامة شراكات دائمة وموسعة مع مصر في مجال الرعاية الصحية    مصرف «أبو ظبي الإسلامي- مصر ADIB-Egypt» يفتتح الفرع ال71 بمدينتي    إصابة شاب بسبب خلافات الجيرة بسوهاج    «ينفذ يناير القادم».. «الرعاية الصحية» توقع برنامج توأمة مع مستشفيات فوش الفرنسية    وزارة الطوارئ الروسية تعيد من بيروت 60 مواطنا روسيا    تأهل علي فرج وهانيا الحمامي لنصف نهائي بطولة قطر للإسكواش    رسميًا.. انتهاء أزمة ملعب قمة سيدات الزمالك والأهلي    العرض العالمي الأول لفيلم المخرجة أماني جعفر "تهليلة" بمهرجان أميتي الدولي للأفلام القصيرة    كيف تحجز تذاكر حفل ريهام عبدالحكيم بمهرجان الموسيقى العربية؟    باحث: الدولة تريد تحقيق التوزان الاجتماعي بتطبيق الدعم النقدي    الرئيس السيسي يستقبل رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بمطار القاهرة    «القاهرة الإخبارية»: بريطانيا تستعد لإجلاء رعاياها في لبنان برا وبحرا    تعديلات قطارات السكك الحديدية 2024.. على خطوط الوجه البحرى    الهيئة تلزم صناديق التأمين الحكومية بالحصول على موافقتها عند نشر أية بيانات إحصائية    تعرف على إيرادت فيلم "إكس مراتي" بعد 10 أسابيع من عرضه    منها «الصبر».. 3 صفات تكشف طبيعة شخصية برج الثور    وزيرا الرياضة والثقافة يشهدان انطلاق فعاليات مهرجان الفنون الشعبية بالإسماعيلية    وزارة التعليم: التقييمات الأسبوعية والواجبات المنزلية للطلاب مستمرة    «أوقاف مطروح»: توزع 2 طن لحوم و900 شنطة مواد الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية    تعدد الزوجات حرام في هذه الحالة .. داعية يفجر مفاجأة    محافظ الغربية يبحث سبل التعاون للاستفادة من الأصول المملوكة للرى    أوكرانيا تهاجم قاعدة جوية روسية في فارونيش بالطائرات المسيرة    بيراميدز يخوض معسكر الإعداد فى تركيا    اتفاق بين منتخب فرنسا والريال يُبعد مبابي عن معسكر الديوك في أكتوبر    فروع "خريجي الأزهر" بالمحافظات تشارك بمبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان"    لطفي لبيب يكشف عن سبب رفضه إجراء جلسات علاج طبيعي    الأمن يكشف لغز العثور على جثة حارس ورشة إصلاح سيارات مكبل في البحيرة    مجلس الشيوخ.. رصيد ضخم من الإنجازات ومستودع حكمة في معالجة القضايا    أمين الفتوى يوضح الفرق بين الحرص والبخل    أحد أبطال حرب أكتوبر: خطة الخداع الاستراتيجي كانت قائمة على «الصبر»    وزير الخارجية السعودي: لا علاقات مع إسرائيل قبل قيام دولة فلسطينية مستقلة    ضبط 17 مليون جنيه حصيلة قضايا اتجار بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة    الصحة: تطعيم الأطفال إجباريا ضد 10 أمراض وجميع التطعيمات آمنة    نائب وزير الصحة يوصي بسرعة تطوير 252 وحدة رعاية أولية قبل نهاية أكتوبر    مركز الأزهر للفتوى يوضح أنواع صدقة التطوع    بالفيديو.. استمرار القصف الإسرائيلي ومحاولات التسلل بلبنان    الحالة المرورية اليوم الخميس.. سيولة في صلاح سالم    أستون فيلا يعطل ماكينة ميونخ.. بايرن يتذوق الهزيمة الأولى في دوري الأبطال بعد 147 يومًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشيوخ يوافق نهائيا على تعديل قانون الاستثمار
نشر في الشروق الجديد يوم 13 - 11 - 2022

وافق مجلس الشيوخ، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم (72) لسنة 2017، نهائيا.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة التي افتتحها رئيس المجلس، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، صباح اليوم.
ووافق المجلس على اقتراح الحكومة بتحديد الحد الأدنى للحافز الاستثماري النقدي بحيث لا يقل عن نسبة 15% ولا يزيد الحد الأقصى لنسبة الحافز عن 55% للمشروعات الاستثمارية، للعمل على تحفيز حقيقي للاستثمار الأجنبي.
ويتضمن التعديل حوافز ضريبية لتعزيز مناخ الاستثمار في مصر، وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر في ظل وجود ميزة تنافسية لمصر ألا وهي التوفر النسبي للطاقة في ظل وجود أزمة طاقة لدى كثير من الدول في الوقت الحالي، مما يدعم الاستثمارات الصناعية ويجذب مزيد من النقد الأجنبي.
وأوضح تقرير لجنة الشؤون المالية أن الحافز الإضافي المقترح شقين، الأول، تشجيع الاستثمار في الصناعات الجديدة خاصة صناعات الرقائق الالكترونية والأمونيا الخضراء وصناعة الهيدروجين على سبيل المثال، بالاضافة إلى تحفيز الاستثمار الأجنبي على ضخ تمويل خارجي بما لا يقل عن 50% من تاريخ بدء المشروع وهو ما يعني استهداف زيادة ضخ العملة الأجنبية إلي القطاع المصرفي المصري خلال الفترة الحالية.
وجاء مشروع القانون في مادتين بخلاف مادة النشر، تضمنت المادة الأولى من المشروع تعديلاً بالاستبدال على قانون الاستثمار المشار إليه في موضعين، الأول: نص المادة (12/ فقرة أولى – بند 2) بحيث تجيز لمجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص، مد العمل بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في المادة (11) من القانون لمدد أخرى لا يجاوز مجموعها تسع سنوات، وهو ما يعني عملا جواز مد العمل بتلك الحوافز حتى عام 2029 . والثاني: نص المادة (14/ فقرة أولى) بحيث أناطت بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة سلطة إصدار الشهادة اللازمة للتمتع بالحوافز المنصوص عليها في المادة (11 مكررا) المقترح إضافتها بالمادة الثانية من المشروع المعروض ذاته.
أما المادة الثانية من المشروع أضافت مادة جديدة برقم (11مكررا) إلى قانون الاستثمار، المشار إليه، تقرر منح المشروعات الاستثمارية في الصناعات والمناطق التي يحددها مجلس الوزراء، وتوسعاتها وفقا لحكم المادة (12) من القانون، حافزا استثماريا لا يجاوز نسبة (%55) من قيمة الضريبة على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط في المشروع الاستثماري، أو توسعاته بحسب الأحوال، وأن تلتزم وزارة المالية بصرف الحافز خلال خمسة وأربعين يوما من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبي وإلا استحق عليها مقابل تأخير يحسب على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من يناير السابق على تاريخ استحقاق الحافز مع استبعاد كسور الشهر والجنيه، على أن لا يعد هذا الحافز دخلا خاضعا للضريبة، وأناطت المادة بمجلس الوزراء، بناء على عرض مشترك من الوزير المختص والوزير المعنى بشؤون الصناعة ووزير المالية، إصدار قرار يضمن الصناعات والمناطق التي تتمتع بالحافز المنصوص عليه في هذه المادة، ومدد منح الحافز لكل منها بما لا يجاوز عشر سنوات، وكذا شروط وقواعد وفئات منح الحافز. و اشترطت المادة لمنح الحافز المنصوص عليه في هذه المادة أن يعتمد المشروع الاستثماري، أو توسعاته بحسب الأحوال، في تمويله حتى تاريخ بدء التشغيل، على النقد الأجنبي من الخارج بنسبة 50% على الأقل، لضمان حد أدنى من تدفق رؤوس الأموال الأجنبية، وأن يبدأ إنتاجه خلال ست سنوات من تاريخ العمل بهذه المادة، وتمت مراعاة في هذه المدة إتاحة فرصة كافية للمستثمر لاتخاذ قراره الاستثماري وإجراء الدراسات اللازمة، ولا سيما أن المشروع يستهدف صناعات جديدة وفي الأغلب معقدة فنيا.وأجازت المادة بقرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض مشترك من الوزير المختص والوزير المعنى بشئون الصناعة ووزير المالية مد هذه المدة لمرة واحدة.
وارتأت اللجنة المشتركة إدخال بعض التعديلات الواردة تفصيلاً بالجدول المقارن المرفق، حيث جاءت التعديلات الأتية:أولا: مادة (12) تم تعديل الفقرة (2) من المادة، حيث ارتأت اللجنة المشتركة استبدال عبارة " لمدد أخري لا يجاوز مجموعها تسع سنوات" بعبارة " لمرة واحدة"، وذلك لضبط الصياغة. ثانيا: مادة (14) في المواد (10 ، 11 13)، وذلك لضبط الصياغة. مادة "11مكرراً " ارتأت اللجنة إضافة عبارة "التي تزاول أحد الأنشطة الصناعية" في الفقرة الأولى من المادة وذلك لتحديد المجال الذي سيتمتع بالحافز الاستثماري وتماشياً مع فلسفة مشروع القانون حيث أن الحافز المقترح يقتصر علي المشروعات الصناعية دون غيرها من المشروعات الاستثمارية الأخرى، كما تم إعادة صياغة عبارة "حافزاً استثمارياً لا يجاوز نسبة (%55) من قيمة الضريبة على الدخل" في ذات الفقرة لتصبح "حافزاً استثمارياً نقدياً لا يقل عن نسبة 35% ولا يجاوز نسبة (60%) من قيمة الضريبة المسددة مع الإقرار الضريبي" وذلك لتحديد الحد الأدنى لنسبة الحافز الاستثماري بتحديد أدنى للحافز بنسبة (35%) وزيادة الحد الأقصى لنسبة الحافز من (55%) إلى (60%)، للمشروعات الاستثمارية لتكون بمثابة تحفيز حقيقي للاستثمار الأجنبي، حيث أن عدم وضع حد أدني والاكتفاء بوضع حد أقصي يفتح باب التخوف من تقليل نسب الحافز ويجعله غير ذي جدوي للمستثمر، وفيما يتعلق بتحديد أن تكون نسبة الحافز من ضريبة الدخل المتحقق من مباشرة النشاط طبقاً للمسددة الإقرار الضريبي، هو أمر مشجع للمستثمر ويزيل من تخوفاته .
و رأت اللجنة إعادة ترتيب فقرات المادة وذلك باستبدال الفقرة الثالثة من المادة بالفقرة مع الثانية من ذات المادة، وذلك لأغراض الصياغة والدقة، كما تم استبدال عبارة "مزاولة النشاط" بدلاً من كلمة "التشغيل" لأغراض الصياغة واتساقا مع ما جاء في صدر المستخدمة أصلاً في القانون.
كما ارتأت اللجنة إضافة عبارة " وآليات صرفه" في عجز المادة وذلك لمزيد من التوضيح المادة، المصطلحات ومع والتيسير على المستثمر وسجلت اللجنة المشتركة عدد من الملاحظات العامة على المشروع المقدم، أولها أن الحافز النقدي المقترح من الحكومة لا يجد له مثيلاً في أي من التشريعات المقارنة، وأن التشريعات المقارنة تلجأ عادة إلى إعفاءات ضريبية صريحة أو تخفيض في سعر الضريبة وهو نهج لم تلجأ له الحكومة المصرية. كما أن الحوافز الضريبية الواردة بالمادة (11) من القانون الحالي شديدة التعقيد وثبت عدم فاعليتها حتى تاريخه. ثانيها، أن الحوافز الضريبية المقررة بنص القانون الحالي، لم يتم تفعيلها ولم تستفد منه أي شركة جديدة منشأة طبقاً لقانون الاستثمار منذ ست سنوات تقريباً! على الرغم من تقدم أكثر من مائة شركة للحصول على هذه الحوافز وهو ما يعني أن البيروقراطية لا تزال المعوق الرئيسي لتحفيز الاستثمار في مصر. وهو ما يقتضي حلولاً جذرياً لم تقدمها الحكومة حتى الآن.وثالثها، أن الحافز المقترح لا يمثل معالجة جذرية لمشاكل الاستثمار في مصر.
وبحسب التقرير فإن اللجنة انتهت إلى الموافقة على مشروع القانون على الرغم من قناعتها بعدم كفايته وحده- لمعالجة مشاكل الاستثمار في مصر وعليه، فقد استقر رأى اللجنة المشتركة على الموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بعد تعديله على النحو الوارد بالجدول المقارن كخطوة مبدئية لتحفيز الاستثمار يجب أن تعقبها خطوات وحلول أكثر فاعلية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.