ألزم قرار رئيس مجلس الوزراء، الصادر بشأن ترشيد الاستهلاك الكهربائي، وحدات الإدارة المحلية وأجهزة المدن الجديدة ووزارة السياحة والآثار، كل بحسب اختصاصه، بالتشديد على الالتزام بالمواعيد الواردة بقراري وزير التنمية المحلية رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة رقم 456 لسنة 2020 ووزير السياحة والآثار رقم 512 لسنة 2020 المشار إليهما وتعديلاتهما والتعليمات الصادرة تنفيذًا لهما. يذكر أن قرار وزير التنمية المحلية رقم 456 لسنة 2020، ينص على أن تكون مواعيد فتح المحال التجارية والمولات التجارية، باستثناء المطاعم والكافيهات والبازارات، يوميا من الساعة السابعة صباحا وتغلق الساعة الحادية عشر مساء (صيفا) والعاشرة مساء (شتاء) على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتغلق الساعة الثانية عشر منتصف الليل (صيفا) والساعة الحادية عشر مساء (شتاء). أما المطاعم والكافيهات والبازارات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية فتكون مواعيد فتحها يومياً من الساعة الخامسة صباحا وتغلق الساعة الواحدة صباحا صيفا والساعة الثانية عشر منتصف الليل شتاء، على أن يتم زيادة التوقيت خلال فترة الشتاء يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتغلق الساعة الواحدة صباحا، مع استمرار خدمة التيك أواى (Take - away)، وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار (24 ساعة) صيفا وشتاء. وبالنسبة لجميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية فتكون مواعيد فتحها يوميا من الساعة الثامنة صباحا وتغلق الساعة السابعة مساء (صيفا) والساعة السادسة مساء (شتاء)، عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود وكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن والتي يصدر بها قرار من وزير التنمية المحلية (رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة). ويجوز تعديل مواعيد فتح وغلق محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية في حالة وجود ما يستوجب ذلك، بقرار من وزير التنمية المحلية (رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة) بناء على اقتراح الوزير أو المحافظ المخت بعد العرض على اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة.