تجمع «بريكس» يدعم إنشاء تحالف للطاقة النووية    فلسطين.. قصف مدفعي عنيف على مخيم جباليا شمال قطاع غزة    عبد الحفيظ يتوقع مركز جديد ل إمام عاشور مع الأهلي أمام سيراميكا    كان يلهو.. دفن جثة طفل لقي مصرعه تحت عجلات القطار بالحوامدية    الاستعلام عن صحة شخص سقط من قطار بالبدرشين    الساعة ب 1000 جنيه.. ضبط 5 متهمين داخل نادي صحي شهير بتهمة أعمال منافية للآداب    أحمد سليمان: طريق الأهلي أفضل.. ولكننا نحب التحديات    توقعات أسعار الذهب عالميا.. هل يكسر حاجز ال3000 دولار للأوقية؟    التقديم في سند محمد بن سلمان بالسعودية 1446    تشكيل آرسنال ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي    ب 50 جنيها.. كيف تحولت المراهنات الإلكترونية لجريمة «غسيل أموال»؟    بسبب الأجرة.. ضبط سائق تاكسي استولى على هاتف سيدة في القاهرة (تفاصيل)    أفضل 7 أدعية قبل النوم    بلومبيرج: توقعات بارتفاع ناتج حصاد الكاكاو في كوت ديفوار بنسبة 10%    بعد إرتفاع سعر أنبوبة البوتاجاز.. حيل لتوفر50% من استهلاك الغاز في مطبخك    الإغماء المفاجئ.. حسام موافي يحذر من علامات تدل على مشاكل صحية خطيرة    موسكو: خسائر القوات الأوكرانية على محور كورسك تبلغ 505 عسكريين خلال 24 ساعة    وزير الخارجية اللبناني: استمرار إسرائيل في سياسة المجارز سيؤدي إلى مزيد من التطرف    تعليم الجيزة تعلن موعد التدريب التأهيلي لمسابقة 30 ألف معلم الذين لم يحضروا    اتحاد عمال مصر: قانون العمل الجديد يحدد ضوابط إنهاء الخدمة ويحمي الحقوق    رسميا.. الموعد النهائي لبدء إجازة نصف العام بالجامعات    دورتموند يعود لطريق الانتصارات بفوز على سانت باولي في الدوري    كيف تطور عمر مرموش مع آينتراخت فرانكفورت؟.. المدير الرياضي للنادي الألماني يوضح    عاجل - مباراة النصر ضد الشباب: فوز صعب وتعزيز للموقع في دوري روشن السعودي    باريس سان جيرمان المستفيد.. موناكو المنقوص يتعثر ضد ليل    هانى سعيد: بيراميدز أفضل نسبيا من الزمالك وعامل الجمهور "مؤثر"    ليلة لا تُنسى.. ياسين التهامي يقدم وصلة إنشادية مبهرة في مولد السيد البدوي -فيديو وصور    اللواء نصر موسى يتذكر لحظات النكسة: درست 50 ساعة طيران    ننشر تعريفة الركوب الجديدة لسيارات السرفيس بمدينة الشيخ زايد    إسكان النواب تكشف موعد إصدار قانون البناء الموحد الجديد    ستاندرد آند بورز تعلن أسباب الإبقاء على نظرة مستقبلية إيجابية لمصر    ضبط مسجل خطر بحوزته 10.2 كيلو حشيش بالشروق    حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 19 - 10 - 2024    حضور كبير في حفل تامر عاشور بمهرجان الموسيقى العربية.. كامل العدد    مدحت العدل: هناك فرق بين الموهوب والموهوم.. وهذه مواصفات النجم    الصور الأولى من حفل خطوبة منة عدلي القيعي    عودة قوية ل آسر ياسين في السينما بعد شماريخ    عمرو أديب عن واقعة الكلب على قمة الهرم: نازل كإنه بيتحرك في حقل برسيم    المخرجة شيرين عادل: مسلسل تيتا زوزو مكتوب بمصداقية ويناقش مشكلات حقيقية    حالات إغماء في حفل تامر حسني بالإسكندرية والفنان يعلق    برج القوس حظك اليوم السبت 19 أكتوبر 2024.. حافظ على صحتك    نصر موسى يكشف مفاجآة: كانت هناك ضربة جوية ثانية في حرب أكتوبر وتم إلغاؤها    أفضل 7 أدعية قبل النوم.. تغفر ذنوبك وتحميك من كل شر    30 شهيدا بينهم 20 طفلا وامرأة في قصف مخيم جباليا في غزة    إسرائيل تعلن اعتراض 20 صاروخًا من لبنان وبيان عاجل من حزب الله    وزير الخارجية التركي يعزي حركة حماس في استشهاد السنوار    رهاب الطيران..6 طرق للتغلب عليها    الصحة تنصح هؤلاء بضرورة تلقي تطعيم الإنفلونزا قبل الشتاء    جميل عفيفي: تطابق بين وجهات النظر المصرية والسعودية في كل قضايا المنطقة    القاهرة الإخبارية: حراك سياسي ومساعِِ لإنهاء أزمة الشغور الرئاسي في لبنان    ارتفاع سعر الحديد وتراجع الأسمنت بسوق مواد البناء اليوم السبت 19 أكتوبر 2024    تراجع سعر الفراخ البيضاء والساسو وثبات كرتونة البيض في الأسواق اليوم السبت 19 أكتوبر 2024    أشرف عبد الغني: الرؤية العبقرية للرئيس السيسي حاضرة وقوية وتدرك المتغيرات    تطابق ال«DNA» لجثة مجهول مع شقيقه بعد 30 يومًا من العثور عليها بالتبين    أسعار التفاح والموز والفاكهة في الأسواق اليوم السبت 19 أكتوبر 2024    ماذا نصنع إذا عميت أبصاركم؟.. خطيب الجامع الأزهر: تحريم الخمر ثابت في القرآن والسنة    عالم أزهري: الإسلام تصدى لظاهرة التنمر في الكتاب والسنة    بث مباشر.. نقل شعائر صلاة الجمعة من الحرمين الشريفين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التنظيم والإدارة يصدر القواعد التنفيذية لترقية الموظفين
نشر في الشروق الجديد يوم 06 - 07 - 2022

أصدر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، الكتاب الدوري رقم ( 1 ) لسنة 2022 بشأن القواعد التنفيذية"، لقرار رئيس الجهاز رقم (155) لسنة 2022
الصادر بترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، وذلك في ضوء حرص الدولة على تحسين أوضاع الموظفين والدفع بذوي الكفاءة إلى الوظائف الأعلى بغية الارتقاء و تطوير مستوى الأداء داخل وحدات الجهاز الإداري للدولة، وتحفيزًا لهم على بذل مزيد من الجهد بما يؤدي إلى تقديم خدمات ذات جودة أعلى تلقى رضاء المواطنين.
وذكر بيان صادر عن الجهاز، اليوم، أنه في إطار الحرص على تحقيق العدالة والحفاظ على حقوق جميع الموظفين، وضمانًا لدقة تنفيذ القرار المشار إليه من قبل جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة المخاطبة بأحكامه، فقد أعد الجهاز القواعد المرافقة للالتزام بها عند تنفيذ القرار الصادر بترقية موظفي الجهاز الإداري للدولة الذين أتموا المدة البينية اللازمة للترقية في 30/6/2022.
ويهيب الجهاز بالوحدات المخاطبة بأحكام القرار المشار إليه مراعاة ما جاء بالقواعد التنفيذية المرافقة، علمًا بأن عدم موافاة الجهاز بالمستندات الواردة بتلك القواعد يُعد عرقلة له عن إعمال شئونه مما يترتب عليه تأخير ترقيات موظفي تلك الوحدات، مع الإشارة إلى أن الجهاز قد طور تطبيقًا إلكترونيًا لمساعدة الوحدات المختلفة في إجراء عملية الترقية بسهولة ويسر، ويمكن استخدامه من خلال الرابط (http://promotion.caoa.gov.eg) القواعد التنفيذية.
ونصت القواعد على، أولاً الأحكام العامة، ويتعين عند تنفيذ القرار رقم (155) لسنة 2022 بشأن ترقية موظفي الجهاز الإداري للدولة مراعاة ما يأتي، 1- تسري أحكام القرار رقم (155) لسنة 2022 المشار إليه على الموظفين بالوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، والعاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية الذي يُعد قانون الخدمة المدنية المشار إليه الشريعة العامة لهم.
ويُرقى المحامون المخاطبون بأحكام قانون الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1973، وذلك إلى الدرجات الأعلى على أساس المدد البينية في الدرجات المرقى منها، وفقًا للتدرج الوظيفي المنصوص عليه في هذا القانون، من محام إلى محام ممتاز بمرور مدة بينية مقدارها (8 سنوات)، ومن محام ممتاز إلى مدير إدارة قانونية تكرارية أو إشرافية بمرور مدة بينية مقدارها (6 سنوات)، وذلك مع مراعاة مدد القيد المنصوص عليها بالمادة (13) من قانون الإدارات القانونية المشار إليه.
ويُرقى جميع المخاطبين بأحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014، وفقًا للتدرج الوظيفي المنصوص عليه في هذا القانون، وذلك إلى الدرجات الأعلى على أساس المدد البينية في الدرجات المرقى منها {الرابعة (5 سنوات)، والثالثة (8 سنوات)، والثانية (6 سنوات) والأولى (6 سنوات)} بما تشمله هذه الوظائف بكافة مسمياتها.
وبمراعاة أحكام المادة (65) من قانون الخدمة المدنية أو القوانين واللوائح الخاصة بحسب الأحوال، يُشترط للترقية توافر الشروط وانتفاء الموانع التالية في 30/6/2022:
أ‌- شروط الترقية أن يكون الموظف مستوفيًا لشروط شغل الوظيفة المُرقى إليها، وقضاء المدد البينية المنصوص عليها في الجداول أرقام (1، و2، و3) المرافقة لقانون الخدمة المدنية المشار إليه أو ما ورد بشأنه نص خاص بقوانين أو لوائح خاصة، وذلك مع عدم التعويل على تقارير تقويم الأداء.
أما موانع الترقية، إذا كان الموظف معارًا، أو كان حاصلاً على إجازة بدون أجر، باستثناء الإجازة المرضية وإجازة رعاية الطفل، إذا وقع عليه جزاء الخصم من الأجر لمدة أو مدد تزيد على عشرة أيام أو جزاء أشد من ذلك قبل محو الجزاء الموقع عليه، إذا كان محالاً إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو موقوفًا عن العمل، وذلك طوال مدة الإحالة أو الوقف، ولا يجوز في هذه الحالة تأخير ترقية الموظف لمدة تزيد على سنتين، وتصدر السلطة المختصة القرار التنفيذي بترقية الموظفين الذين أتموا المدد البينية اللازمة للترقية في 30/6/2022 وفقًا لأحكام القرار رقم (155) لسنة 2022 المشار إليه، وتكون الترقية اعتبارًا من 1/7/2022.
بالإضافة يحتفظ المرقون بمدد الأقدمية المتبقية بعد الترقية اعتبارًا من 1/7/2022، على ألا تتعدى ترقية الموظف مستوى وظيفي واحد، والتأكيد من إتمام كافة إجراءات تسكين جميع الموظفين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية على المستويات الوظيفية المعادلة لدرجاتهم اعتبارًا من 2/11/2016 سواء كانوا مستحقين للترقية أو غير مستحقين، وذلك تنفيذًا لأحكام المادة الرابعة من مواد إصدار قانون الخدمة المدنية، مع مراعاة إجراءات وضوابط التسكين الواردة بكتاب دوري الجهاز رقم (1) لسنة 2019، ويراعى عند منح الحافز المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة الرابعة من القرار رقم (155) لسنة 2022 المشار إليه الضوابط الآتية:
(‌أ) يُمنح الحافز اعتبارًا من 1/7/2022 لكل من مضى على شغله لأحد المستويات الوظيفية أو الدرجات المالية - بحسب الأحوال - مدة ثلاث سنوات على النحو الوارد بالجدول المذكور بالمادة الرابعة من القرار رقم (155) لسنة 2022 المشار إليه.
(‌ب) بالإضافة تُستنزل من المدة التي قضاها الموظف بأحد المستويات الوظيفية أو الدرجات المالية -بحسب الأحوال- الواردة بالمادة الرابعة من القرار المشار إليه المدد الآتية: مدة الثلاث سنوات التي مُنح الموظف استنادًا لها الحافز المنصوص عليه بقرار رئيس الجهاز رقم (265) لسنة 2021، ومدد الإعارات والإجازات بدون أجر، عدا إجازة رعاية الطفل والإجازة المرضية.
وذلك كله بمراعاة مدد الأقدمية المحتفظ بها الواردة بالبند (6) من هذه القواعد عند منح الحافز.
(ج) ألا يُمنح الموظف الحافز أكثر من مرة في 1/7/2022.
(د) انتفاء الموانع الواردة بالبند 4/ب من هذه القواعد.
(ه) يعتبر الحافز جزء من الأجر المكمل للمستفيد منه بالنسبة للموظفين بالجهات المطبق بشأنهم منظومة الأجر الوظيفي والمكمل، ويُخصم على البند 5/7 مزايا نقدية أخرى بالباب الأول "الأجور وتعويضات العاملين" مع مراعاة الحدين الأدنى والأقصى للحافز.
وبالنسبة للعاملين بالجهات المطبق بشأنهم منظومة الأجر الأساسي والمتغير يتم منحهم الحافز بفئة مالية مقطوعة تعادل نسبة 10 % من الأجر الأساسي بحد أدنى 100 جنيه وبحد أقصى 150 جنيها شهريًا، ويُعد جزءًا من الأجر المتغير.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.