حددت دائرة الموضوع بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار محمد الحسيني رئيس مجلس الدولة جلسة 27 فبراير القادم للنطق بالحكم في الطعن المقدم من الحكومة على الحكم السابق إصداره من محكمة القضاء الإداري بوقف تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار تفضيلية. وطالب رئيس المحكمة وزارة البترول وهيئة قضايا الدولة بتقديم التقارير والمستندات الرسمية حول حقيقة تصدير الغاز المصري لإسرائيل بأسعار تفضيلية تقل عن سعر التصدير العالمي، موضحا أن المحكمة لا تعول على ما يرد بالصحف ووسائل الإعلام من معلومات، غير أنها - أي المحكمة - في ذات الوقت تنتظر من الحكومة تقديم الحقائق المؤكدة التي تفيد الجدوى الاقتصادية من تصدير الغاز إلى الدولة العبرية من عدمه.وعقب محامو الحكومة على كلام رئيس المحكمة بالقول إن ما ينشر بالصحف لا يصلح أن يكون سندا يعتد به من قبل المحكمة، مشيرا إلى أن الحكومة قدمت في جلسات سابقة تقارير رسمية ومعتمدة من جهات رسمية عدة في هذا الشأن وأنه لا يوجد ما يستجد لتقديمه، فيما قال مقيمو الدعوى إن الغاز المصري لابد أن يوجه إلى الكادحين من أبناء وفقراء مصر بدلا من توجيهه لإسرائيل، معربين عن اعتراضهم على تصدير الغاز المصري كلية. ومن المقرر أن يكون الحكم الصادر من المحكمة لا رجعة فيه وغير قابل للطعن أو الاستئناف بأية صورة من الصور. وكانت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا قد سبق لها وأن قضت بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري، وقررت إحالة الطعن لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيه، والذي جاء مضمونه مؤيدا لحكم محكمة القضاء الإداري، وذلك في الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإداري الصادر في 18 نوفمبر 2009 والذي قضت فيه المحكمة بوقف قرار بيع الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار تفضيلية تقل عن الأسعار العالمية وقيمتها السوقية. وسبق لهيئة قضايا الدولة وأن أشارت في طعنها على حكم القضاء الإداري إلى انه ليس هناك علاقة تعاقدية بين مصر وإسرائيل بشأن تصدير الغاز الطبيعي، وإنما العلاقة التعاقدية بين الشركة المصرية القابضة للغازات والهيئة المصرية العامة للبترول وشركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز، ومن ثم تخرج هذه العلاقة عن دائرة اختصاص القضاء الإداري باعتبار أنها علاقة تعاقدية تجارية بحتة مما كان يتعين معه القضاء بعدم الاختصاص. أما وقد ذهب الحكم فيه إلى غير ذلك فإنه يكون قد اعتراه عوار قانوني يتعين معه وقف تنفيذه.وأكدت هيئة قضايا الدولة أن الحكم المطعون عليه سيترتب على تنفيذه أضرار جسيمة يتعذر تداركها، مشيرة إلى أن البترول أو الغاز الطبيعي المستخرج من الأراضي المصرية هو نتاج اتفاقيات بترولية صادرة بقوانين من السلطة التشريعية تعطى الحق للهيئة المصرية العامة للبترول وللشركات المختلفة في البحث عن البترول واستغلاله. وأوضحت الهيئة، في طعنها على حكم القضاء الإداري، أن المختص بتحديد أسعار الغاز هو أهل الخبرة في شئون تصديره، وأنه كان ينبغي على محكمة القضاء الإداري الاستعانة بهم ليوضحوا رأيهم بهذا الشأن، خاصة وأنه من المستقر علميا استحالة تخزين الغاز لفترات طويلة.وأضافت أنه لا توجد مستودعات كافية لاستيعاب كميات إضافية من الغاز، نظرا للتكلفة المرتفعة لتخزينه ومحدودية السوق العالمي له، مؤكدة أن الدولة ستتكبد خسائر فادحة يصعب تداركها نتيجة فقدان كميات كبيرة من الغاز في حال إيقاف تنفيذ القرار الذي يسمح ببيع الغاز لإسرائيل بالسعر المتفق عليه.