توريد جميع المبالغ المستحقة لصندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية حصلت "الشروق"، على نسخة من القرار الوزاري رقم 356 بشأن تحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية التي تُحصل من طلبة وطالبات المدارس بمختلف مراحل التعليم "العام والفني" للعام الدراسي 2018-2019. وينص القرار على أن تحصل من طلبة وطالبات المدارس بمختلف المراحل التعليمية الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات والأنشطة الطلابية التي تؤدي إليهم، ولا يجوز تحصيل أي نوع آخر من الرسوم أو الغرامات أو الاشتراكات أو مقابل الخدمات الإضافية على النحو المبين بهذا القرار. وينص القرار أيضا على أن تحصل الاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية والأنشطة الطلابية والرسوم، بالمبالغ المحددة لكل مرحلة، فرياض الأطفال 70 جنيها، والابتدائية 90 جنيها، والإعدادية 95 جنيها، والتعليم الثانوي العام 120 جنيها، والتعليم الفني "زراعي- تجاري – فندقي" 115 جنيها، والتعليم الثانوي الفني "التعليم الصناعي والدراسات التكميلية والصناعية" 115 جنيها. على أن يُسدد مبلغ الرسوم الدراسية بالكامل لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية على إحدى الحسابات التالية: "حساب الصندوق بالبنك الأهلي المصري وفروعه رقم (1543070416719000014)، وحساب الصندق ببنك مصر وفروعه (1050001000036407)، وحساب الصندوق بجميع مكاتب البريد على مستوى الجمهورية رقم (0135112000283818)". ويُسلم لولي الأمر أصل إيصال السداد للمدرسة، على أن يوافي صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية ببيان معتمد من الإدارة التعليمية، موضحا به أعداد الطلبة المسددة للمصروفات واسم المدرسة والمرحلة وصورة من الإيصال الدال على ذلك. وأوضح القرار أن إجمالي الاشتراكات ومقابل الخدمات والأنشطة الطلابية كالآتي: "الإجمالي لرياض الأطفال 70 جنيها، والحلقة الابتدائية 90 جنيها، والحلقة الإعدادية 95 جنيها، والتعليم الثانوي العام 120 جنيها، والتعليم الثانوي الفني 115 جنيها". كما تحصل رسم إضافي عند الالتحاق لأول مرة مقررة بالقانون رقم 327 لسنة 1989 للتعليم الثانوي العام والفني 4 جنيهات. ويراعي في تحصيل الاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية والأنشطة الطلابية التربوية والرسوم المشار إليها، أن يحصل الرسم الإضافي على طلب الالتحاق بمدارس التعليم الثانوي والثانوي الفني الثلاث سنوات والمدارس الفنية نظام السنوات الخمس والدراسات التكميلية الصناعية، كما يحصل ممن يلتحق لأول مرة بالصفوف الأخرى غير الصف الأول كالعائدين من الخارج. وتحصل رسوم الامتحانات العامة من التلاميذ المتقدمين للدور الأول فقط ولا تحصل أي رسوم عند امتحان الدور الثاني. وينص القرار على أن تحصل الرسوم والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية والأنشطة الطلابية وغيرها بموجب قسيمة إيداع بالبنك الأهلي المصري أو بنك مصر أو الهيئة القومية للبريد، ولا يجوز تحصيل أية مبالغ دون استخراج قسيمة إيداع. وتقوم مدارس التعليم الثانوي العام والفني الرسمي والخاص "عربي-لغات" بتحصيلها من الطلاب النظاميين وطلاب المنازل وفصول الخدمات بموجب قسيمة إيداع بأحد البنوك المذكورة، بتحصيل رسم الامتحان وخامات ومستلزمات الامتحان واستخراج رقم جلوس بدل فاقد، ويورد الرسم الإضافي وخامات ومستلزمات الامتحان المحصل من طلاب إتمام شهادة التعليم الأساسي بالكامل لصندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية. ولا يجوز الإعطاء من الرسوم المقررة بقوانين مع إلزام ولي الأمر بالسداد، وفي حالة عدم السداد تقوم المدرسة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.