إذا طهرت الحائض قبل طلوع الفجر وتيقنت الطُهر فإنه يجب عليها أن تنوى الصيام وتصوم، وصيامها صحيح حتى وإن لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر، ولا قضاء عليها؛ لأن تأخيرها للغسل لا يبطل صومها، ولأنها صامت وهى طاهر قال الإمام النووى رحمه الله «وَإِذَا انْقَطَعَ الْحَيْضُ، ارْتَفَعَ تَحْرِيمُ الصَوْمِ وَإِنْ لَمْ تَغْتَسِلْ».