قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد مسعود رئيس مجلس الدولة، إحالة المواد 12 و19 و20 من القانون 158 لسنة 1962، المعروف ب«قانون الطوارئ» للمحكمة الدستورية العليا؛ للفصل في مدى دستوريتهم. كما قررت المحكمة وقف الطعن المقام من محمد شبانة المحامي، وكيلا عن محمد فهيم أحد المتهمين في قضية «خلية الزيتون»، والتي يطالب فيها بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء بإلغاء حكم محكمة الجنايات الصادر في 15 يونيو 2014 ببراء المتهم وآخرين، والصادر بعد نفاذ الدستور الجديد الذي حظر المحاكم الاستثنائية وحظر التعقيب على أحكام القضاء، لحين الفصل في دستورية تلك المواد. كان «شبانة» قد تقدم بمذكرة للمحكمة أكد فيها أن تلك المواد ال3 مخالفة لمواد الدستور فيما يخص مثول المتهم أمام قاضيه الطبيعي وليس القاضي الاستثنائي، وحظر التعقيب على أحكام القضاء. وتعود تفاصيل هذه القضية إلى عام 2014؛ حيث صدر حكم محكمة الجنايات ببراءة المتهم محمد فيهم وآخرين، من تهمة إنشاء تنظيم على خلاف أحكام القانون وأصبح الحكم نهائيا بفوات مواعيد الطعن عليه، إلا أن رئيس الوزراء إبراهيم محلب قرر في 21 سبتمبر 2014 إلغاء ذلك الحكم وإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى إعمالا لقانون الطوارئ، رغم صدور قرار المجلس الأعلى للمسلحة رقم 59 لسنة 2012 بإنهاء الأحكام المترتبة على إعلان حالة الطوارئ. وبناء على قرار رئيس الوزراء سالف الذكر أعيدت المحاكمة وصدر بحق المتهم حكم بتاريخ 8 أكتوبر 2016، برئاسة المستشار حسن فريد، بإعدامه شنقا. يذكر أن المادة 12 تحظر الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة ولا تكون هذه الأحكام نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية. وتنص المادة 19 على أنه عند إنتهاء حالة الطوارىء تظل محاكم أمن الدولة المختصة بنظر القضايا التي تكون محالة عليها وتتابع نظرها وفقا للإجراءات المتبعة أمامها. أما الجرائم التي لا يكون المتهمون فيها قد قدموا إلى المحاكم فتحال إلى المحاكم العادية المختصة وتتبع في شأنها الإجراءات المعمول بها أمامها. أما المادة 20 فتنص على سريان حكم الفقرة الأولى من المادة السابقة على القضايا التي يقرر رئيس الجمهورية إعادة المحاكمة فيها طبقا لأحكام هذا القانون. ويبقى لرئيس الجمهورية كافة السلطات المقررة له بموجب القانون المذكور بالنسبة للأحكام التي تكون قد صدرت من محاكم أمن الدولة قبل إلغاء حالة الطوارئ ولم يتم التصديق عليها والأحكام التي تصدر من هذه المحاكم طبقا لما تقرره هذه المادة والمادة السابقة. واختصمت الدعوى التي حملت رقم 53942 لسنة 63 قضائية، رئيس مجلس الوزراء، وذكرت أن رئيس مجلس الوزراء أصدر قرارا بإعادة المحاكمة في القضية رقم 308 لسنة 2010 جنايات الزيتون المعروفة ب«خلية الزيتون» وبإلغاء حكم البراءة الصادر للمتهمين. وأضافت الدعوى أنه بناء على هذا القرار المخالف والصادر من جهة غير مختصة، أعيدت المحاكمة وصدر حكم بالاعدام في محاكمة أخرى على الرغم من حظر المحاكم الاستثنائية ووقف العمل بقانون الطوارئ في 2012. وأشارت الدعوى إلى أن القرار صدر من مجلس الوزراء وبعدم وجود تفويض لرئيس مجلس الوزراء من رئيس الجمهورية.