وزير العمل : عرض قانون العمل الجديد على مجلس الوزراء نهاية الأسبوع الجارى    مجلس النواب يواصل مناقشة قانون التعليم والابتكار.. ربط مخرجات التعليم بمتطلبات سوق العمل    بمشاركة 150 طالبًا.. بدء فعاليات مبادرة 100 يوم رياضة بكلية التجارة بجامعة جنوب الوادي (صور)    طلب إحاطة بشأن عمال وزارة الزراعة الذين لم يتقاضوا المرتبات منذ ثلاث سنوات    أسعار الذهب اليوم الاثنين 21 أكتوبر 2024    أسعار البطاطس والثوم والخضار في أسواق الإسكندرية اليوم الإثنين 21 أكتوبر 2024    السكة الحديد تعلن تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم الاثنين    محافظ أسيوط يتفقد محطة رفع صرف صحي البنك الدولي بالمعلمين بحى غرب    المؤتمر العالمي للسكان.. وزير الصحة يترأس مائدة مستديرة حول «التنمية البشرية والسكان في مصر»    ميقاتي: أهم أولوياتنا وقف إطلاق النار في لبنان ونتمسك بتنفيذ قرار 1701    اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ورئيس مجلس النواب اللبناني    الأهلي يقرر عرض كهربا للبيع    تعرف علي موعد نهائي السوبر المصري بين الأهلي والزمالك والقناة الناقلة    الأرصاد: طقس الإثنين مائل للحرارة.. واضطراب الملاحة على هذه الشواطئ    بحفل جماهيري كبير.. «سعيد الارتيست» يُبهر جمهور الإسكندرية بمقطوعات وجمل فنية ومواويل صعيدية ب«سيد درويش» (صور)    وزير الصحة ونظيره اليوناني يتفقدان مستشفى العاصمة الإدارية الجديدة    في يومه العالمي.. «الصحة» تكشف 3 أسباب للإصابة بهشاشة العظام (تعرف على طرق الوقاية والعلاج)    جهاد جريشة يحسم الجدل بشأن هدف الأبيض.. ويؤكد: ثنائي الأهلي والزمالك يستحقان الطرد    عاجل:- رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي تنفي نقل أسلحة إلى إسرائيل عبر القواعد الجوية الكويتية    قتلى في الغارة الإسرائيلية على بعلبك شرقي لبنان    حزب الله يستهدف منطقة عسكرية إسرائيلية في الجولان المحتل بالطيران المسير    الإسكان تعلن تعديل حدود الدخل للتقديم على شقق الإسكان الاجتماعي ضمن مبادرة "سكن لكل المصريين"    وفاة المعارض التركي فتح الله كولن في أمريكا    نقيب الصحفيين: لن نفتح باب الانتساب إلا بعد موافقة الجمعية العمومية    قوى عاملة النواب: قانون العمل يسهم في جذب الاستثمارات والحد من مشكلة البطالة    تفاصيل استبعاد كهربا من معسكر الأهلي في الإمارات.. مفاجآت الساعات الأخيرة    عمرو أديب يشيد بكلمة الرئيس السيسي حول صندوق النقد الدولي والإصلاح الاقتصادي    وزير الصحة اليوناني يشيد بجهود الدولة المصرية للنهوض بالمنظومة الطبية    مالك مطعم صبحي كابر: الحريق كان متعمدًا والتهم الطابق الثالث بالكامل    شهداء وجرحى في قصف للاحتلال استهدف مدرستين تؤويان نازحين في جباليا    حزب الله يعلن إسقاط هرمز 900 إسرائيلية    علي جمعة يكشف حياة الرسول في البرزخ    أبرزهم هشام ماجد ودينا الشربيني.. القائمة الكاملة للمكرمين في حفل جوائز رمضان للإبداع 2024    حظك اليوم برج القوس الاثنين 21 أكتوبر 2024.. مشكلة بسبب ردود أفعالك    أول حفل ل غادة رجب بعد شائعة اعتزالها.. «تغني بالزي الليبي»    «زي النهارده».. تدمير وإغراق المدمرة إيلات 21 أكتوبر 1967    هل النوم قبل الفجر بنصف ساعة حرام؟.. يحرمك من 20 رزقا    خلال ساعات.. نظر استئناف المتهم بقتل اللواء اليمني حسن العبيدي على حكم إعدامه    عاجل.. كولر «يشرح» سبب تراجع أداء الأهلي أمام سيراميكا ويكشف موقف الإصابات في نهائي السوبر    موقع تحديث بطاقة التموين 2024.. والحكومة تكشف حقيقة حذف 5 سلع تموينية    إصابة 10 أشخاص.. ماذا حدث في طريق صلاح سالم؟    حادث سير ينهي حياة طالب في سوهاج    المندوه: السوبر الإفريقي أعاد الزمالك لمكانه الطبيعي.. وصور الجماهير مع الفريق استثناء    لبنان.. إخلاء بلدية صيدا بسبب تهديدات الاحتلال الإسرائيلي    لاعب الأهلي السابق: تغييرات كولر صنعت الخلل أمام سيراميكا    حسام البدري: إمام عاشور لا يستحق أكثر من 10/2 أمام سيراميكا    6 أطعمة تزيد من خطر الإصابة ب التهاب المفاصل وتفاقم الألم.. ما هي؟    22 أكتوبر.. تعامد الشمس على معبد أبو سمبل الكبير    «هعمل موسيقى باسمي».. عمرو مصطفى يكشف عن خطته الفنية المقبلة    في دورته العاشرة.. تقليد جديد لتكريم رموز المسرح المصري ب"مهرجان الحرية"    مزارع الشاي في «لونج وو» الصينية مزار سياحي وتجاري.. صور    هل كثرة اللقم تدفع النقم؟.. واعظة الأوقاف توضح 9 حقائق    كيف تعاملت الدولة مع جرائم سرقة خدمات الإنترنت.. القانون يجب    حبس المتهمين بإلقاء جثة طفل رضيع بجوار مدرسة في حلوان    إخماد حريق داخل شقة سكنية فى الخليفة دون إصابات    النيابة تصرح بدفن جثة طفل سقط من الطابق الثالث بعقار في منشأة القناطر    زوجى يرفض علاجى وإطعامي .. أمين الفتوى: يحاسب أمام الله    أستاذ تفسير: الفقراء يمرون سريعا من الحساب قبل الأغنياء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التنسيق الحضارى والحفاظ على الثروة العقارية
نشر في الشروق الجديد يوم 17 - 12 - 2016

الحضارى هو كل منتسب لحضارة تعطى معنى أعم من الحضرى وهو كل منتسب إلى الحضر، والحضارة لا تعنى كل ما هو تاريخى أو تراثى بل ما نعيشه أيضا هو بناء حضارى له نصيب من تاريخنا وتراثنا وله النصيب الأكبر من واقعنا ومؤثراته التى تبدو لنا الآن وتبقى لأجيال بعدنا يشهدون أن ذاك كان واقعنا وما تركناه لهم، ويأتى التنسيق هنا محاولة لإبراز أجمل ما فينا وما يمكن أن نتركه لأحفادنا شاهدا على ما وصلنا إليه من تقدم وازدهار ورقى ليفخروا بأجدادهم وما كانت عليه معيشتهم وذوقهم وأنماط عمرانهم وطبائع عمارتهم.
تلك مهمة شاقة وسامية أنيط بالجهاز القومى للتنسيق الحضارى القيام بها، تنسيق المظهر العمرانى والمعمارى أى تنظيمه فى تناغم واتزان واتساق بين الشكل والوظيفة والذوق العام، يحكم ذلك معايير عمرانية ومعمارية وفنية وعوامل حاكمة ثقافية سواء من التراث أو العرف السائد والرأى العام، كما يسرى ذلك على المدينة والقرية، ويتبع الجهاز لوزارة الثقافة ويستمد قانونه من الباب الثانى من قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008 والذى تدور النقاشات هذه الأيام داخل مجلس النواب حول تعديل مواده.
كما منح وزير العدل مسئولى الجهاز القومى للتنسيق الحضارى صفة الضبط القضائى الذى يعطيهم صلاحيات واسعة لتطبيق القانون والوصول إلى تحقيق الأهداف التى أنشئ من أجلها الجهاز، وإلى جانب الباب الثانى من قانون البناء الموحد فهناك أيضا القانون رقم 144 لسنة 2006 الخاص بتنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى، والذى لم يلغه قانون البناء الموحد وإنما أشار فى مادته رقم 35 إلى جواز اقتراح الجهاز نزع ملكية بعض المبانى ذات القيمة المتميزة وإتمام التعويض طبقا لأحكام القانون 144 لسنة 2006، كما ورد ذكر ذات القانون مرة أخرى بقانون البناء الموحد فى بابه الرابع الخاص بالحفاظ على الثروة العقارية فى فصله الثانى فى شأن صيانة وترميم العقارات المبنية وهدم المنشآت الآيلة للسقوط حيث جاءت المادة رقم 90 مستهلة بجملة مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 144 لسنة 2006، أى أن هذا القانون يعيش بيننا ويتعايش مع قانون البناء الموحد كما تتعايش الثقافة مع المحليات فى تطبيق التنسيق الحضارى.
***
مما جاء بالقانون 144 لسنة 2006 فى مادته الثامنة مراعاة أحكام قانون نقابة المهندسين، كما أعطى فى مادته الحادية عشرة صفة الضبطية القضائية لرؤساء المراكز والمدن والأحياء والمهندسين القائمين بأعمال التنظيم بوحدات الإدارة المحلية، وذلك بعد تحديدهم بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص بشئون الإدارة المحلية، كما ورد بالمادة الثانية عشرة من ذات القانون عقوبة كل من هدم كليا أو جزئيا مبنى أو منشأة ذات طراز معمارى متميز بالحبس ما بين سنة إلى خمس سنوات وغرامة ما بين مائة ألف إلى خمسة ملايين جنيه، مع وجوب شطب المهندس أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو اتحاد مقاولى التشييد والبناء، مع عدم جواز البناء على أرض المبنى المهدم خمسة عشر عاما إلا فى حدود المساحة والارتفاع اللذين كان عليهما قبل الهدم، فما الذى كان ينقص هذا القانون لكى نعمل على تطويره وما الذى زاده قانون البناء الموحد عندما يجرى هدم المبانى ذات القيمة عنوة هنا وهناك من الإسكندرية إلى المنصورة إلى القاهرة وغيرها تحت سمع وبصر القانونيين ومسئولى تطبيقهما.
فى حين أن القانون 144 لسنة 2006 يحتوى 17 مادة بما فيها العقوبات ويضم مواد الهدم والحفاظ، نجد ما زاده قانون البناء الموحد فى بابه الثانى الخاص بالتنسيق الحضارى والمحتوى على 12 مادة هو تقسيم المهام وتحديدها، فجاء فى فصله الأول لتنظيم أعمال التنسيق الحضارى، وفى فصله الثانى عن المناطق ذات القيمة المتميزة، وفصله الثالث اختص بالإعلانات واللافتات وتداخل معه فى هذا الفصل القانون رقم 66 لسنة 1956، كما جاء فى بابه الرابع الحفاظ على الثروة العقارية حيث جاء فصله الأول لتنظيم اتحاد الشاغلين، وفصله الثانى فى شأن صيانة وترميم العقارات وهدم المنشآت الآيلة للسقوط، فى مجمل 29 مادة للحفاظ على الثروة العقارية، أى فصل وفسر القانون شئون التنسيق والحفاظ فى 41 مادة كان الأولى فيها تطوير قانون 144 لسنة 2006 وعدم تضمين القانون الموحد شئون التعامل مع المبانى والمنشآت القائمة والاكتفاء باختصاصه فى شئون التخطيط العمرانى والبناء لما هو مزمع إنشاؤه، وإفراد مواد لتنظيم أعماله المتداخلة مع قانون نقابة المهندسين وقانون الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء.
***
لقد جاء قانون البناء الموحد غير ملزم فى شأن اتحاد الشاغلين، وترك أمر تأسيسه للشاغلين على أن تقوم وحدة الإدارة المحلية بتوثيق وإشهار الاتحاد دون إلزام، وقد أفتت وزارة الإسكان فى الرد على المحافظات بأنه لا يجوز للأحياء فرض تأسيس اتحاد الشاغلين، فى حين جاءت المادة 70 من القانون الموحد تلزم اتحادات الملاك بتوفيق الأوضاع إلى اتحادات شاغلين خلال سنة منذ صدور اللائحة التنفيذية عام 2009، ولم يأت القانون على ذكر جميع المبانى القائمة ومعظمها لم يكن له اتحادات ملاك، ومعظم الشقق إيجارات قديمة، كما لم يوجب القانون فى لائحته سكان القانون الجديد عضوية اتحاد الشاغلين بل تظل العضوية لمالك الشقة أو المستأجر بالقانون القديم، ألا تستوجب الثروة العقارية التى تقدر بما يفوق 300 مليار دولار الإلزام بالحفاظ عليها، أليس من الاقتصاد أن يوجه 1% فقط من قيمة تلك الثروة سنويا لصيانتها بما يتيح حجم تعامل فى الصيانة لا يقل عن 3 مليارات دولار لتؤسس شركات وتتيح فرص عمل للشباب ومجالات تدريب وصقل خبرات حرفية.
لماذا لا يخصص 1% من قيمة كل عقار بدون احتساب قيمة الأرض ليكون متوسط قيمة الصيانة الشهرية للوحدة السكنية لا يتعدى 40 جنيها لو أضيف إليها مهام الأمن والنظافة واستهلاكات الكهرباء المياه للأجزاء المشتركة فى العمارة لما تعدى نصيب الوحدة السكنية 150 جنيها شهريا فى الإسكان فوق المتوسط فما أعلاه والإسكان المتوسط نحو 100 جنيه والأدنى من ذلك فى حدود من 40 إلى 70 جنيها، إذا تولت شركات القيام بتلك المهام سواء بتنظيم أعمال اتحادات الشاغلين للعقارات فيما يختص بالصيانة فقط أو القيام بكافة المهام فى المناطق التى تحتاج ذلك، وفى حين ذكر القانون الموحد إمكانية تأسيس شركات تقوم مقام اتحاد الشاغلين إلا أنه لم يأت على ذكر تنظيم عملها، وهناك دول تلزم المبنى أو التجمع العمرانى الجديد بالتسجيل لدى شركة صيانة عقارية.
قد يكون من المفيد إلغاء الباب الثانى والرابع من القانون الموحد والخاصين بالتنسيق والحفاظ وردهما إلى القانون رقم 144 لسنة 2006، مطورين إياه لتضمينه الإلزام باشتراطات التنسيق الحضارى والإلزام بصيانة المبانى والمنشآت وبيان دور كل من المحليات ونقابة المهندسين والاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء كل فيما يخصه بشكل واضح ومحدد وملزم؛ ليخرج القانون بالجدية الكافية لتطبيقه مع توسعة قانون البناء الموحد فيما يتعلق بالتخطيط العمرانى والبناء فى القرية المصرية والمدن الجديدة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.