أصدر الرئيس عدلي منصور اليوم قرارا جمهوريا بقانون رقم (10)، ينص على أن تبدأ لجنة الانتخابات الرئاسية باِتخاذ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية، خلال مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً، ولا تجاوز تسعين يوماً من تاريخ العمل بالدستور. وأصدر رئيس الجمهورية القرار الجمهوري وفقاً لأحكام المادتين "228" و"230" من الدستور المعدّل، الصادر في الثامن عشر من يناير سنة 2014. وتنص المادة "228" على أن "تتولى اللجنة العليا للانتخابات، ولجنة الانتخابات الرئاسية القائمتين فى تاريخ العمل بالدستور، الإشراف الكامل على أول انتخابات تشريعية، ورئاسية تالية للعمل به، وتؤول إلى الهيئة الوطنية للانتخابات فور تشكيلها أموال اللجنتين". وكان منصور قال، في خطاب له ظهر اليوم، إنه قرر تعديل خارطة الطريق لكي يتم البدء بانتخابات الرئاسة أولا تليها انتخابات البرلمان، مضيفا "سأطلب من اللجنة العليا للانتخابات فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة على النحو الذي حددته المادة 230 من الدستور المعدل". وتنص المادة 230 من الدستور على أن "يجرى انتخاب رئيس الجمهورية أو مجلس النواب وفقا لما ينظمه القانون، على أن تبدأ إجراءات الانتخابات الأولى منها خلال مدة لا تقل عن ثلاثين يوما ولا تجاوز تسعين يوما من تاريخ العمل بالدستور، وفي جميع الأحوال تبدأ الإجراءات الانتخابية التالية خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بالدستور". وأضاف منصور "سأقوم من جانبي بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية والانتخابات الرئاسية خلال أيام". وتنظم المادة 142 من الدستور شروط الترشح للرئاسة، حيث نصت على أن يزكي المترشح عشرين عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها، وفى جميع الأحوال، لا يجوز تأييد أكثر من مترشح، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون. المصدر: أصوات مصرية