مستشار/ أحمد عبده ماهر أحكام حبس إسلام بحيري وفاطمة ناعوت تثبت أن: 1 القضاء بمصر يحتاج لمحاضرات ليتمكن من التفرقة بين الدين والتدين فيحاسب الناس على ازدراء الدين ولا يحاسبهم على ازدراء التدين...فالدين هو العقيدة وهو الشريعة الواردة بالقرءان وهو الله والرسول...أما باقي عناصر ما بأدمغة المسلمين فهو تدين وهو فكر ديني ليس له قداسة. 2 ويحتاج القضاء للتفرقة بين النهي عن المنكر في سلوكيات الناس وعقائدهم وازدراء الدين ذاته واحتقاره. 3 ويحتاج أن يعرف أن من يتهم مسلما بازدراء الدين الإسلامي إنما هو يقوم بذات الوقت بتكفيره وإخراجه من دين المسلمين. 4 ويحتاج أن يعرف بأن الازدراء هو الاحتقار والاشمئزاز والاعلان عن ذلك وليس درجة قبلها. 5 ويحتاج أن يوقن بتوافر عناصر القصد الجنائي الذي يحوي هذه الشرائط جميعا لدى الجاني ويضعها بديباجة وحيثيات الحكم. 6 ويحتاج أن يقف على أن أفكار الجاني متطرفة بمعيار الدين الذي أنزله الله وليس بمعيار التدين الذي عليه الناس وان الجاني يروج لهذه الأفكار المتطرفة. فهل روعيت تلك العناصر في أحكام الحبس ضد إسلام بحيري وفاطمة ناعوت....إن الواقع يؤكد فقدان تلك الأحكام لتلك القواعد لعدم وقوف فقه القضاء والنيابة لتلك الفوارق الشرعية...ليتم بعدها تطبيق مادة القانون التي بها عقوبة حبس مخالفة للدستور. ثانيا: حيثيات براءة إسلام بحيري وفاطمة ناعوت [للسادة المحامين فقط] حيث تنص المادة 98 ( و ) من قانون العقوبات :-يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات او بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز الف جنية كل من استغل الدين في الترويج او التحبيذ بالقول او بالكتابة او باية وسيلة اخرى لافكار متطرفة بقصد اثارة الفتنة او تحقير او ازدراء احد الاديان السماوية او الطوائف المنتمية اليها او الاضرار بالوحدة الوطنية او السلام الاجتماعى . بينما الفقرة الثانية من المادة 67 من الدستور تقرر..... ولا يجوز رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية أو الأدبية أو الفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة ، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بسبب علانية المنتج الفني أو الأدبي أو الفكري . وحيث أن عمل إسلام بحيري أو فاطمة ناعوت هو عمل فكري لا يروج لأفكار متطرفة ولا يقصد به ازدراء واحتقار الدين الإسلامي إنما يقصد به الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهما من صلب ذات العقيدة والدين الإسلامي...وكان موجها ضد صنوف التدين والفقه البشري الإسلامي وليس موجها لشعائر الدين الإسلامي ولم يمس أركان العقيدة ... كما أن تحريك الادعاء المباشر فيهما جاء على خلاف الدستور وذلك لورود النص الدستوري [إلا عن طريق النيابة العامة] فيكون تقديمهما للمحاكمة إنما تم على خلاف الدستور وتكون العقوبة الموقعة عليهما بالحبس مخالفة للدستور....وتكون المادة 98و من قانون العقوبات قد خالفت نصا دستوريا فيما قررته من عقوبة سالبة للحرية تم تطبيقها على إسلام وفاطمة.. --------------- مستشار/أحمد عبده ماهر محام بالنقض ومحكم دولي وباحث إسلامي