بعد مؤتمر صحفى حاشد أعلنت القوى الثورية عن تفاصيل الخطة النهائية لتحركات ما قبل يوم 30 يونيو وما بعدها .. حيث أصدر شباب الثورة ميثاقا ضم مطالب هذا اليوم .. وجاء فى بيان القوى الثورية أن تكتل القوى الثورية يدعو للحشد لاعتصام يبدأ يوم 28 يونيو وبدأ فاعليات يوم 30 يونيو نحو المطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة وهذا لضمان خروج يوم 30 يونيو بشكله الحاشد الفعلى وغلق كافة منافذ التلاعب والتخويف، ومن منطلق أننا أقسمنا أن نحمى ثورتنا، رأى التكتل أن التخطيط الجماهيرى ينبغي أن يستبق كل نية، وأثبتت الأيام أن ما رأته لجنة العمل الجماهيرى بالتكتل استباقا لمسعى التيار الموالى للنظام الحالى ونيته لنزول لتخويف أو احتلال ميادين الحرية لغلق كافة منافذ التعبير عن الرفض التى هى حق أصيل لنا كشعب، لذا جاءت دعوتنا للشعب المصرى وكافة طوائفه أن يلبوا نداء الثورة لاعتصام ميدان التحرير يوم 28 يونيو ليحموا يوم 30 يونيو. وأضاف البيان : ندعوا الشعب المصرى للمشاركة فى 6 مسيرات يوم 28 يونيه .. المسيرة الأولى من مسجد الاستقامة بالجيزة ، والمسيرة الثانية من مصطفى محمود، و المسيرة الثالثة من السيدة زينب والمسيرة الرابعة من دوران شبرا والمسيرة الخامسة من ميدان الكيت كات من إمبابة والمسيرة السادسة من جامع النور بالعباسية، متجهين إلى ميدان التحرير للاعتصام، وقد أبدت معظم القوى الاستجابة للنزول للاعتصام وهذا أمر يزيدنا شرفا ويثبت أن الأمل الأكبر والرهان على شباب الثورة المخلصين، ثم الخروج يوم 30 بالمسيرة الواحدة المؤمنة بأجسادنا نحن شباب الثورة والكاميرات على طول خط سير المسيرة ذلك الساعة ال4 عصرا متجهين إلى الاتحادية لإسقاط نظام الاخوان . وقال طارق الخولى وكيل مؤسسى حزب شباب 6 إبريل أن شباب الثورة أعد الوثيقة الدستورية التالية كإطار دستوري حاكم لمؤسسات الدولة والعلاقة بين السلطات خلال المرحلة الانتقالية فى حالة نجاح تظاهرات 30 يونيو: مادة1: سحب الثقة من رئيس الجمهورية ويكلف المستشار رئيس المحكمة الدستورية العليا، لشغل منصب رئيس الجمهورية شرفيا، يكون بمثابة رأس الدولة المصرية وتجسيدا لسيادتها، ويختص باقرار اختيار رئيس الحكومة ليشكل بدوره حكومة الثورة والتصديق عليها، كما يختص باصدار مايراه من اعلانات دستورية تكميلية بعد موافقة المجلس التشريعي الانتقالي. مادة2: تلغى الوثيقة الدستورية الصادرة في ديسمبر 2012 وكافة الإعلانات الدستورية التي صدرت منذ الحادي عشر من فبراير 2011م، ويحل محلها الإعلان الدستوري الراهن، ويعتبر ساقطا دستور 1971. مادة3: يطبق في حالة غياب النص الدستوري القواعد والمبادئ المستقرة في الدساتير المصرية وفي دساتير الدول الديموقراطية. مادة4: يُحل مجلس الشورى وتنتقل جميع اختصاصاته إلى المجلس التشريعي الانتقالي والمنصوص عليه في المادة (7). مادة5: يتم عزل النائب العام الحالي غير الشرعي من منصبه فوراً، وتعيين نائب عام جديد بقرار من المجلس الأعلى للقضاء. مادة6: يكلف رئيس الجمهورية المؤقت أحد الشخصيات الوطنية المشهود لها بالكفاءة والنزاهة بتشكيل ورئاسة حكومة الثورة للإنقاذ الوطني، يكون لها كافة الأختصاصات والسلطات في إدارة شئون البلاد خلال الفترة الانتقالية والتركيز على موضوعي الأمن والأقتصاد، تنتهي مهمتها بوضع دستور جديد للبلاد وانتخاب البرلمان وتشكيل حكومة جديدة مادة 7: يشكل رئيس الجمهورية المؤقت مجلسا انتقاليا للتشريع والرقابة يسمى (مجلس برلمان الثورة المؤقت)، من(100) مائة عضواً، يمثلون مختلف النقابات العمالية والفلاحين والمهنية والأقاليم الجغرافية ويراعى فيه تمثيل التنوع العرقي والديني والثقافي ، ويراعى ألا يزيد عمر نصف أعضاء المجلس على الأقل عن خمسين عاماً، ويكون لهذا المجلس التشريعي الأنتقالي(مجلس برلمان الثورة المؤقت)كامل سلطة التشريع في المرحلة الأنتقالية بما لا يتعارض مع نصوص هذا الإعلان الدستوري ومع المبادئ الدستورية العامة ومع المبادئ العالمية لحقوق الإنسان ومع المبادئ الكلية للشريعة الإسلامية والثوابت الدينية والثقافية. مادة8: يشكل (مجلس برلمان الثورة المؤقت) ، هيئة تأسيسية من(30) ثلاثين عضوا لوضع دستور جديد للبلاد ويراعى في تشكيل الهيئة أن تضم خبرات قانونية وسياسية متميزة، ويصدق عليها رئيس الجمهورية المؤقت. ويعرض مشروع الدستور على مجلس برلمان الثورة للموافقة عليه بالأغلبية العادية البسيطة، (50%+1- من اجمالي أعضاء المجلس)، خلال ستة أشهر من تاريخ تشكيلها. ثم يعرض هذا المشروع على الشعب للإستفتاء، ويعتبر الدستور نافذاً بمشاركة أغلبية المقيدين(50%+1) بالجداول الانتخابية على الأقل بالاستفتاء مع موافقة 70% منهم. وإلا قام مجلس برلمان الثورة بتعديله وعرضه مرة أخرى على الشعب في مدة لا تجاوز شهرين. مادة9: تنتهي ولاية رئيس الجمهورية المؤقت،ومجلس برلمان الثورة المؤقت،وحكومة الثورة، معا، بإنتخاب البرلمان والرئيس وتشكيل الحكومة وفقاً للدستور الجديد. مادة10: تبقى نافذة كل القوانين والقرارات السارية وقت صدور هذا الإعلان مالم يصدر بإلغائها قرار من المجلس التشريعي الانتقالي، ويحدد قانون أو قرار الالغاء كيفية التعامل مع الآثار التي ترتبت على هذه القرارات والتشريعات في الماضي، وذلك باستثناء مانصت عليه المادة(14/ من هذا الاعلان الدستوري). مادة11: تشكل بقرار من (مجلس برلمان الثورة المؤقت) محكمة للعدالة الانتقالية لمحاكمة المتهمين بجرائم الافساد السياسي وانتهاك الدستور وانتهاك حقوق وحريات المواطنين والفساد الاقتصادي ونهب المال العام والفساد الإداري واستغلال النفوذ وقتل واصابة المتظاهرين. ولا تنقضي الدعوى الجنائية في هذه الجرائم بالتقادم كما لاينطبق على هذه الجرائم مبدأ عدم رجعية الجرائم والعقوبات والأحكام وتطبق هذه المحكمة القواعد الموضوعية في القوانين العقابية النافذه ولا تتقيد في اجراءتها إلا بالضمانات المتعارف عليها للمحاكمات العادلة وأخصها حق الدفاع ومبدأ شرعية الجرائم والعقوبات . ولهذه المحكمة أن تحكم بكافة العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات عدا عقوبة الاعدام ويصدر بلائحة اجراءات المحكمة ونظام الادعاء أمامها قانون من المجلس التشريعي الانتقالي. مادة12: تلتزم كل مؤسسات الدولة بالمبادئ العالمية لحقوق الانسان ويعتبر أي اعتداء على الحريات الفردية جريمة لا تسقط بالتقادم. مادة13: يحظر اقامة أية أحزاب سياسية على أساس ديني،أو عرقي، او طائفي، أو ذات مرجعية دينية وتحل الأحزاب القائمة التي تخالف ذلك ، وتؤول أموالها للدولة. مادة14: اسقاط جميع المراسيم والقوانين والقرارات بقوانين واللوائح التي أصدرها الرئيس المعزول ومجلس الشورى واعتبارها كأن لم تكن مع مايترتب على ذلك من من آثار. مادة15: تتولى القوات المسلحة حماية الوطن على الجبهة الخارجية، والجبهة الداخلية، والاضطلاع بمسئولية حماية الثورة والثوار وتأمين الفترة الأنتقالية حتى انتهائها ببناء النظام الديموقراطي بسلطة الشعب المصري الذي قام بالثورة، وتعتبر مهمة الحفاظ على سيادة الوطن وسلامة أراضيه في مقدمة مهام القوات المسلحة المصرية. مادة 16: الدعم الكامل للقوات المسلحة لتحقيق أهدافها في حماية الأمن القومي، والدعم الكامل للشرطة في إعادة تنظيم هيكلها وتحديثها، بما يحقق أهداف الثورة وخدمة الشعب المصري. مادة 17: التأكيد على استقلال قضاء مصر الشامخ والحفاظ عليه ودرأ العدوان عنه وإعادة قرار تعيين النائب العام إلى صاحبه الشرعي والمجلس الأعلى للقضاء، ودرأ العدوان على المحكمة الدستورية العليا بإلغاء ما تعرضت له قبل اعلان الدستور غير الشرعي الذي صدر في ديسمبر/2012، والذي تم اسقاطه في صدر هذا الإعلان الدستوري. مادة18: تلتزم الدولة بكافة الاتفاقات والمعاهدات والبروتوكولات الدولية التي وافقت عليها قبل صدور هذا الاعلان، وتعتبر جزءاً متمما للتشريع الداخلي. مادة 19: يحظر على رئيس الدولة المؤقت ورئيس وأعضاء حكومة الثورة المؤقتة، وأعضاء اللجنة التأسيسية للدستور، الترشح لأية مناصب تنفيذية أو تشريعية أو سياسية لمدة دورة برلمانية كاملة طبقا لنص الدستور الجديد. مادة 20: تكون مدة المرحلة الانتقالية(12) اثنى عشرشهرا من تاريخ العمل بهذا الاعلان الدستوري، على الأكثر.