بعد 31 عاما بالتمام والكمال تنتهى غدا حالة الطوارىء رسميا لأول مرة منذ اغتيال الرئيس الراحل محمد أنور السادات فى السادس من أكتوبر من عام 1981 .. وكان المشير محمد حسين طنطاوى القائد العام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد أصدر فى الثالث والعشرين من يناير الماضى قرارا بوقف تنفيذ قانون الطوارىء وقصره فى الحدود القصوى لمحاربة البلطجة ولكن حدث خلاف بين القوى السياسية وفقهاء القانون حول تفسير حدود البلطجة التى سينفذ القانون فى إطارها إلى أن حان موعد انتهاء تطبيق القانون رسميا وذلك بعد قرار البرلمان المصرى فى عهد الرئيس المخلوع حسنى مبارك بمد العمل بالقانون لمدة عامين تنتهى رسميا فى 31 مايو 2012 وهو ما يوافق الغد وبهذا يمتنع المجلس الأعلى للقوات المسلحة عن تنفيذ القانون وتلتزم برفع حالة الطوارىء .. ومن جانبه أعلن المستشار طارق البشرى أنه ليس من حق المجلس العسكرى مد العمل بقانون الطوارىء إلا باستفتاء شعبى حسب نص المادة 59 من الإعلان الدستورى. وحاليا تعكف لجنة الدفاع والأمن القومى بمناقشة تبعات غياب حالة الطوارىء على الحالة الأمنية فى إطار محاولات لإصدار قانون بتكليف القوات المسلحة بتأمين المنشآت الحيوية للبلاد لحين تسليم السلطة للمدنيين وتقدم النائب مصطفى بكرى بطلب إحاطة حول الإجراءات الأمنية التى اتخذتها الحكومة بعد إنهاء حالة الطوارىء مطالبا ببقاء الطوارىء لحين عودة الأمن للبلاد. وفى تصريح خاص لبوابة الشباب يقول اللواء سامح سيف اليزل الخبير الأمنى والإستراتيجى أنه بدءا من الغد سوف تنتهى رسميا حالة الطوارىء وهناك فارق بين حالة الطوارىء وقانون الطوارىء فالقانون باق مثل بقية قوانين الدولة ولكن بعد إنهاء حالة الطوارىء يتوقف تنفيذ هذا القانون تماما وتتوقف الإجراءات التنفيذية التى كانت مترتبة عليه وبناء عليه ينتهى دور القوات المسلحة فى تأمين الشارع ويصبح وجودها ودورها الأمنى غير قانونى ولا يحق لها أن تلاحق أحدا وتنتفى منها صفة الضبطية القضائية ولو رأت قوات حماية الشعب أى جريمة فى الشارع فلن يحق لها التدخل مطلقا. وحول الوضع الأمني فى مصر بعد إنهاء حالة الطوارىء يقول اللواء سيف اليزل أن الأمر مقلق جدا ولا يمكن إعادة حالة الطوارىء إلا بعد إستفاء الشعب وذلك وفقا للإعلان الدستورى كما أننا لا نعلم طبيعة وحدود صلاحيات الرئيس القادم حسب الدستور الجديد وهل سيكون من حقه عودة العمل بقانون الطوارىء مرة أخرى إذا ساءت حالة البلاد أم لا. وكان قانون الطوارىء قد تم العمل به عقب اغتيال الرئيس أنور السادات ونص فى مادته الأولى على أنه يجوز إعلان حالة الطوارئ كلما تعرض الأمن أو النظام العام في أراضي الجمهورية أو في منطقة منها للخطر سواء كان ذلك بسبب وقوع حرب أو قيام حالة تهدد بوقوعها أو حدوث إضطرابات في الداخل أو كوارث عامة أو إنتشار وباء. وأن يكون إعلان حالة الطوارئ وإنتهاؤها بقرار من رئيس الجمهورية ويجب أن يتضمن قرار إعلان حالة الطوارئ أن يكون لرئيس الجمهورية متى أُعلنت حالة الطوارئ أن يتخذ بأمر كتابي أو شفوي التدابير الآتية : وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والإنتقال والإقامة والمرور في أماكن أو أوقات معينة والقبض على المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام وإعتقالهم والترخيص في تفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية وكذلك تكليف أي شخص بتأدية أي عمل من الأعمال. والأمر بمراقبة الرسائل أيا كان نوعها ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم وكافة وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وإغلاق أماكن طباعتها. .والاستيلاء على أي منقول أو عقار والأمر بفرض الحراسة على الشركات والمؤسسات وكذلك تأجيل أداء الديون والإلتزامات المستحقة والتي تستحق على ما تستولى عليه أو على ما تفرض عليه الحراسة. وسحب التراخيص بالأسلحة أو الذخائر أو المواد القابلة للإنفجار أو المفرقعات على إختلاف أنواعها والأمر بتسليمها وضبطها وإغلاق مخازن الأسلحة وإخلاء بعض المناطق أو عزلها وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية توسيع دائرة الحقوق المبينة في المادة السابقة على أن يعرض هذا القرار على مجلس الأمة في أول اجتماع له. ثم صدرت تعديلات شكلية عديدة على القانون منها مثلا حصره فى حدود مكافحة الإرهاب والإتجار فى المخدرات . لكن الأنظمة الأمنية أفرطت فى استخدام القوة فى تنفيذ القانون فى العهد السابق وفى كبت حرية التعبير وملاحقة المخالفين فى الرأى والقبض عليهم واعتقالهم دون سبب ولهذا كان إلغاء القانون واحدا من أهم مطالب الثورة.