مازالت صفحة الدين ببوابة الشباب تتلقى اسئلتكم واستفسارتكم المختلفة والتى يجيب عنها اسبوعيا الدكتور عبد الحميد الاطرش رئيس لجنة الفتوى بالازهر الشريف سابقاً ..وعلى من يرغب فى معرفة الحكم الشرعي علي أى مشكلة أو مسألة يتعرض لها, فقط عليه بمتابعتنا عبر البريد الالكترونى لبوابة الشباب : [email protected] وكانت اسئلة هذا الأسبوع واجابات الشيخ عبد الحميد الأطرش عليها كالتالى : 1-ما حكم كتابة القرآن الكريم على جدران المساجد وقبابها وما حكم كتابتها على الجدران فى غير المساجد؟ القرآن الكريم هو كلام الله المنزل على رسوله والمتحدى بأكثر من سورة منه فالقران الكريم هو حبل الله المتين ونوره المبين وصراطه المستقيم ، والقرأن الكريم لا يمسه الا المطهرون واختلف العلماء هل هو المدون فى اللوح المحفوظ ام هو المصحف الذى بين ايدينا ، ويرى البعض انه هو المصحف الذى بين ايدينا حفظا له من ، إلا أن الامام مالك رخص للعالم والمتعلم ان يحمل المصحف وهو غير وضوء لان العالم لا يستغنى عن المصحف وكذلك المتعلم وفى استمرار الوضوء مشقة واذا ما كتب القرآن على جدران المساجد ينبغى ان يحفظ من التراب والغبار وان يصان من العبث ومن اللهو والاولى ألا يكتب على الجدران والحوائط حفظا له وصونا له (انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحفظون )اما اذا كتب فينبغى المحافظة عليه من الغبار ولا يفرق فى هذا بين كتابته على جدران المساجد او غيرها . 2-اقوم بكتابة عقد الزواج فى منزل احد العروسين امام اسرتيهما وعدد محصور من الناس وعند اتمام الزواج يكون الاشهار فى المسجد ونقوم باجراء العقد من قبول وايجاب مرة اخرى امام جمهور الناس والمدعوين فيعترض علينا بعض الناس بحجة ان ذلك لم يفعله النبى (ص)فما الحكم فى ذلك ؟ العقد صحيح فاذا كتب عقد الزواج فى المسجد فلا بأس وهذا شئ طيب لما فيه من الاشهار ولما فيه من بداية الاسرة ان تبدأ من بيت من بيوت الله بشرط الا يكون فى المسجد زغاريد وطبول وما الى ذلك صونا للمساجد وحفظا لها ولا شئ فيها . 3-هل اثم الزنا يرفع بالزواج من شريك الزنا ؟ الاثم باق والذنب باق حتى يقام الحد مما فرضه الله ولا يرفع الذنب والجريمة وقعت فلابد ان يعاقب عليها والزواج لا يرفع هذه الجريمة غاية ما فى الامر ان الزواج صحيح لان الأمام الشافعى ما ألزم هدر لا حرمة له والحرام لا يحل حلالا لذا عقوبة الجريمة باقية الا ان يتوبا ويقبل الله توبتهما . 4-ما حكم شراء شقة عن طريق البنك بحيث يقوم المشترى بدفع مقدم الشقة ثم يسدد ثمنه البنك باقى الثمن ويقسطه عليه بزيادة متفق عليها ؟ البيع بالتقسيط الى اجل مع زيادة فى الثمن جائز فاذا كان البنك يقوم ببيع الشقق آجل بكذا وحال بكذا اى ان الشقة مقدما او فورا مثلا ب100 الف ج ومؤجل مثلا ب110 الف ج فهذا لا شئ فيه !! 5-ما حكم الشرع اذا اقترضت قرضا من البنك بفائدة سنوية ؟ الاقتراض من البنك قولا واحدا ان كان بفائدة فهو ربا لان كل قرض جر نفعا فهو ربا ويجوز الاقتراض بالربا فى حالة واحدة اذا لم يجد الانسان حجرة تؤويه هو واولاده او ثوبا يستر به عورته او لقمة تسد رمقه هو واولاده هنا يجوز ان يتعامل بالربا فى اضيق الحدود لان الضرورات تبيح المحظورات والضرورة تقدر بمقدارها . 6-توفى والدى عن زوجة واولاد وترك عقار اوصى فى الشهر العقارى بتقسيمه على الجميع ما عدا ابنا من ابنائه كان قد اخذ منه فى حياته اشياء كثيرة دون بقية الورثة فاراد ان يجعل الميراث فى الاخرين دونه تحقيقا للعدالة ىفهل تصح هذه الوصية .؟ ما دام اعطى لاحد ابنائه فى حياته قدر نصيبه فى ميراث الاب فلا شئ له فى التركة وما بقى يوزع على الورثة اما اذا كان اوصى بان يوزع الميراث على بعض الورثة دون بعض فهذا لا يجوز لان العقوق لا يمنع من الميراث والميراث قسمه الله من فوق 7 سموات والنبى محمد (ص) قال : "من قطع ارث آرث قطع الله ارثه من الجنة ". 7-اذا كان الاب له معاش وله ابن فى مراحل التعليم فهل النفقة على الاب ام على ابنه الاكبر الذى لم يؤد الخدمة العسكرية لانه عائل الاسرة وهل على الاب نفقة ابنته البالغة التى لا تعمل ؟ نفقة البنت على ابيها ونفقة الابن دون البلوغ على ابيه واذا كان الابن فقير قالنفقة على الاب واجبة ليست مع الابن وحده وانما واجبة على الابن وابن الابن وان نزل ونفقة الوالدين واجبة على الابن اذا كانا فقيرين . 8-توفى زوجى وانا اعمل مدرسة باحدى المدارس الاعدادية فهل لى الحق فى العودة الى العمل قبل انتهاء فترة الحداد على زوجى ؟ يقول النبى (ص):" لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد على ميت فوق ثلاث الا على زوج فى اربعة اشهر وعشرا" لان الحداد جعل ذاجرا ومانعا وقائما مقام المحام الميت لانه قد مات ولا محام له عن نسبه وفى خلال فترة الحداد لا تلبس المراة الا السواد الا اذا كان زينة قوم فلا ترتديه ولا تكتحل ولا تتطيب ولا تخرج من بيتها الا لضرورة واعتقد ان العمل بالنسبة لهذه الزوجة فى هذه الظروف يعتبر ضرورة فتخرج الى عملها قبل انقضاء عدة الوفاة على ان تلتزم بالحداد كما اوضحت سلفا .