تنسيق الجامعات 2024.. تعرف على أقسام تمريض حلوان لطلاب الثانوية    البابا تواضروس يتحدث في عظته الأسبوعية عن مؤهلات الخدمة    متحدث الري: إنشاء مركزا للتنبؤ بالفيضان في جنوب السودان بدعم مصري كامل    نشأت الديهي: هناك انفراجة في أزمة انقطاع الكهرباء    بوليفيا.. الرئيس السابق يحذّر من قيام الجيش بانقلاب عسكري على رئيس البلاد    يورو 2024.. مدرب رومانيا مستاء من اتهامات التلاعب أمام سلوفاكيا    يورو 2024| تركيا يفوز بصعوبة على التشيك المنقوص في الوقت القاتل.. ويتأهل لدور ال16    السيطرة على حريق نشب داخل ورشة أخشاب في بولاق الدكرور    بينهم طفل وشاب سعودي.. مصرع 3 أشخاص غرقا في مطروح والساحل الشمالي    «30 يونيو.. ثورة بناء وطن».. ندوة في قصر ثقافة قنا للاحتفال بثورة 30 يونيو    محافظ بني سويف يكلف التأمين الصحي بتوجيه فريق طبي لفحص سيدة من ذوي الهمم    مصدر يكشف ليلا كورة.. تفاصيل جديدة في مفاوضات الأهلي لضم مدافع قطر    مسئول أمريكى يؤكد بأن الجميع لا يريد حربا بين إسرائيل وحزب الله    بالأسماء.. مصرع وإصابة 9 أشخاص إثر اصطدام سيارتين بالطريق الزراعى بالبحيرة    نقابة الصحفيين تتقدم بطلبات للنائب العام حول أوضاع الصحفيين في الحبس    الخارجية الهولندية تستدعي السفير الإسرائيلي بسبب اتهامات بالتجسس على الجنائية الدولية    على أنغام أغنية "ستو أنا".. أحمد سعد يحتفل مع نيكول سابا بعيد ميلادها رفقة زوجها    "يا دمعي"، أغنية جديدة ل رامي جمال بتصميم كليب مختلف (فيديو)    هل يجوز الاستدانة من أجل الترف؟.. أمين الفتوى يجيب    حكم استرداد تكاليف الخطوبة عند فسخها.. أمين الفتوى يوضح بالفيديو    سماجة وثقل دم.. خالد الجندي يعلق على برامج المقالب - فيديو    بالفيديو.. أمين الفتوى: العلاقة الزوجية بين الرجل والمرأة عليها أجر وثواب    تفاصيل عرض برشلونة لخطف جوهرة الدوري الإسباني    في اليوم العالمي لمكافحة المخدرات- هل الأدوية النفسية تسبب الإدمان؟    القوات المسلحة تنظم مؤتمراً طبياً بعنوان "اليوم العلمى للجينوم "    أزمة جديدة تواجه شيرين عبد الوهاب بعد تسريب 'كل الحاجات'    حزب المؤتمر: ثورة 30 يونيو نقطة انطلاق لمستقبل أفضل لمصر    مجلة الجيش الإسرائيلي تروج مزاعم عن نية مصر امتلاك سلاح نووي    لاعبا "شباب الفيوم" يشاركان في البطولة الأفريقية البارالمبية للدراجات    ثلاثي مصري في نهائي فردي الناشئات ببطولة العالم للخماسي الحديث بالإسكندرية    لماذا يقلق الغرب من شراكة روسيا مع كوريا الشمالية؟ أستاذ أمن قومي يوضح    بشرى لطلاب الثانوية العامة.. مكتبة مصر العامة ببنها تفتح أبوابها خلال انقطاع الكهرباء (تفاصيل)    مساعد وزير البيئة: حجم المخلفات المنزلية يبلغ نحو 25 مليون طن سنويا    كيف يؤثر ارتفاع درجات الحرارة على الرحلات الجوية؟.. عطَّل آلاف الطائرات    نجاح كبير للشركة المتحدة فى الدراما.. 125 عملا بمشاركة 12 ألف فنان و23 ألف عامل "فيديو"    بتكلفة 250 مليون جنيه.. رئيس جامعة القاهرة يفتتح تطوير مستشفي أبو الريش المنيرة ضمن مشروع تطوير قصر العيني    بدء اجتماع «سياحة النواب» لمناقشة أزمة الحجاج المصريين    كيف يؤدي المريض الصلاة؟    المشدد 5 سنوات لمتهم بجريمة بشعة في الخصوص    إسلام جمال يرزق بمولود.. اعرف اسمه    الأم لم تلقِ ابنها في المياه بسبب طليقها.. «أمن الجيزة» يكشف حقيقة واقعة العثور على جثمان ب«نيل الوراق»    أخبار الأهلي: الأهلي يراقب.. اجتماع بين مسؤولي فيفا وريال مدريد بسبب كأس العالم للأندية 2025    الكشف على 2450 مواطنًا وتقديم الخدمات مجانًا بقافلة القومى للبحوث فى أطفيح    «التمريض»: «محمود» تترأس اجتماع لجنة التدريب بالبورد العربي (تفاصيل)    تسليم 1155 جهازًا تعويضيًا وسماعة طبية لذوي الهمم بكفر الشيخ    شديد الحرارة رطب نهارًا.. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس غدا الخميس    «موسم تتويج الزمالك».. ماجد سامي يكشف واقعة مثيرة في مؤجلات الأهلي    محافظ كفر الشيخ يوافق على تخصيص قطعة أرض لإقامة مصنع لتدوير المواد الصلبة    هل يجوز الرجوع بعد الطلاق الثالث دون محلل؟.. «الإفتاء» تحسم الجدل    «ابعدوا عن المراجعة».. خبير تربوي ينصح طلاب الثانوية العامة لتجنب التوتر    ميناء دمياط يستقبل سفينة وعلى متنها 2269 طن قمح    الرئيس الكيني يصف الاحتجاجات في بلاده ب"الخيانة" ويأمر الجيش بالانتشار لوقف مظاهرات    ظاهرة النينو.. أسباب ارتفاع درجات الحرارة وموعد انتهاء الموجة الحارة    وزيرة التخطيط تبحث فرص التعاون والاستثمار مع 50 شركة بريطانية    النقل تعلن وصول 16 عربة ثالثة مكيفة جديدة و4 ماكينات لصيانة السكة لميناء الإسكندرية    بدء جلسة البرلمان بمناقشة تعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية    ضربة جديدة لحكومة نتنياهو.. مئات الجنود يرفضون الخدمة العسكرية في غزة    تردد قنوات الأطفال 2024.. اعرف آخر تحديث وكيفية ضبطها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بين المخالفة الشرعية والإجازة القانونية .. "قرنية" القصر العيني تثير الجدل !!

أثارت واقعة اتهام أحد المواطنين لمستشفي قصر العيني بنزع "قرنية" عين شقيقه المتوفى دون موافقتهم جدلًا خلال الأيام الماضية والتى عرفت إعلاميًا بقضية "قرنية القصر العيني"، وقد استند عميد كلية طب القصر العينى، إلى أن قرنية العين لا تنتزع من المتوفى، لكن يؤخذ منها الجزء السطحى لإنقاذ حياة المرضى الذين يتم علاجهم بالمجان داخل القصر العينى، وهذا الجزء لا يؤثر إطلاقا على شكل العين أو تحمل أى إهانة للجثة.
قانون2003
وقد نص القانون الصادر عام 2003 والذي يتيح للمستشفيات التي لديها بنوك لل"القرنية" أخذ الطبقة السطحية للقرنية بما لا يشوه العين، وذلك دون إذن من أسرة المتوفى لعلاج المرضى الآخرين، ووفقًا للكتاب الدوري للنائب العام في سبتمبر 2008، فإن تعديلات قانون رقم 103 لسنة 1962 في شأن إعادة تنظيم بنوك قرنيات العيون الصادرة بالقانون رقم 79 لسنة 2003، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الصحة رقم 234 لسنة 2003، تنص على:
أولا: رخص القانون لأقسام طب وجراحة العيون بكليات الطب بالجامعات المصرية في إنشاء بنوك لحفظ قرنيات العيون للإفادة منها في ترقيع القرنية، وأوجب أن تتوافر في هذه البنوك الشروط المنصوص عليها في المادة (3) من اللائحة التنفيذية للقرار بقانون المشار إليه.
كما أجاز القانون إنشاء هذه البنوك في المستشفيات أو الهيئات أو المراكز أو المعاهد بقرار من وزير الصحة.
ثانيا: يكون استئصال قرنيات العيون في المستشفيات المرخص لها في إنشاء بنوك قرنيات العيون، وفي المستشفيات الأخرى التي يحددها وزير الصحة، وتتم هذه العمليات بمعرفة الأطباء المرخص لهم في ذلك.
ثالثا: تحصل بنوك قرنيات العيون على هذه القرنيات من المصادر الآتية:
(أ) قرنيات عيون الأشخاص الذين يوافقون موافقة كتابية على نقلها بعد وفاتهم بغير مقابل.
(ب) قرنيات قتلى الحوادث الذين تأمر النيابة العامة بإجراء الصفة التشريحية لهم ويكون الاستئصال في هذه الحالة بمجرد الأمر بالتشريح.
(ج) قرنيات عيون الموتى بالمستشفيات والمعاهد المرخص لها في إنشاء بنوك قرنيات العيون والتي يجمع ثلاثة من الأطباء رؤساء الأقسام المعنية على نقلها وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقرار بقانون إعادة تنظيم بنوك قرنيات العيون المشار إليه.
والمقصود برؤساء الأقسام المعنية في هذا الصدد: رئيس قسم طب وجراحة العيون، ورئيس قسم المعامل، ورئيس قسم الأمراض الباطنية بالمستشفى أو الهيئة أو المركز أو المعهد المرخص له في إنشاء بنك قرنيات العيون.
رابعا: لا يشترط موافقة أحد -المتوفى أو ورثته أو ذويه- قبل الحصول على قرنيات العيون في حالتين، الأولى: قرنيات قتلى الحوادث الذين تأمر النيابة العامة بتشريحهم، والثانية: قرنيات عيون الموتى بالمستشفيات والمعاهد المرخص لها في إنشاء بنوك قرنيات العيون.
خامسا: يصب الاستئصال على قرنيات العيون وليس على العيون ذاتها، ويتم الاستئصال بالأسلوب المتبع طبيًا في جراحات العيون، ويقفل الجرح بطريقة جراحية سليمة بما يضمن احترام جسد المتوفى.
سادسا: لا يجوز التصرف في قرنيات العيون المحفوظة في بنوك قرنيات العيون إلا للعمليات التي تجرى في المستشفيات المرخص لها في إنشاء هذه البنوك.
سابعا: يعاقب كل من يخالف أحكام القرار بقانون بإعادة تنظيم بنوك قرنيات العيون المشار إليه ولائحته التنفيذية بالحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي حالة العودة مرة أخرى تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
كما يجوز سحب ترخيص ممارسة مهنة الطب من الطبيب المسئول مدة لا تجاوز سنة، وفي جميع الأحوال يجوز الحكم بوقف نشاط البنك مدة لا تزيد على سنة.
وفي نهاية الكتاب الدوري، وجه النائب العام أعضاء النيابة العامة، بتطبيق أحكام القانون والسماح للأطباء المرخص لهم بإجراء عمليات استئصال قرنيات العيون في الحالات المقررة قانونًا، ودون الحاجة إلى الحصول على إذن سابق من النيابة لكل حالة على حدة، وذلك ما لم تكن العين موضعًا للإصابة في حادث جنائي، واتخاذ كل ما يلزم لتسهيل مهمة هؤلاء الأطباء حتى لا تتعرض القرنيات للتلف بمرور الوقت، وتصير غير صالحة للاستخدام.
مواد الدستور
وعلى الجانب الآخر جاءت المادة (60) والتي نصت على أن " لجسد الإنسان حرمة، والاعتداء عليه، أو تشويهه، أو التمثيل به، جريمة يعاقب عليها القانون. ويحظر الاتجار بأعضائه، ولا يجوز إجراء أية تجربة طبية، أو علمية عليه بغير رضاه الحر الموثق، ووفقًاً للأسس المستقرة في مجال العلوم الطبية، على النحو الذي ينظمها القانون.
بالإضافة إلى المادة (61) والتي نصت أيضا على " التبرع بالأنسجة والأعضاء هبة للحياة، ولكل إنسان الحق في التبرع بأعضاء جسده في أثناء حياته أو بعد مماته بموجب موافقة أو وصية موثقَّة، وتلتزم الدولة بإنشاء آلية لتنظيم قواعد التبرع بالأعضاء وزراعتها وفقاً للقانون."
وقد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، العام الماضي، تعديلات على أحكام القانون رقم(5) لعام 2010 بشأن تنظيم عمليات زراعة الأعضاء البشرية، وتمت موافقة البرلمان على هذه التعديلات وتصديق رئيس الجمهورية، ونشرها في الجريدة الرسمية في عدد 29 يوليو 2017.
آراء الخبراء المختصين لحسم هذا الجدل القائم...
إجازة قانونية
كانت البداية مع الدكتور عبد الحميد أباظة رئيس لجنة إعداد قانون زراعة الأعضاء ومساعد وزير الصحة السابق، الذي قال إن القرنية لها قانون صادر في الستينيات وقد تم تعديله في السبعينيات ثم منذ سنوات، والذي يبيح أخذ القرنية دون الرجوع للأهل وما حدث في قصر العيني قانوني وليس هناك خطأ، ولكن من الناحية الأخلاقية كان يجب إبلاغ أهل المتوفى.
ويضيف أباظة أن القانون الجديد رقم (5) لسنة 2010، وأن "القرنية" مستبعدة من هذا القانون حيث نصت المادة 26 على : "تلغى الفقرتان الثالثة والرابعة من المادة (240) من قانون العقوبات ويلغى كل حكم آخر يخالف أحكام هذا القانون فيما عدا الأحكام الخاصة بالقانونين رقمي 178 لسنة 1960 بشأن تنظيم عمليات جمع وتخزين وتوزيع الدم ومركباته و103 لسنة 1962 في شأن إعادة تنظيم بنوك العيون، والتي تظل سارية المفعول".
بطاقة التعريف
وتقول الدكتورة مايسة شوقي أستاذ الصحة العامة ونائب وزير الصحة والسكان سابقًا، إنه في كثير من دول العالم توجد هيئات لها خلفية علمية وقانونية تقبل التبرع بالأعضاء ونقلها بين المتبرع والمريض دوليًا، ولكن تحكمها مواثيق أخلاقيات المهنة والقوانين المعمول بها في هذه الدول، والتي تندرج تحت بند التعامل مع هذه الهيئات، بأن يوثق الشخص الذي يريد أن يتبرع بأعضائه بعد وفاته و هذا التبرع مكتوب، وموثق، حيث يمنح بطاقة التعريف لكونه متبرعا بأي عضو من أعضائه أو أعضائه كاملة، وفي حالة وفاته عندما توجد معه هذه البطاقة يتم إبلاغ الجهة التي تتولى نقل الأعضاء رسميًا، لافتة أنه لايوجد هذا النظام في مصر وغير معمول به فالقانون ينظم التبرع بالأعضاء وفقا لأحكامه، والمسموح به في مصر هو التبرع بالأعضاء بين أفراد الأسرة الواحدة ولأسباب طبية موثقة وبدون مقابل مادي.
بنوك القرنية
وفي السياق ذاته، توضح الدكتورة إليزابث شاكر عضو لجنة الصحة بالبرلمان، وفقًا للقانون الصادر لسنة 2003 والذي اختص ب"القرنية" بالذات واعتبرها أنها نسيج وليس عضوا من الأعضاء، مضيفة إلى إباحة نقل قرنية المتوفى بالقسم المجاني من المستشفيات الحكومية وهم أربعة مستشفيات التي بها "بنوك القرنية"، وقد اختص القانون المستشفيات الحكومية حتى يتمكن من إحكام الرقابة عليها، مشيرة إلى أن القانون الصادر في 2003 والمختص بأحكام نقل القرنية يصب في مصلحة المواطن لأن هناك الملايين من المرضى لديهم مشاكل بالقرنية، لذلك من هنا جاء الاحتياج إلى بنك للاحتفاظ بالقرنية وذلك لأن سعر القرنية المستوردة مكلفة وقوائم الانتظار طويلة.
وأعربت شاكر عن رفضها لجزئية المادة التي نصت على عدم أخذ موافقة المريض أو أقارب المتوفى لأخذ القرنية دون علمهم، مشددة على ضرورة تعديل تلك المدة وتقديم طلب إحاطة في هذا الشأن لأنها تعد انتهاكًا لحقوق الإنسان.
وتابعت شاكر قولها بأن يظل القانون كما هو ولكن مع تعديل الجزئية الخاصة بموافقة أهل المتوفى وإعلامهم بذلك، مشددة على ضرورة تنمية ثقافة العطاء والتبرع بالأعضاء بعد الوفاة، وهذه الثقافة ليست موجودة في مصر فالجسد الواحد يمكن أن يعطى لأكثر من شخص الحياة، وسوف أتقدم بالمجلس للتعديل التشريعي لموافقة أقارب المريض من الدرجة الأولي قبل اتخاذ أي قرار.
انتهاك حرمة الميت
ومن جانبه شجب اللواء محمد نور الدين مساعد وزير الداخلية الأسبق، ما حدث في واقعة "قرنية القصر العيني" وصفًا بأنها انتهاك لحرمة الميت، أيا ما كان الوضع القانوني لها ولكن من الناحية الأخلاقية والإنسانية كان ينبغي على إدارة المستشفى إبلاغ أهل المتوفى وعدم فرض سياسية الأمر الواقع عليهم، مضيفًا أن هذا القانون يعيبه عدم موافقة أهل المتوفى.
ويتفق المستشار أحمد البرديسي عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان مع اللواء محمد نور الدين أن ما حدث ما هو إلا عبث بحرمة الموتى وانتهاك لحق الموتى، مؤكدًا أن ما حدث ما هو إلا سرقة دون إذن أهله، لذلك ينبغي إعادة النظر في هذا القانون الخاطئ، مشددًا على ضرورة تعديله.
حرام شرعًا
ويؤكد الدكتور عطية لاشين أستاذ الفقه بكلية الشريعة القانون جامعة الأزهر، أن أخذ أي جزء من جسم الإنسان مخالف للشريعة الإسلامية، الله سبحانه وتعالى كرم الإنسان حيًا وميتًا فقال تعالى: " وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا"، مضيفًا أن كسر عظام الميت ككسر عظام الحي، فهذا القانون مخالف للشريعة الإسلامية والأوجب إتباع ما جاء في كتاب الله وشريعته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.